| تاريخ الإصدار: | 1444-06-18 |
|---|---|
| أداة الإصدار: | قرار مجالس وهيئات |
| رقم أداة الإصدار: | ج/ت/49 |
| النفاذ: | ساري |
| الملخص: | بواسطة الذكاء الاصطناعي تتناول سياسة المعايير والمواصفات والاختبار والجودة لقطاع الصناعات العسكرية التي أصدرتها الهيئة العامة للصناعات العسكرية في السعودية، والتي تم اعتمادها في يناير 2023، تعزيز قدرات التصنيع العسكري وتوطين الإنفاق على المعدات العسكرية بحلول عام 2030. تشمل السياسة أحكامًا عامة ومعايير ومواصفات عسكرية وأمنية، واختبارات وتقييمات للمنتجات، وتحدد الجهات المسؤولة عن الإشراف على المنشآت العسكرية. تطبق السياسة على جميع المنشآت في القطاع باستثناء الجهات العسكرية والأمنية، وتحدد الأهداف والمسؤوليات للهيئة والج... |