| تاريخ الإصدار: | 1443-11-15 |
|---|---|
| أداة الإصدار: | قرار مجلس الوزراء |
| رقم أداة الإصدار: | 630 |
| النفاذ: | ساري |
| الملخص: | بواسطة الذكاء الاصطناعي وافق مجلس الوزراء على الترتيبات التنظيمية للجنة الوطنية للحوافز، التي تهدف إلى تقديم حوافز للمشروعات الاستثمارية، مع التأكيد على ضرورة التنسيق مع الجهات ذات العلاقة لضمان الالتزام بالالتزامات الدولية. تشمل الحوافز المقدمة حوافز ضريبية وجمركية ودعماً حكومياً في مجالات الطاقة والصناعة والزراعة. تم تشكيل لجنة حصر وتطوير الفرص الاستثمارية لتنظيم الحوافز وتحقيق التنسيق بين الجهات المعنية، مع مهام تشمل الإشراف على حزم الحوافز وتقييم أثرها. للجنة صلاحيات توقيع اتفاقيات مع المستثمرين وطلب المعلومات من ا... |