ضوابط وإجراءات إقامة المعارض الخيرية

ضوابطوإجراءاتإقامةالمعارضالخيرية
1.يمنحالترخيصبإقامةالمعارضالخيريةللجمعياتالخيريةالمرخصلهامنوزارةالشئونالاجتماعية.
2.يجبعلىالجمعيةالخيريةأنتتعاقامعشركةأومؤسسةمرخصةلنشاطتنظيمالمعارضتنظيمالمعرضالخيري.
3.تكونالجمعيةالخيريةمسؤولةأمامإمارةالمنطقةوالهيئةالعامةللمعارضوالمؤتمراتوغيرهامنالجهاتذات
العلاقةعنالمعرضالخيري.
.أنيقامالمعرضالخيريفيالمدنوالمحافظاتالتيتتوافرفيهامراكزأوصالاتمعارضفقطأوفيمقرالجمعية
وفيالمدنالتيلايوجدبهامراكزمعارضأوقاعاتفنادقمرخصلهايمكنأنيقامفيصالاتأفراحلاتقل
مساحتهاعنمترمربع)ومعتمدةمنالدفاعالمدني.
5.أنتتعاقدالجمعيةالخيريةمعإدارةمركزالمعارضأوصالاتالفنادقالمرخصةالموجودفيالمنطقةأوالمحافظة
بعدالحصولعلىالترخيصمنالهيئةالعامةللمعارضوالمؤتمرات،ويوضحفيالعقداسمالمعرضالخيريوتاريخه
ومدتهوأنواعمعروضاته.
6.أنيقنصرمايعرضللبيععلىمنتجاتالجمعيةأوماتحصلعليهمنتبرعاتمنالآخرين،أومنتجاتوطنية
وحرفيدويةوصناعاتتقليدية.
>.تتعهدالجمعيةبتقديمتقريرمتكاملعنالمعرضالخيريبعدانتهاءفعالياته(بشهرعلىالأكثر)للهيئةالعامةللمعارض
والمؤتمرات.
.أنلاتزيدمدةالمعرضالخيريعنسبعةأيام.
9.أنيلتزمالمنظمللمعرضالخيريبتخصيصمساحةلانقلعن(50م2)بدونمقابلللأسرالمنتجة.
10.لايسمحللجمعيةالتيتخالفالشروطالمشارإليهاأعلاهبإقامةمعارضخيريةلمدةسنتين.
الهيثةالعامةللمعارضوالمؤتمرات
لاد-ةراسا
إجراءاتالتقديمللحصولعلىتصريحإقامةمعرضخيري:
هتقومالجمعيةالخيريةبتعبئةنماذجرقم(1)و(2)و(3)المرفقة،وتقديمهاإلكترونياللهيئةالعامةللمعارض
والمؤتمراتعبرالبريدالإلكترونيقبلموعدإقامةالمعرضالخيريبسبعةأيامعلى
الأقل.
هتقدمالجمعيةالخيريةصورةمنترخيصالجمعية،وشهادةبنكيةحديثةومختومةمنالبنكبأنلديهاوباسمهافرعا
لحسابهاالبنكيجارياوفعلاتودعفيهإيراداتالمعرضالخيري،بحيثلايتداخلمعالحساباتالبنكيةالأساسية
للجمعية،ويفتحهذاالحسابالبنكيقبلالتقدمبطلبالترخيصللمعرضالخيريإلىالهيئة.
هتلتزمالشركةأوالمؤسسالمتعاقدمعهالتنظيمالمعرضالخيريبتقديممايلي:
صورةمنالسجلالتجاريلممارسةنشاطتنظيمالمعارضساريالمفعول.
صورةمنشهادةالزكاة.
صورةمنعقداستئجارالمكتبأوإثباتالملكيةلمقرالشركةأوالمؤسسة.
صورةمنشهادةالتأميناتالاجتماعية.
خطابتعهدبأنيدارالمعرضالخيريعبركوادرسعوديةفقط
خطابيوضحتأكيدللحجزالمبدئيمنجهةالتيسيقامفيمقرهاالمعرضالخيريسواءمركزمعارضأوفندق.
إجراءاتالتعاملمعطلباتإقامةالمعارضالخيرية:
هيجبتسليمالوثائقالموضحةأعلاهمعالنماذجو(2)و(3)علىصيغةوفيحالاكتمالالطلب
وتسليمهإلكترونياللهيئةالعامةللمعارضوالمؤتمراتوستقومالهيئةبإرسالرسالةتأكيدتسلمالطلب.
هستقومالهيئةالعامةللمعارضوالمؤتمراتبدراسةالطلبوالردعليهخلالخمسةاياممنتاريخسلمالطلب.
هستقومالهيئةالعامةللمعارضوالمؤتمراتبتزويدالجهاتالمعنيةبصورةمنترخيصإقامةالمعرضالخيري
للترتيبلمراقبتهوإيقافأيمخالفاتتقعأثناءتنظيمالمعرضالخيري.