| تاريخ الإصدار: | 1430-03-07 |
|---|---|
| أداة الإصدار: | قرار وزاري |
| رقم أداة الإصدار: | 159/تأمينات |
| الملخص: | بواسطة الذكاء الاصطناعي قرر وزير العمل اعتماد جدول الأمراض المهنية الصادر عن المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، والذي يتضمن قائمة بالأمراض الناتجة عن التعرض لعوامل فيزيائية وكيميائية، بالإضافة إلى الأمراض المرتبطة بالجهاز التنفسي والجلد والجهاز العضلي الهيكلي. سيدخل القرار حيز التنفيذ بعد نشره في الجريدة الرسمية. يشير النص إلى تعريف الأمراض المهنية والشروط اللازمة للاعتراف بها، حيث لا يُعتبر توقف العامل عن العمل سببًا لحرمانه من تقييم حالته الصحية كمهنية. تعتمد اللجان الطبية على التاريخ الطبي المهني والأعراض والفحوصا... |