نظام تملك غير السعوديين للعقار ولائحته التنفيذية

إظهار ديباجة النظام

المرسوم الملكي رقم (م/14) وتاريخ 1447/01/19هـ

بعون الله تعالى

نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بناءً على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/90) بتاريخ 1412/8/27هـ.

وبناءً على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/13) بتاريخ 1414/3/3هـ.

وبناءً على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/91) بتاريخ 1412/8/27هـ.

  • وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (33/333) بتاريخ 1446/12/27هـ.

  • وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (42) بتاريخ 1447/1/13هـ.

  • رسمنا بما هو آت:

  • أولاً: الموافقة على نظام تملك غير السعوديين للعقار، بالصيغة المرافقة.

  • ثانياً: لا يخل نفاذ النظام -المشار إليه في البند (أولاً) من هذا المرسوم- بالآتي:

    • 1- حقوق الملكية العقارية التي ترتبت بصفة نظامية لغير السعودي وللشخص من ذوي الصفة الاعتبارية قبل نفاذ أحكامه.

    • 2- ما تقضي به الأحكام النظامية التي تمنع تملك العقار في أماكن ومناطق ومواقع محددة، مع مراعاة ما تضمنته الفقرة (1) من هذا البند.

  • ثالثاً: إلغاء المرسوم الملكي رقم (44) بتاريخ 1377/11/29هـ.

  • رابعاً: على سمو رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة -كل فيما يخُصُّه- تنفيذ مرسومنا هذا.

    سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

  • القرار رقم (42) وتاريخ 1447/01/13هـ

  • إنَّ مجلس الوزراء

  • بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم 1180 وتاريخ 1447/1/5هـ، في شأن مشروع نظام تملك غير السعوديين للعقار.

  • وبعد الاطلاع على مشروع النظام المشار إليه.

  • وبعد الاطلاع على المرسوم الملكي رقم (44) وتاريخ 1377/11/29هـ.

  • وبعد الاطلاع على نظام تملك غير السعوديين للعقار واستثماره، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/15) وتاريخ 1421/4/17هـ.

  • وبعد الاطلاع على تنظيم تملك مواطني دول المجلس للعقار في الدول الأعضاء بمجلس التعاون لغرض السكن والاستثمار، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/22) وتاريخ 1432/4/3هـ.

  • وبعد الاطلاع على المذكرات رقم (3290) وتاريخ 1445/9/12هـ، ورقم (4230) وتاريخ 1445/12/7هـ، ورقم (150) وتاريخ 1446/1/9هـ، ورقم (3404) وتاريخ 1446/10/17هـ، ورقم (4135) وتاريخ 1446/12/23هـ، ورقم (4152) وتاريخ 1446/12/26هـ، ورقم (47) وتاريخ 1447/1/8هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

  • وبعد الاطلاع على محضر مجلس الشؤون السياسية والأمنية رقم (م س ت/ 91-46/9) وتاريخ 1446/9/29هـ.

  • وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (73-46/43/د) وتاريخ 1446/10/29هـ.

  • وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (33/333) وتاريخ 1446/12/27هـ.

  • وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (312) وتاريخ 1447/1/11هـ.

  • يقرر ما يلي:

  • أولاً: الموافقة على نظام تملك غير السعوديين للعقار، بالصيغة المرافقة.

  • ثانياً: لا يخل نفاذ النظام المشار إليه في البند (أولاً) من هذا القرار بالآتي:

  • 1- حقوق الملكية العقارية التي ترتبت بصفة نظامية لغير السعودي وللشخص من ذوي الصفة الاعتبارية قبل نفاذ أحكامه.

  • 2- ما تقضي به الأحكام النظامية التي تمنع تملك العقار في أماكن ومناطق ومواقع محددة، مع مراعاة ما تضمنته الفقرة (1) من هذا البند.

  • ثالثاً: إلغاء المرسوم الملكي رقم (44) وتاريخ 1377/11/29هـ.

  • وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.

  • رابعاً: اتخاذ الإجراءات النظامية لإلغاء العمل بحكم المادة (الرابعة) من تنظيم تملك مواطني دول المجلس للعقار في الدول الأعضاء بمجلس التعاون لغرض السكن والاستثمار، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 22) وتاريخ 1432/4/3هـ، المتصل بالعقارات الواقعة داخل مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، على أن يكون الإلغاء نافذاً من تاريخ نفاذ النظام المشار إليه في البند (أولاً) من هذا القرار.

    رئيس مجلس الوزراء

المادة الأولى

  • يقصد بالكلمات والعبارات الآتية -أينما وردت في هذا النظام- المعاني المبيَّنة أمام كلٍّ منها:

  • النظام: نظام تملك غير السعوديين للعقار.

  • اللائحة: اللائحة التنفيذية للنظام.

  • الهيئة: الهيئة العامة للعقار.

  • غير السعودي:

    • 1- الشخص ذو الصفة الطبيعية الذي لا يحمل الجنسية السعودية.

    • 2- الشركة غير السعودية.

    • 3- الكيان غير السعودي غير الربحي.

    • 4- أي شخص ذي صفة اعتبارية غير سعودي آخر يحدد بقرار من مجلس الوزراء.

اللوائح
إظهار الكل
اسم اللائحة

عنوان اللائحة

محتوى اللائحة

المادة الثانية

  • 1- لغير السعودي تملك العقار أو اكتساب الحقوق العينية الأخرى على العقار في المملكة، وذلك في النطاق الجغرافي الذي يحدده مجلس الوزراء بموجب الفقرة (2) من هذه المادة.

  • 2- يحدد بقرار من مجلس الوزراء -بناءً على اقتراح من مجلس إدارة الهيئة وموافقة مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية- الآتي:

    • أ- النطاق الجغرافي الذي يجوز فيه لغير السعودي تملك العقار أو اكتساب الحقوق العينية الأخرى على العقار.

    • ب- أنواع الحقوق العينية على العقار التي يجوز لغير السعودي اكتسابها.

    • ج- نسب ملكية غير السعودي بحدها الأقصى في النطاق الجغرافي.

    • د- مدة السماح القصوى باكتساب حق الانتفاع على العقار لغير السعودي.

    • هـ- أي ضوابط تتصل بتملك غير السعودي للعقار أو اكتساب الحقوق العينية عليه.

  • 3- بالإضافة إلى حقوق غير السعوديين المنصوص عليها في الفقرتين (1) و(2) من هذه المادة؛ لغير السعودي ذي الصفة الطبيعية، المقيم في المملكة بصورة نظامية، تملك عقار واحد مخصص لسكنه خارج النطاق الجغرافي المشار إليه في الفقرة (2) من هذه المادة، ويستثنى من ذلك مدينتا مكة المكرمة والمدينة المنورة. وتحدد اللائحة أحكام هذه الفقرة.

  • 4- يقتصر حق تملك غير السعودي للعقار أو اكتساب الحقوق العينية الأخرى -المشار إليه في الفقرة (1) من هذه المادة- على العقار في مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة على الشخص ذي الصفة الطبيعية المسلم.

اللوائح
إظهار الكل
اسم اللائحة

عنوان اللائحة

محتوى اللائحة

المادة الثالثة

  • 1- يجوز للشركة غير المدرجة في السوق المالية السعودية المؤسسة وفقاً لأحكام نظام الشركات السعودي والتي يشترك في ملكية رأس مالها شخص أو أكثر من ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية الذين لا يتمتعون بالجنسية السعودية؛ تملك العقار أو اكتساب الحقوق العينية الأخرى على العقار، وذلك في النطاق الجغرافي المشار إليه في الفقرة (2) من المادة (الثانية) من النظام، بما في ذلك مدينتا مكة المكرمة والمدينة المنورة.

  • 2- مع مراعاة ما ورد في الفقرة (1) من هذه المادة وأي مزايا تمنحها أنظمة أخرى، للشركة المشار إليها في الفقرة (1) من هذه المادة تملك العقار أو اكتساب الحقوق العينية الأخرى على العقار اللازمة لمزاولة أنشطتها ولسكن العاملين فيها وذلك في داخل النطاق الجغرافي أو خارجه المشار إليه في الفقرة (2) من المادة (الثانية) من النظام؛ وفقاً لما تحدده اللائحة.

اللوائح
إظهار الكل
اسم اللائحة

عنوان اللائحة

محتوى اللائحة

المادة الرابعة

  • تملك الشركات المدرجة في السوق المالية السعودية المؤسسة وفقاً لأحكام نظام الشركات، والصناديق الاستثمارية والمنشآت ذات الأغراض الخاصة المرخصة نظاماً؛ العقار وتكتسب الحقوق العينية الأخرى على العقار في المملكة -بما في ذلك مدينتا مكة المكرمة والمدينة المنورة- وفقاً لما يقضي به نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية، والضوابط التي تضعها هيئة السوق المالية بالتنسيق مع الهيئة العامة للعقار والجهات المعنية الأخرى.

المادة الخامسة

المادة السادسة

  • لا يترتب على تملك غير السعودي للعقار أو اكتساب الحقوق العينية الأخرى على العقار في المملكة؛ أي حقوق أو امتيازات عدا الحقوق المقررة لمالك الحق العيني نظاماً.

المادة السابعة

  • يجوز -على أساس المعاملة بالمثل- للممثليات الدبلوماسية المعتمدة بالمملكة تملك المقر الرسمي لها ومقر السكن لرئيسها وأعضائها، ويجوز للهيئات الدولية والإقليمية -في حدود ما تقضي به الاتفاقيات التي تحكمها- تملّك المقر الرسمي لها؛ وذلك بشرط الحصول على موافقة وزارة الخارجية.

المادة الثامنة

  • 1- على الشركة غير السعودية، أو الكيان غير السعودي غير الربحي، أو الكيان غير السعودي الذي يحدد بقرار من مجلس الوزراء -المشار إليهم في الفقرات (2) و(3) و(4) من تعريف غير السعودي- التسجيل لدى الجهة المختصة قبل تملك العقار أو اكتساب الحقوق العينية الأخرى على العقار في المملكة، وذلك وفق ما تحدده اللائحة.

  • 2- يكون تملك غير السعودي للعقار أو اكتساب الحقوق العينية الأخرى على العقار في المملكة صحيحاً بعد تسجيله لدى السجل العقاري وفقاً للأحكام المنظمة لذلك.

اللوائح
إظهار الكل
اسم اللائحة

عنوان اللائحة

محتوى اللائحة

المادة التاسعة

  • دون إخلال بأي رسوم أو ضرائب مقررة نظاماً، يُفرض رسم تستوفيه الهيئة على قيمة تصرف غير السعودي بالحقوق العينية على العقار في المملكة لا يزيد قدره على (5%) من تلك القيمة.

اللوائح
إظهار الكل
اسم اللائحة

عنوان اللائحة

محتوى اللائحة

عنوان القسم التالي

محتوى القسم التالي