| تاريخ الإصدار: | 1380-09-20 |
|---|---|
| أداة الإصدار: | مرسوم ملكي |
| رقم أداة الإصدار: | م/85 |
| النفاذ: | لاغي |
| الملخص: | بواسطة الذكاء الاصطناعي يتعلق النظام بموافقة الملك سعود بن عبد العزيز آل سعود على نظام مالي جديد يتطلب تمثيل مالي في كل وزارة وفقًا للموازنة المعتمدة. يتضمن النظام تعليمات لإدارة الأمور المالية، بما في ذلك الصرف والمناقصات، ويشدد على الالتزام بالتعليمات المالية واللوائح. يجب أن تمر قرارات الصرف عبر الممثل المالي المعتمد، مع التأكيد على عدم تجاوز الصلاحيات المحددة. يتطلب النظام تقديم تقارير دورية للوزارات لضمان الشفافية والمساءلة. كما يتناول تنظيم وزارة المالية للرقابة المالية وإدارة المستودعات، ويشير إلى ضرورة تقديم تق... |