أ. أن يكون المُصدر شركة يجوز لها إصدار أدوات الدين أو منشأة ذات أغراض خاصة مرخصاً لها وفقاً للقواعد المنظمة للمنشآت ذات الأغراض الخاصة.
ب. أن لا يستخدم المُصدر (أو الراعي في حال كان المُصدر منشأة ذات أغراض خاصة) متحصلات الطرح في تقديم القروض، أو الاستثمار في منشآت أو شركات أخرى، أو صناديق استثمار، أو لسداد ديونه.
ج. يجب أن لا يتجاوز إجمالي التمويل القائم للمُصدر (أو للراعي في حال كان المُصدر منشأة ذات أغراض خاصة) من خلال جميع منصات التمويل الجماعي بالأوراق المالية أو الطرح المحدود أكثر من عشرين مليون ريال سعودي أو ما يعادله.
د. استثناءً من الفقرة الفرعية (ج/11) من الفقرة (أ) من هذه المادة، وفي حال كان الطرح لأدوات دين مدعومة بأصول، يجب أن لا يتجاوز إجمالي التمويل القائم للراعي من خلال جميع منصات التمويل الجماعي بالأوراق المالية أو الطرح الخاص أكثر من ثمانين مليون ريال سعودي أو ما يعادله.
هـ. يجب أن لا يتزامن الطرح من خلال منصة التمويل الجماعي بالأوراق المالية مع أي طرح آخر للمُصدر (أو للراعي في حال كان المُصدر منشأة ذات أغراض خاصة) من خلال منصة أخرى للتمويل الجماعي بالأوراق المالية أو طرح خاص.
و. أن يكون الطرح مقتصراً على العملاء المسجلين في منصة التمويل الجماعي بالأوراق المالية، وأن لا يتجاوز المبلغ المترتب على اكتتاب كل عميل من عملاء التجزئة خمسة وعشرين ألف ريال سعودي أو ما يعادله في كافة إصدارات أدوات الدين القائمة للمُصدر (أو الراعي في حال كان المُصدر منشأة ذات أغراض خاصة) على منصة التمويل الجماعي بالأوراق المالية، وبحدٍ أقصى مئة ألف ريال سعودي خلال اثني عشر شهراً لكافة إصدارات أدوات الدين على منصة التمويل الجماعي بالأوراق المالية.
ز. أن لا يتاح لعملاء التجزئة الاكتتاب من خلال منصة التمويل الجماعي بالأوراق المالية في أدوات الدين المدعومة بأصول.
ح. أن يُعد المُصدر مستند طرح وفق متطلبات الملحق (1 (أ)) من هذه القواعد، وأن يكون مستند الطرح متاحاً للعملاء المسجلين في منصة التمويل الجماعي بالأوراق المالية من خلال الموقع الإلكتروني لمؤسسة السوق المالية خلال مدة لا تقل عن خمسة أيام قبل التاريخ المحدد لبدء الطرح.
ط. يجب أن تكون مؤسسة السوق المالية التي يتم الطرح بواسطتها ممثلاً لحاملي أدوت الدين.
ي. أن يكون لدى مؤسسة السوق المالية التي يتم الطرح بواسطتها إجراءات وسياسات لتقييم أدوات الدين المطروحة وآلية اعتماد التقييم، على أن تكون متاحة للعملاء المسجلين في منصة التمويل الجماعي بالأوراق المالية من خلال الموقع الإلكتروني لمؤسسة السوق المالية، وأن تشعر مؤسسة السوق المالية العملاء المسجلين في منصة التمويل الجماعي بالأوراق المالية - فوراً ودون تأخير - بأي تحديث يطرأ عليها.
ك. حصول مؤسسة السوق المالية التي يتم الطرح بواسطتها على إقرار العميل المسجل في منصة التمويل الجماعي بالأوراق المالية باطلاعه على الإجراءات والسياسات المشار إليها في الفقرة الفرعية (ي / 11) من الفقرة (أ) من هذه المادة قبل اكتتابه في أدوات الدين المطروحة.
ل. أن تلتزم مؤسسة السوق المالية التي يتم الطرح بواسطتها بالتحقق من السجل الائتماني للمُصدر (أو للراعي في حال كان المُصدر منشأة ذات أغراض خاصة) للتأكد من ملاءته المالية وقدرته على الوفاء بحقوق حاملي أدوات الدين.
م. أن تلتزم مؤسسة السوق المالية التي يتم الطرح بواسطتها بتوقيع اتفاقية تبادل معلومات ائتمانية مع شركة على الأقل من شركات المعلومات الائتمانية لتزويدها بالمعلومات الائتمانية عن المُصدر (أو الراعي في حال كان المُصدر منشأة ذات أغراض خاصة) وفقاً للأنظمة واللوائح ذات العلاقة في المملكة.
ن. أن لا تتجاوز فترة الطرح (45) يوماً، وأن لا يقل إجمالي متحصلات الطرح خلال تلك المدة عن 80% من إجمالي قيمة الطرح المُفصح عنها في مستند الطرح. وفي حال عدم اكتمال الطرح، يجب على مؤسسة السوق المالية أن تعيد مبالغ الاكتتاب للمكتتبين - دون فرض أي رسوم - خلال مدة لا تزيد عن (5) أيام من انتهاء فترة الطرح.
س. أن تتيح مؤسسة السوق المالية لعميل التجزئة المكتتب إلغاء اكتتابه خلال (48) ساعة من وقت تقديمه طلب الاكتتاب أو حتى انتهاء فترة الطرح (أيهما أسبق)، وأن تشعر مؤسسة السوق المالية عميلها الذي اكتتب في أدوات الدين المطروحة - فوراً ودون تأخير - باكتمال الطرح أو إلغائه.
ع. إذا طرأ تغيرٌ جوهريٌ على مستند الطرح قبل بدء عملية الطرح أو بعد بدء عملية الطرح وقبل انتهائها، فيجب على المُصدر إشعار مؤسسة السوق المالية فور علمه بذلك التغير. ويجوز لمؤسسة السوق المالية في هذه الحالة ووفقاً لتقديرها أن تطلب من المُصدر إعادة تقديم مستند الطرح، كذلك يجوز لها إعادة فرض فترة الأيام الخمسة المنصوص عليها في الفقرة الفرعية (ح/11) من الفقرة (أ) من هذه المادة لإتاحة الاطلاع على مستند الطرح. ويجب على مؤسسة السوق المالية أن تشعر عميلها الذي اكتتب في أدوات الدين المطروحة فوراً ومن دون تأخير بذلك التغير، ويحق للعميل الذي اكتتب قبل الإشعار بذلك التغير أن يلغي أو يعدِّل اكتتابه قبل انتهاء فترة الطرح.
ف. أن تلتزم مؤسسة السوق المالية بالإفصاح للعملاء المسجلين في منصة التمويل الجماعي بالأوراق المالية من خلال الموقع الإلكتروني لمؤسسة السوق المالية عن حالة كل إصدار لأدوات الدين تم من خلالها، وتوضيح حالة سداد الدفعات بموجب جدول دفعات الإصدار.
ص. أن تلتزم مؤسسة السوق المالية بالإفصاح للعملاء المسجلين في منصة التمويل الجماعي بالأوراق المالية من خلال الموقع الإلكتروني لمؤسسة السوق المالية عن نسبة حالات التأخر في دفع المبالغ المستحقة وفقاً لأدوات الدين لمدة تسعين يوماً متتالية، وذلك بشكل كلي أو جزئي من إجمالي طروحات أدوات الدين على المنصة، والإجراءات المتخذة أو التي سيتم اتخاذها.
ق. يجب على مؤسسة السوق المالية تحديث البيانات المشار إليها في الفقرتين الفرعيتين (ف / 11 ) و (ص/ 11) من الفقرة (أ) من هذه المادة بشكلٍ شهري على الأقل.
ر. أن تلتزم مؤسسة السوق المالية بإشعار الهيئة فوراً ومن دون تأخير عن حالات التأخر في دفع المبالغ المستحقة بشكل كلي أو جزئي لمدة تسعين يوماً متتالية وفقاً لأدوات الدين المطروحة من خلالها، على أن يتضمن الإشعار الإجراءات المتخذة أو التي سيتم اتخاذها.