1- يُعفى التصرف العقاري في الحالات التي يتم فيها تقسيم التركة وفقاً للأنظمة المعمول بها في المملكة.
2- يُعفى التصرف العقاري - دون مقابل سواء كان نقدياً أو عينياً - لوقف عام أو خاص أو مشترك، شريطة أن يكون الوقف العام أو الخاص أو المشترك مسجلاً لدى الجهات المعنية بالأوقاف كوقف، وخاضعاً لإشرافها.
3- يُعفى التصرف العقاري - دون مقابل سواء كان نقدياً أو عينياً - من أو إلى جمعية خيرية مرخصة نظاماً، شريطة أن تكون مجالات أنشطتها الخيرية تهدف إلى تحقيق مصلحة عامة وتُمنَح صفة النفع العام من قبل الجهة المختصة. وفي حالات التصرف العقاري من جمعية خيرية مرخصة نظاماً، فيشترط أن تتيح أنشطتها المرخصة إمكانية القيام بتصرفات عقارية.
4- يُعفى التصرف العقاري لجهة عامة أو لأي من الأشخاص الاعتبارية العامة، أو الجهات أو المشروعات ذات النفع العام، ويسري الإعفاء شريطة أن يكون المتصرف له الذي يحصل على حصة مباشرة أو غير مباشرة في العقارات، أياً من الآتي:
أ- جهة عامة أو شخص اعتباري عام، ويُعد من قبيل الجهة العامة أو الأشخاص الاعتبارية العامة أي وزارة أو مصلحة أو هيئة أو مركز يشكل جزءاً من حكومة المملكة.
ب- أي مؤسسة أهلية، يكون الغرض من نظامها الأساسي تحقيق المصلحة العامة وفقاً لنظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية، أو أي جمعية تُمنَح صفة نفع عام من قبل الجهة المختصة.
ج- أي جهة أو مشروع ذي نفع عام في الحالات التي تصدر فيها حكومة المملكة توجيهات بنقل ملكية العقارات لأغراض النفع العام.
د- أي جهة أو مشروع يكتسب صفة النفع العام في المملكة.
5 - يُعفى التصرف العقاري من جهة عامة بصفتها سلطة عامة ويُعد من قبيل الجهة العامة أي وزارة أو مصلحة أو هيئة أو مركز يشكل جزءاً من حكومة المملكة، وأي شخص اعتباري عام يمارس سلطة عامة وفقاً لأنظمة المملكة، وبشرط توافر كل مما يلي:
أ- وجود أداة نظامية تخول الجهة العامة ممارستها لأنشطة السلطة العامة.
ب- ألا يتم التصرف العقاري وفقا لمعايير اقتصادية أو تجارية، أو كليهما.
ج- انعدام المنافسة مع القطاع الخاص.
6- يُعفى التصرف العقاري في حالات نزع ملكية العقار أو وضع اليد المؤقت عليه وفقاً للأنظمة أو الأدوات النظامية الصادرة ذات العلاقة، بما في ذلك إعادة العقار إلى المالك الأصلي وفقاً لتلك الأنظمة أو الأدوات النظامية.
7- يُعفى التصرف العقاري للزوج أو الزوجة أو أي من الأقارب حتى الدرجة الثالثة على سبيل الهبة الموثقة، ولا يسري الإعفاء في حال قيام المتصرف له بإعادة التصرف بالهبة في العقار لشخص لم يكن سيسري عليه هذا الإعفاء في حال تمت هبة العقار إليه مباشرة من الواهب الأول وذلك خلال مدة (3) سنوات من تاريخ توثيق الهبة.
8- يُعفى التصرف العقاري تنفيذاً لوصية شرعية موثقة وفقاً للأنظمة المعمول بها في المملكة.
9- يُعفى التصرف العقاري في أي من الحالات التالية:
أ- الاكتتاب في الأوراق المالية المطروحة طرحاً عاماً لشركة عقارية وفقاً لأحكام نظام السوق المالية واللوائح والتعليمات الصادرة بناءً عليه.
ب- تداول الأوراق المالية المدرجة لشركة عقارية في سوق مالية مرخصة في المملكة.
ج- شراء شركة مساهمة مُدرجة في سوق مالية مرخصة في المملكة لأسهمها، على أن يتم ذلك وفقاً للأنظمة المعمول بها في المملكة.
د- تداول وحدات غير مدرجة لصندوق استثماري مؤسس في المملكة وفقاً لأحكام نظام السوق المالية واللوائح والتعليمات الصادرة بناءً عليه الذي ينطبق عليه تعريف الشركة العقارية، ولا يشمل ذلك الحالات التي يقوم فيها شخص أو مجموعة من الأشخاص - يتصرفون بالاتفاق فيما بينهم -بالتصرف بحصّة إجمالية بنسبة خمسين (50%) بالمائة أو أكثر من وحدات الصندوق من خلال واحدة أو أكثر من التصرفات المرتبطة خلال أي فترة ثلاث (3) سنوات تبدأ من أو بعد تاريخ بلوغ النسبة التي يحتفظ بها ذلك الشخص أو الأشخاص نسبة خمسين (50%) بالمائة أو أكثر من وحدات ذلك الصندوق.
10- يُعفى التصرف العقاري المؤقت فيما بين صندوق استثماري وأمين حفظ -أو العكس- أو فيما بين أمناء حفظ للصندوق نفسه، وفقاً لأحكام نظام السوق المالية واللوائح والتعليمات الصادرة بناءً عليه.
11- يُعفى التصرف العقاري الذي يقدم حصة عينية من قبل أي شخص في رأس مال شركة مؤسسة في المملكة بشرط عدم التصرف في الأسهم أو الحصص المقابلة للحصة العينية لمدة لا تقل عن خمس (5) سنوات من تاريخ امتلاك الأسهم أو الحصص المقابلة للحصة العينية، و أن تحتفظ الشركة بقوائم مالية مدققة من مراجع حسابات خارجي معتمد طيلة تلك المدة.
12- يُعفى التصرف العقاري في الحالات التي يكون فيها أحد طرفي التصرف حكومة أجنبية أو منظمة دولية، أو هيئة أو بعثة دبلوماسية أو عسكرية، أو أحد أعضاء السلك الدبلوماسي أو القنصلي أو العسكري المعتمدين في المملكة، بشرط المعاملة بالمثل.
13- يُعفى التصرف العقاري، الذي يقدم اشتراكا عينيا في رأس مال صندوق استثمار عقاري، وفقاً لأحكام نظام السوق المالية واللوائح والتعليمات الصادرة بناءً عليه، وبشرط عدم التصرف في وحدات الصندوق المقابلة للاشتراك العيني حتى تاريخ انتهاء الصندوق أو تصفيته، أو لمدة لا تقل عن خمس (5) سنوات من تاريخ امتلاك الوحدات، أيهما أسبق.
14- يُعفى التصرف العقاري المؤقت لغرض استخدام العقار ضماناً لتمويل أو ائتمان من قبل جهة مرخصة وفقاً للأنظمة المعمول بها في المملكة ما لم ينفذ على العقار بنقل ملكيته نقلاً دائماً للممول أو الغير.
15- يعفى التصرف العقاري، تنفيذاً لأمر بالبيع الجبري صادر من محكمة مختصّة، في حالات التصفية والتصفية الإدارية وفقاً لنظام الإفلاس ولائحته التنفيذية.
16- يُعفى التصرف العقاري في أي من الحالات التالية:
أ- التصرف العقاري الناتج عن عمليات الاندماج بين الأشخاص الاعتبارية، شريطة استيفاء كل مما يلي:
1- أن يقتصر مقابل الاندماج على حصص في الشخص الاعتباري الدامج، أو الناشئ عن الاندماج، دون أن يشمل أي مقابل نقدي أو عيني آخر، وبما يتفق مع أحكام نظام الشركات - حيثما ينطبق -.
2- أن تتناسب الحصص التي يحصل عليها ملاك الشخص الاعتباري المندمج مع حقوق ملكيتهم قبل الاندماج.
3- أن تظل حصص الشخص الاعتباري الدامج أو الناشئ عن الاندماج مملوكة - بشكل مباشر أو غير مباشر - من قبل ذات الشركاء أو المساهمين لمدة خمس (5) سنوات على الأقل من تاريخ الاندماج، ما لم يتم التصرف في الحصص كجزءٍ من عملية اندماج أو استحواذ لاحقة مع استيفاء المعايير المحددة في هذه المادة.
ولا يسري هذا الإعفاء على أي مقابل آخر -سواء نقدياً أو عينياً- يحصل عليه الشريك أو المساهم المعترض على الاندماج.
ب- التصرف العقاري الناتج عن عمليات الاستحواذ بين الأشخاص الاعتبارية، شريطة استيفاء كلّ مما يلي:
1- أن يقتصر مقابل الاستحواذ على حصص في الشخص المستحوذ دون أن يشمل أي مقابل نقدي أو عيني آخر.
2- أن يحتفظ ملاك الشخص المستحوذ عليه بحصصهم التي حصلوا عليها مقابل عملية الاستحواذ في الشخص المستحوذ لمدة لا تقل عن (5) سنوات من تاريخ تسجيل أو امتلاك تلك الحصص، ما لم يتم التصرف في الحصص كجزء من عملية اندماج أو استحواذ لاحقة مع استيفاء المعايير المحددة في هذه المادة.
3- أن تتم عملية الاستحواذ من خلال صفقة واحدة.
17- يُعفى التصرف العقاري من شخص طبيعي لشركة أو صندوق استثماري مؤسسين في المملكة ويملك هذا الشخص منفرداً - بشكل مباشر أو غير مباشر - جميع حصص الشركة أو أسهمها أو وحدات الصندوق، وبشرط عدم حدوث تغيير في نسبة ملكية ذلك الشخص في الشركة أو الصندوق، لمدة لا تقل عن خمس (5) سنوات من تاريخ التصرف.
18- يُعفى التصرف العقاري بين شركة وأخرى مؤسستين في المملكة تملك إحداهما -بشكل مباشر أو غير مباشر - جميع أسهم الشركة الأخرى أو حصصها، والتصرف العقاري بين شركة وصندوق استثماري مؤسسين في المملكة وتملك الشركة - بشكل مباشر أو غير مباشر - جميع وحدات الصندوق، والتصرف العقاري بين الشركات أو الصناديق الاستثمارية المؤسسة في المملكة التي تكون جميع أسهمها أو حصصها أو وحداتها مملوكة - بشكل مباشر أو غير مباشر - من الشخص نفسه، وشريطة أن تظل جميع أسهم الشركة المتصرف لها أو حصصها أو وحدات الصندوق المتصرف له مملوكة - بشكل مباشر أو غير مباشر - للشخص نفسه لمدة لا تقل عن خمس (5) سنوات من تاريخ التصرف العقاري.
19- يُعفى التصرف في العقار من قبل أي شخص لمطور عقاري مرخص لمزاولة أنشطة البيع والتأجير على الخارطة، شريطة ما يلي:
أ- أن يكون المطوّر العقاري مرخصاً لمزاولة أنشطة البيع والتأجير على الخارطة وفقاً للأنظمة واللوائح والضوابط والتعليمات السارية في المملكة، وذلك في تاريخ التصرف العقاري أو قبله.
ب- أن يكون العقار محل التصرف مخصصاً لأحد مشاريع البيع على الخارطة وصادراً له قرار بالترخيص من الجهة المختصة، وذلك في تاريخ التصرف العقاري أو قبله.
ج- في حال عدم صدور قرار الترخيص من الجهة المختصة في أو قبل تاريخ التصرف العقاري، يمنح المتصرف مهلة مدتها (90) يوماً من تاريخ التصرف العقاري لتقديم قرار الترخيص للهيئة، شريطة أن يقوم المتصرف بسداد الضريبة المستحقة أو تقديم ضمان نقدي أو بنكي يعادل مبلغ الضريبة المستحقة في تاريخ التصرف العقاري أو قبله للهيئة.
د- في حال صدور الترخيص خلال المدة المشار إليها في الفقرة الفرعية (ج/ 19) من الفقرة (أ) من هذه المادة، يرد الضمان المقدم بالكامل أو تكون الضريبة المسددة قابلة للاسترداد وفقاً لأحكام هذه اللائحة، حيثما ينطبق.
هـ - في حال عدم صدور الترخيص أو عدم تقديمه للهيئة خلال المدة المشار إليها في الفقرة الفرعية (ج / 19) من الفقرة (أ) من هذه المادة، للهيئة تصفية الضمان المقدّم باعتباره سداداً للضريبة المستحقة، ولا يجوز استرداد أي ضريبة مسددة بعد انقضاء المهلة.
20- يُعفى التصرف العقاري - دون مقابل نقدي أو عيني - لشركة أو صندوق استثماري مؤسسين في المملكة، وتكون جميع حصص الشركة أو أسهمها أو وحدات الصندوق مملوكة - بشكل مباشر أو غير مباشر - من قبل وقف عام أو خاص أو مشترك مسجلاً لدى الجهات المعنية بالأوقاف كوقف وخاضعاً لإشرافها، وبشرط عدم حدوث تغيُّر في نسبة ملكية الوقف في الشركة أو الصندوق لمدة لا تقل عن (5) سنوات من تاريخ التصرف العقاري.
21- يُعفى رد العقار المتصرف فيه لمالكه السابق نتيجة إلغاء التصرف العقاري الموثق -لدى كاتب العدل أو الموثق المعتمد - بالتراضي بين أطرافه، وذلك خلال مدة لا تتجاوز (90) يوماً من تاريخ توثيق التصرف العقاري محل الإلغاء، وبشرط عدم حدوث أي تغيير على وصف العقار، ورد كامل قيمته.
ب- يجب تسجيل كافة التصرفات العقارية المُعفاة بموجب المادة (الثالثة) من النظام وفقاً للضوابط والإجراءات الواردة في المادة (الثانية عشرة) من النظام والمادة (الحادية عشرة) من هذه اللائحة.
ج- لا يُعد إخلالاً بشرط عدم التصرف بالحصص أو الأسهم المقابلة للتصرف العقاري المعفى من الضريبة، كلٌّ مما يلي:
1- التغيُّر في نسبة الملكية من خلال الاكتتاب في الأوراق المالية المطروحة طرحاً عاماً لأسهم الشركة المتصرف لها، أو وحدات الصندوق المتصرف له وفقاً لأحكام نظام السوق المالية واللوائح والتعليمات الصادرة بناءً عليه.
2- التصرف العقاري المعفى وفقاً لأحكام النظام وهذه اللائحة تنفيذاً لأمر بالبيع الجبري الصادر من محكمة مختصة.
3- التصرف الناتج عن حالات الاندماج والاستحواذ المعفى وفقاً لأحكام النظام وهذه اللائحة بشرط الاحتفاظ بالحصص الناتجة عن ذلك للمدة اللازمة لاستكمال الفترات المذكورة في الإعفاءات المعنية.