أصدر مجلس إدارة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك قرارًا بالموافقة على اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة التصرفات العقارية، والتي تتضمن تعريفات مهمة وإجراءات تصحيح البيانات. تفرض اللائحة ضريبة بنسبة 5% على جميع التصرفات العقارية، مع احتساب القيمة بناءً على القيمة السوقية العادلة. تشمل الضريبة التصرفات المتعلقة بالشركات العقارية، حيث تُعتبر ملكية الشركة تصرفًا عقاريًا في حالات معينة. تُفرض الضريبة مرة واحدة فقط، مع وجود إعفاءات لحالات مثل تقسيم التركة والتصرفات لصالح الأوقاف. تحدد اللائحة أيضًا أحكام الت...