نظام السجل التجاري ولائحته التنفيذية

إظهار ديباجة النظام
  • قرار رقم (237) وتاريخ 14 /03/ 1446هـ

  • إن مجلس الوزراء

  • بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم 74905 وتاريخ 16 /10/ 1445هـ، المشتملة على خطاب معالي وزير التجارة رقم 4277 وتاريخ 9 /2/ 1443هـ، في شأن مشروعي نظام السجل التجاري ونظام الأسماء التجارية.

  • وبعد الاطلاع على مشروع نظام السجل التجاري المشار إليه.

  • وبعد الاطلاع على مشروع نظام الأسماء التجارية المشار إليه.

  • وبعد الاطلاع على نظام السجل التجاري، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 21 /2/ 1416هـ.

  • وبعد الاطلاع على نظام الأسماء التجارية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/15) وتاريخ 12 /8/ 1420هـ.

  • وبعد الاطلاع على تنظيم المركز السعودي للأعمال الاقتصادية، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (456) وتاريخ 11 /8/ 1440هـ.

  • وبعد الاطلاع على الأمر السامي رقم (39929) وتاريخ 28 /6/ 1443هـ.

  • وبعد الاطلاع على المذكرات رقم (1647) وتاريخ 9 /5/ 1445هـ، ورقم (2114) وتاريخ 12 /6/ 1445هـ، ورقم (3949) وتاريخ 19 /11/ 1445هـ، ورقم (775) وتاريخ 2 /3/ 1446هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

  • وبعد الاطلاع على توصية مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (1-45/8/ت) وتاريخ 15 /6/ 1445هـ.

  • وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (265/25) وتاريخ 13 /10/ 1445هـ.

  • وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (2508) وتاريخ 13 /3/ 1446هـ.

  • يقرر ما يلي:

    • أولاً: الموافقة على نظام السجل التجاري، بالصيغة المرافقة.

    • ثانياً: الموافقة على نظام الأسماء التجارية، بالصيغة المرافقة.

    • ثالثاً: يمنح المقيدون في السجل التجاري مهلة مدتها (خمس) سنوات تبدأ من تاريخ نفاذ النظام المشار إليه في البند (أولاً) من هذا القرار، لتصحيح أوضاع سجلاتهم التجارية الفرعية. وتُشطب جميع سجلاتهم الفرعية بانتهاء تلك المهلة وفق آلية تحددها وزارة التجارة.

    • رابعاً: لا تُخل أحكام النظام -المشار إليه في البند (ثانياً) من هذا القرار- بالأسماء التجارية المقيدة قبل نفاذه، وذلك وفقاً لما تحدده وزارة التجارة.

    • وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.

    • خامساً: يُحدد المقابل المالي -المذكور في المادة (السابعة والعشرين) من النظام المشار إليه في البند (أولاً) من هذا القرار، وفي المادة (الحادية والعشرين) من النظام المشار إليه في البند (ثانياً) من هذا القرار- بالاتفاق مع وزارة المالية ومركز تنمية الإيرادات غير النفطية، وذلك إلى حين بدء اللجنة المركزية للرسوم والمقابلات المالية المشكلة بناءً على التوجيه الكريم المبلغ ببرقية الديوان الملكي رقم 83347 وتاريخ 2 /12/ 1444هـ أعمالها.

    • سادساً: قيام وزارة التجارة بمراعاة ما قضى به الأمر السامي رقم (39929) وتاريخ 28 /6/ 1443هـ، عند إعداد اللائحة التنفيذية للنظام المشار إليه في البند (ثانياً) من هذا القرار.

    • سابعاً: قيام المركز السعودي للأعمال الاقتصادية -بالتنسيق مع وزارة التجارة ووزارة الاستثمار والهيئة السعودية للملكية الفكرية- بالنظر في مدى مناسبة إنشاء منصة اقتصادية شاملة وموحدة تلائم جميع قطاع الأعمال بالمملكة، وذلك بناءً على اختصاصه المشار إليه في الفقرة (2) من المادة (الرابعة) من تنظيمه الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (456) وتاريخ 11 /8/ 1440هـ، والرفع عما يلزم.

  • رئيس مجلس الوزراء

  • مرسوم ملكي رقم (م/83) وتاريخ 19 /03/ 1446هـ

  • بعون الله تعالى

  • نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

  • ملك المملكة العربية السعودية

  • بناءً على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/90) بتاريخ 27 /8/ 1412هـ.

  • وبناءً على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/13) بتاريخ 3/3/ 1414هـ.

  • وبناءً على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/91) بتاريخ 27 /8/ 1412هـ.

  • وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (265 /25) بتاريخ 13 /10/ 1445هـ.

  • وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (237) بتاريخ 14 /3/ 1446هـ.

  • رسمنا بما هو آت:

    • أولاً: الموافقة على نظام السجل التجاري، بالصيغة المرافقة.

    • ثانياً: الموافقة على نظام الأسماء التجارية، بالصيغة المرافقة.

    • ثالثاً: يمنح المقيدون في السجل التجاري مهلة مدتها (خمس) سنوات تبدأ من تاريخ نفاذ النظام المشار إليه في البند (أولاً) من هذا المرسوم، لتصحيح أوضاع سجلاتهم التجارية الفرعية. وتُشطب جميع سجلاتهم الفرعية بانتهاء تلك المهلة وفق آلية تحددها وزارة التجارة.

    • رابعاً: لا تُخل أحكام النظام -المشار إليه في البند (ثانياً) من هذا المرسوم- بالأسماء التجارية المقيدة قبل نفاذه، وذلك وفقاً لما تحدده وزارة التجارة.

    • خامساً: على سمو رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة -كل فيما يخُصُّه- تنفيذ مرسومنا هذا.

  • سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

الفصل الأول: أحكام عامة

المادة الأولى: التعريفات

  • يُقصد بالكلمات والعبارات الآتية -أينما وردت في هذا النظام- المعاني المبيّنة أمام كل منها:

  • النظام: نظام السجل التجاري.

  • اللائحة: اللائحة التنفيذية للنظام.

  • الوزارة: وزارة التجارة.

  • الوزير: وزير التجارة.

  • التاجر: شخص ذو صفة طبيعية أو اعتبارية ينطبق عليه وصف التاجر وفقاً للنظام التجاري.

  • السجل التجاري: سجل يحتوي على بيانات التجار من خلال قاعدة بيانات إلكترونية مركزية.

  • المسجل: الجهة الحكومية المحددة من الوزير لإدارة السجل التجاري.

اللوائح
إظهار الكل
اسم اللائحة

عنوان اللائحة

محتوى اللائحة

المادة الثانية: الأهداف

  • يهدف النظام إلى تيسير مزاولة الأعمال التجارية في المملكة، بتنظيم إجراءات القيد في السجل التجاري، مع ضمان تحقيق الآتي:

    • 1- الشفافية، وذلك بأن تكون البيانات المقيدة في السجل التجاري متاحة للاطلاع، بما يكفل سهولة البحث عنها والحصول عليها.

    • 2- الموثوقية، وذلك بأن تكون البيانات المقيدة في السجل التجاري صحيحة ودقيقة، وأن تُحدّث دورياً.

المادة الثالثة: السجل التجاري

  • تُنشئ الوزارة السجل التجاري، وتقيد فيه البيانات التي يحددها النظام واللائحة والأنظمة ذات العلاقة، وكل تحديث يطرأ عليها.

المادة الرابعة: اختصاصات المسجل ومهماته

  • يتولى المسجل الاختصاصات والمهمات الآتية:

    • 1- قيد الأسماء التجارية وبيانات التجار، وإصدار شهادات القيد.

    • 2- تقديم التوصيات، بشأن المسائل المتعلقة بالسجل التجاري، للجهات ذات العلاقة.

    • 3- تطوير إجراءات القيد في السجل التجاري بالاستفادة من الممارسات المثلى.

    • 4- التوعية والتثقيف بأحكام النظام.

    • 5- إجراء أي تصحيح لازم للبيانات المقيدة في السجل التجاري وفقاً للمادة (التاسعة عشرة) من النظام.

    • 6- طلب البيانات المتعلقة بالتجار المقيدين في السجل التجاري من الجهات ذات العلاقة؛ للاستفادة منها فيما يعزز تطوير قطاع الأعمال في المملكة.

    • 7- أي اختصاصات أو مهمات أخرى تنص عليها اللائحة بما يحقق أهداف النظام.

اللوائح
إظهار الكل
اسم اللائحة

عنوان اللائحة

محتوى اللائحة

الفصل الثاني: القيد في السجل التجاري

المادة الخامسة: الالتزام بالقيد

  • 1- يجب على كل تاجر القيد في السجل التجاري.

  • 2- للوزارة -بناءً على ضوابط تحدد في اللائحة- استثناء بعض فئات التجار من القيد في السجل التجاري وتحديد الآثار المترتبة على ذلك.

اللوائح
إظهار الكل
اسم اللائحة

عنوان اللائحة

محتوى اللائحة

المادة السادسة: البيانات الواجب تضمينها في طلب القيد في السجل التجاري

  • 1- مع مراعاة الأنظمة ذات العلاقة، يجب أن يشتمل طلب القيد على البيانات الآتية:

    • أ- اسم طالب القيد وعنوانه، ورقم هويته.

    • ب- الاسم التجاري الذي يرغب التاجر في مزاولة النشاط التجاري من خلاله.

    • ج- الشكل النظامي للتاجر.

    • د- مقدار رأس مال التاجر.

    • هـ- اسم المدير أو المديرين أو أعضاء مجلس الإدارة وصلاحياتهم.

    • و- عنوان المركز الرئيس لمزاولة التاجر أعماله.

    • ز- أي بيانات أخرى وفقاً لما تحدده اللائحة.

  • 2- للوزارة أن تحدد في اللائحة الأحكام المتعلقة ببيانات الحساب البنكي والبيانات الأخرى الواجب تقديمها بعد القيد في السجل التجاري.

اللوائح
إظهار الكل
اسم اللائحة

عنوان اللائحة

محتوى اللائحة

المادة السابعة: إجراءات تقديم الطلب

  • 1- يقدم طلب القيد في السجل التجاري إلى المسجل.

  • 2- يبتّ المسجل في الطلب المستوفي البيانات المطلوبة خلال (عشرة) أيام من تاريخ تقديمه. وللمسجل في حالات تحددها اللائحة تمديد تلك المدة.

  • 3- يجوز لطالب القيد، في حال رفض الطلب لوجود خطأ أو نقص، تصحيح الطلب أو استكماله خلال المدة التي تحددها اللائحة، وإلا أُلغي الطلب، وله تقديم طلب جديد.

  • 4- في حال رفض الطلب، يجب أن يكون القرار مسبباً، ويُبلّغ به طالب القيد وفقاً لما تحدده اللائحة، ويحق له التظلم أمام الوزارة خلال (ستين) يوماً من تاريخ إبلاغه برفضه.

  • 5- يحدد المسجل النماذج المتعلقة بطلبات القيد والتحديث والتأكيد السنوي والشطب والمستخرجات وصور الشهادات والوثائق المطلوبة للقيد وأي نموذج آخر ذي علاقة، وذلك وفقاً للنظام والأنظمة الأخرى ذات العلاقة.

اللوائح
إظهار الكل
اسم اللائحة

عنوان اللائحة

محتوى اللائحة

عنوان القسم التالي

محتوى القسم التالي