لائحة غرفة التحكيم الخاصة بطلبات الاستئناف بدورة الألعاب السعودية 2023م

المادة الأولى (1): التعريفات

  • الدورة: دورة الألعاب السعودية (2023م).

  • الاتحادات الرياضية: الاتحادات والهيئات الرياضية المشاركة في الدورة.

  • المركز: مركز التحكيم الرياضي السعودي.

  • المجلس: مجلس إدارة المركز.

  • النظام: النظام الأساسي للمركز.

  • القواعد الإجرائية: القواعد الإجرائية للمركز.

  • اللائحة: لائحة غرفة التحكيم الخاصة بطلبات الاستئناف على القرارات الصادرة بشأن الحالات الانضابطية للدورة.

  • الغرفة: غرفة التحكيم المختصة بالنظر في طلبات الاستئناف على القرارات الصادرة من الاتحادات الرياضية في شأن الحالات الانضباطية للدورة.

  • رئيس الغرفة: رئيس غرفة التحكيم المختصة بالنظر في طلبات الاستئناف على القرارات الصادرة من الاتحادات الرياضية في شأن الحالات الانضباطية للدورة.

  • الهيئة: محكم فرد أو ثلاثة من المحكمين مسند إليهم النظر والفصل في المنازعة.

  • الرئيس التنفيذي: الرئيس التنفيذي لمركز التحكيم الرياضي السعودي.

المادة الثانية (2): نطاق تطبيق اللائحة

  • 1. تعد هذه اللائحة المرجع الأساسي للنظر في طلبات الاستئناف على القرارات الصادرة من الاتحادات الرياضية في شأن الحالات الانضباطية المتعلقة بالدورة وفق البرنامج الزمني المحدد.

  • 2. تطبق الأحكام الواردة في النظام والقواعد الإجرائية ولوائح المركز وقرارات المجلس ذات الصلة، فيما لم يرد به نص خاص في هذه اللائحة.

المادة الثالثة (3): مقر التحكيم

  • 1. يكون مقر التحكيم في المقر الرئيس للمركز، ويجوز للهيئة أن تباشر إجراءات الفصل في المنازعة حضورياً أو من خلال استخدام الوسائل الإلكترونية، سواءً في مقر المركز أو خارجه.

  • 2. إذا صدر الحكم خارج مقر المركز الرئيس، يعد كما لو كان صادراً في مقره الرئيس.

المادة الرابعة (4): لغة التحكيم

  • اللغة العربية هي اللغة المعتمدة في كافة المخاطبات والمراسلات.

المادة الخامسة (5): إنشاء الغرفة

  • تنشأ غرفة تحكيم مؤقتة للفصل في طلبات الاستئناف على القرارات الصادرة من الاتحادات الرياضية في شأن الحالات الانضباطية المتعلقة بالدورة.

المادة السادسة (6): اشتراطات قبول الطلب

  • 1. يقدم طلب التحكيم إلى الرئيس التنفيذي من خلال وسيلة الاتصال المحددة في المادة (8) من اللائحة، ووفق النموذج المعتمد من المركز.

  • 2. يلتزم طالب التحكيم باستيفاء كافة البيانات والمعلومات الواردة في نموذج طلب التحكيم (المرفق أ) على أن يتضمن ما يلي:

    • أ. مذكرة الاستئناف متضمنة بيان موجز بالوقائع والأسانيد القانونية المؤيدة والطلبات.

    • ب. نسخة من القرار المطعون فيه الصادر من الاتحاد الرياضي.

    • ج. ما يثبت التبليغ بالقرار المستأنف ضده.

  • 3. يتم تقديم طلب التحكيم خلال مدة لا تتجاوز (5) خمسة أيام عمل من تاريخ إخطار طالب التحكيم بالقرار الصادر من الاتحادات الرياضية.

المادة السابعة (7): التمثيل

  • 1. لأي من أطراف المنازعة الحضور وتمثيل نفسه بشكل مباشر أو من خلال محامي مرخص في المملكة بموجب وكالة معتمدة تنص صراحة على التمثيل أمام المركز.

  • 2. يكون حضور أطراف المنازعة ذوي الشخصية الاعتبارية من خلال حضور ممثله النظامي وفق ما نصت عليه اللوائح المنظمة لذلك.

المادة الثامنة (8): ضابط التواصل

  • 1. يكون البريد الإلكتروني المعرف بـ([email protected]) هو طريقة التواصل المعتمدة في (إرسال و/ أو استقبال) كافة المراسلات والمخاطبات وطلبات التحكيم وحكم التحكيم وغير ذلك.

  • 2. يعتبر التبليغ بالوسائل الإلكترونية مستلماً ومنتجاً لآثاره النظامية من تاريخ الإرسال للشخص الموجه إليه التبليغ، ما لم يثبت غير ذلك.

  • 3. يجب أن تصدر كافة التبليغات كتابة، وللمركز عند الاقتضاء استخدام أي وسيلة أخرى محققة للتبليغ.

المادة التاسعة (9): صفة التحكيم

  • تطبق إجراءات التحكيم المعجل على جميع الطلبات المقبولة من الغرفة.

المادة العاشرة (10): رئيس الغرفة

  • يختص رئيس الغرفة بالآتي:

    • 1. إصدار القرار بـ (قبول/ رفض) طلب التحكيم شكلاً.

    • 2. اختيار تشكيل الهيئة وإصدار القرار بشأنها.

    • 3. متابعة ومراقبة العملية التحكيمية منذ بدايتها حتى صدور الحكم فيها.

    • 4. تنبيه الهيئة في حال حصول تأخير في إصدار حكم التحكيم.

عنوان القسم التالي

محتوى القسم التالي