أ) التعريفات
• بيئة العمل: يُقصد بها الظروف المحيطة والمختصة بالعاملين في وقت ومكان العمل.
• صاحب العمل: كل شخص طبيعي أو اعتباري يشغّل عاملاً أو أكثر مقابل أجر.
• العاملين: ومفردها عامل وهو كل شخص طبيعي -ذكراً أو أنثى- يعمل لمصلحة صاحب عمل وتحت إدارته أو إشرافه مقابل أجر، ولو كان بعيداً عن نظارته.
• المنشأة: كل مشروع يديره شخص طبيعي، أو اعتباري، يشغّل عاملاً أو أكثر، لقاء أجر أياً كان نوعه. وقد تكون المنشأة محلاً أو محلاً قائماً بذاته أو مصنعاً أو غير ذلك بما ينطبق مع تعريف المنشأة.
• المحل: مكان مخصص لمزاولة نشاط مرخص له ببيع أو عرض سلعة أو أكثر، أو تقديم أو عرض خدمة أو أكثر، -على سبيل المثال لا الحصر: نشاط ترفيهي، بيع مستلزمات نسائية، تقديم وجبات-. والمحل هو ما يتكون منه السوق المغلق والسوق المفتوح والقائم بذاته.
• السوق المغلق: هو عبارة عن مجمع يحوي عدد من المحلات التجارية وقد يحوي أماكن ترفيه ومطاعم ويكون مغطى كلياً أو جزئياً، وله مداخل ومخارج محددة تفتح وتغلق بأوقات معينة، ويُطلق عليه عادةً اسم (المول) ويُسمى كذلك (مجمعاً تجارياً).
• السوق المفتوح: هو عبارة عن مركز يحوي عدد من المحلات التجارية مغطى جزئياً أو غير مغطى، وليس له مداخل ومخارج محددة ويُسمى كذلك (مركزاً تجارياً).
• القائم بذاته: هو أي مكان مخصص لمزاولة نشاط مرخص له لبيع أو عرض سلعة أو أكثر، أو تقديم أو عرض خدمة أو أكثر. وهو الواقع خارج الأسواق المغلقة أو المفتوحة والموجود في الطرق الرئيسة والشوارع، ولا ينطبق عليه تعريف السوق المغلق أو السوق المفتوح.