المادة الأولى (1): التعريفات
الدورة: دورة الألعاب السعودية (2023م).
الاتحادات الرياضية: الاتحادات والهيئات الرياضية المشاركة في الدورة.
المركز: مركز التحكيم الرياضي السعودي.
المجلس: مجلس إدارة المركز.
النظام: النظام الأساسي للمركز.
القواعد الإجرائية: القواعد الإجرائية للمركز.
اللائحة: لائحة غرفة التحكيم الخاصة بطلبات الاستئناف على القرارات الصادرة بشأن الحالات الانضابطية للدورة.
الغرفة: غرفة التحكيم المختصة بالنظر في طلبات الاستئناف على القرارات الصادرة من الاتحادات الرياضية في شأن الحالات الانضباطية للدورة.
رئيس الغرفة: رئيس غرفة التحكيم المختصة بالنظر في طلبات الاستئناف على القرارات الصادرة من الاتحادات الرياضية في شأن الحالات الانضباطية للدورة.
الهيئة: محكم فرد أو ثلاثة من المحكمين مسند إليهم النظر والفصل في المنازعة.
الرئيس التنفيذي: الرئيس التنفيذي لمركز التحكيم الرياضي السعودي.