قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للنقل رقم (6/18 ت ر/ 4/2025) وتاريخ 1447/03/01هـ
إنَّ مجلس إدارة الهيئة العامة للنقل
بناءً على الصلاحيات المخولة له نظاماً
وبعد الاطلاع على نظام النقل البري على الطرق، الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/188) وتاريخ 1446/8/24هـ.
وبعد الاطلاع على تنظيم الهيئة العامة للنقل، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (323) وتاريخ 1434/9/14هـ وتعديلاته.
وبعد المداولة قرر المجلس بالتمرير ما يلي:
أولاً: اعتماد اللائحة التنفيذية لنشاط الوساطة في نقل الركاب بالسيارات عبر التطبيقات الإلكترونية وفق الصيغة المرفقة.
ثانياً: اعتماد آلية تعديل أوضاع منشآت النقل البري على الطرق وفق أحكام نظام النقل البري على الطرق، واللائحة التنفيذية لنشاط الوساطة في نقل الركاب بالسيارات عبر التطبيقات الإلكترونية وفق الصيغة المرفقة.
ثالثاً: تسري أحكام اللائحة والآلية المشار لهما في البندين (أولاً) و(ثانياً) من هذا القرار من تاريخ نشرهما في الجريدة الرسمية.
والله الموفق.
