لأغراض تنفيذ هذه اللائحة؛ يقصد بالكلمات والعبارات الآتية أينما وردت فيها، المعاني الموضحة أمام كل منها، ما لم يقتضِ السياق خلاف ذلك:
1- المملكة: المملكة العربية السعودية.
2- الهيئة: الهيئة العامة للطيران المدني في المملكة.
3- الطائرة: أي آلة في استطاعتها أن تستمد بقاءها في الجو من ردود فعل الهواء، غير تلك المنعكسة من سطح الأرض.
4- المطار: مساحة مُحدّدة من سطح الأرض أو الماء بما فيها من مبانٍ ومنشآت ومعدات مخصصة كلياً أو جزئياً لوصول الطائرات ومغادرتها وحركتها على السطح.
5- تجمع المطارات: تعني مطارين أو أكثر مجمعين معاً ويخدمان نفس المدينة أو المنطقة.
6- مشغل المطار: الجهة التي تقوم بإدارة البنية التحتية في المطار، وتنسيق وإدارة أنشطة المشغّلين المختلفين القائمين في المطار، أو تجمع المطارات المعني بما يشمل:
أ- عندما يكون أي مطار أو تجمع مطارات مُداراً ومشغلاً من قبل عدة جهات منفصلة، كل من هذه الجهات تُعتبر جزءاً من مشغّل المطار لغرض تنفيذ هذه اللائحة.
ب- عندما يتم تأسيس جهة واحدة فقط لإدارة وتشغيل عدة مطارات أو تجمع مطارات، كل من هذه المطارات أو تجمع المطارات يعدُّ منفصلاً لغرض تنفيذ هذه اللائحة.
7- المجال الجوي: يعني الجزء من الغلاف الجوي للأرض، الذي يتم التحكم بحركة الطائرات وملاحتها فيه وفقاً لأنظمة ولوائح المملكة.
8- مستخدم المجال الجوي: هو المستفيد من خدمات الملاحة الجوية، مثل مشغّل الطائرة، وفي حال عدم القدرة على تحديد مشغّل الطائرة؛ فيكون مالك الطائرة هو المستفيد.
9- مستخدم المجال الجوي المعتمد: هو مشغّل الطائرة المرخَّص له من الهيئة.
10- فترة التقييم: هي المدة الزمنية المحددة من قبل الهيئة للعمل بالأجور لسنوات متعددة.
11- خدمات الملاحة الجوية: الخدمات المقدمة لضمان إدارة الحركة الجوية في المجال الجوي بشكل آمن وفعّال، وتشمل الخدمات الآتية كما هو موضح في الملحق الرابع:
أ- خدمات إدارة الحركة الجوية.
ب- خدمات أنظمة الملاحة الجوية.
ج- خدمات البحث والإنقاذ في مجال الملاحة الجوية.
د- خدمات الأرصاد الجوية للملاحة الجوية.
هـ - خدمات إدارة معلومات الطيران.
و - خدمات تصميم إجراءات الطيران.
ز- خدمات الفحص والتقييم الجوي.
ح- خدمات تقييم عوائق الطيران.
ط - أي خدمة أخرى تحددها الهيئة.
12- مقدم الخدمة: كيان جرى اعتماده من الهيئة والسماح له بتقديم خدمات الملاحة الجوية حسب الأحكام الواردة في هذه اللائحة.
13- الأجور: تعني الأجور المفروضة على مستخدمي المجال الجوي، التي تم اعتمادها من قبل الهيئة، مقابل الانتفاع من خدمات الملاحة الجوية.
14- منطقة فرض الأجور: تعني منطقة جغرافية معينة أو حجماً معيَّناً من المجال الجوي؛ يتم فيها فرض أجور محددة على مستخدمي المجال الجوي، وتنقسم إلى قسمين:
أ- في المسار: تعني مساحة محددة من المجال الجوي يتم فيها توفير خدمات الملاحة الجوية لاستخدام المسارات الجوية في تلك المنطقة؛ وفقاً لقاعدة تكلفة موحدة وأجر موحد.
ب- في المطار: تعني المطار أو مجموعة المطارات التي يتم فيها تقديم خدمات الملاحة الجوية في المطار؛ وفقاً لقاعدة تكلفة موحدة وسعر موحد.
15- التكلفة المتوقعة: تعني تكلفة تقديم خدمات الملاحة الجوية المتوقع تكبدها خلال فترة زمنية مستقبلية محددة.
16- التكاليف الفعلية: تعني التكلفة المتكبدة في السنة الميلادية السابقة لتقديم خدمات الملاحة الجوية؛ التي يتم التحقق منها من خلال الحسابات المدققة.
17- تحركات الطائرة: تعني كل عملية إقلاع أو هبوط تقوم بها الطائرة، وتعرف كذلك بـ(ATMS).
18- وحدة الخدمة: تعني مقياساً موحداً لكمية تحركات الطائرة، بناء على عوامل إضافية مثل مسافة الرحلة و / أو حجم الطائرة و / أو مستوى الاستخدام داخل المجال الجوي.
19- القيمة الأساسية للتكاليف المتوقعة: تعني التكلفة التقديرية الأولية، التي تم تقديرها بناءً على التكاليف الفعلية من فترة التقييم السابقة.
20- مؤشرات الأداء الرئيسية: تعني المقاييس الكمية والنوعية الموضوعة لتقييم أداء مقدم الخدمة وتعرف كذلك بـ ( KPIs).
21- لجنة النظر في مخالفات أحكام نظام الطيران المدني: اللجنة المختصة بالنظر في جميع مخالفات أحكام نظام الطيران المدني؛ التي تتخذ القرارات بشأن الجزاءات المناسبة بحق هذه المخالفات.
1- يجب على جميع مقدمي الخدمات الالتزام بالأحكام الواردة في هذه اللائحة كافة.
2- يتم تصنيف خدمات الملاحة الجوية إلى:
أولاً: خدمات الملاحة الجوية الرئيسية وتشمل:
أ- خدمات إدارة الحركة الجوية.
ب- خدمات أنظمة الملاحة الجوية.
ج- خدمات البحث والإنقاذ في مجال الملاحة الجوية.
د- خدمات الأرصاد الجوية للملاحة الجوية.
هـ - خدمات إدارة معلومات الطيران.
و - خدمات تقييم عوائق الطيران.
ثانياً: خدمات الملاحة الجوية الفرعية وتشمل:
أ- خدمات تصميم إجراءات الطيران.
ب- خدمات الفحص والتقييم الجوي.
3- يجب على من يرغب تقديم خدمات الملاحة الجوية الفرعية في المملكة، التقدم بطلب للحصول على ترخيص اقتصادي من الهيئة.
4- لا يتطلب الحصول على ترخيص اقتصادي لتقديم خدمات الملاحة الجوية الرئيسية في المملكة، ويتم تقديم هذه الخدمات بناءً على قرار صادر من الهيئة.
5- يمنع على مقدم خدمة الملاحة الجوية الاتفاق مع الغير لأداء أي من الخدمات المسموح له بتقديمها دون الحصول على موافقة مسبقة من الهيئة.
1- يعد الترخيص الاقتصادي ملكاً شخصياً للمرخَّص له، ولا يجوز نقل ملكيته أو التنازل عنه للغير، ويتم تقديم طلب الحصول على ترخيص جديد في حال الرغبة بذلك.
2- تصدر الهيئة ترخيصاً اقتصادياً لتقديم خدمة أو أكثر من خدمات الملاحة الجوية في المملكة لمقدم الطلب، على أن يتضمن الترخيص ما يلي:
أ- اسم الخدمة.
ب- مكان تقديم هذه الخدمة.
3- يمنع على مقدم الخدمة تقديم أي خدمة من خدمات الملاحة الجوية ما لم يتم النص عليها في ترخيصه الاقتصادي.
4- يجب على مقدم الخدمة إخطار الهيئة في حال الرغبة بإجراء تغييرات جوهرية في حجم أو نطاق تطبيق خدماته.
5- تكون مدة التراخيص الاقتصادية خمس سنوات من تاريخ إصدارها، قابلة للتجديد.
6- يجب على مقدم الخدمة الراغب بتجديد ترخيصه الاقتصادي التقدم بطلب التجديد للهيئة قبل 90 يوماً على الأقل من تاريخ انتهاء مدة ترخيصه.
7- للهيئة تعليق الترخيص الاقتصادي في حالة تم تعليق السجل التجاري لمقدم الخدمة.
8- ينتهي الترخيص الاقتصادي في حال تحقق أي من الحالات الآتية:
أ- انتهاء المدة المحددة للترخيص دون تجديد.
ب- موافقة الهيئة على طلب مقدم الخدمة بتعليق أو إلغاء الترخيص.
ج- انتهاء الشخصية الاعتبارية لمقدم الخدمة.
د- تعليق أو إلغاء رخصة المعايير والسلامة الصادرة من الهيئة.
هـ - شطب السجل التجاري لمقدم الخدمة.
تصدر الهيئة الترخيص الاقتصادي لخدمات الملاحة الجوية الفرعية والواردة في الفقرة رقم (2) من المادة (2) لمقدم الطلب، في حال استوفى المتطلبات التالية واستكمل معلومات نموذج الطلب وفق ما ورد في الملحق الأول:
1- أن يكون كياناً مؤسساً في المملكة وتقديم ما يثبت ذلك.
2- تقديم سجل تجاري سعودي ساري المفعول.
3- تقديم ما يثبت الخبرة لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات، أو أن يثبت مقدم الطلب قدرته على توفير الخبرة
التشغيلية لهذه الخدمات من خلال تعيين موظفين رئيسيين ذوي خبرة في هذا المجال.
4- تقديم ما يثبت الملاءة المالية من خلال تقديم القوائم المالية لآخر سنتين ماليتين، أو تقديم أي وثيقة تثبت ملاءته المالية في حال كان مقدم طلب جديد.
5- تقديم خطة عمل للسنتين الأوليين.
6- استيفاء جميع المعايير ومتطلبات الأمن والسلامة التي تصدرها الهيئة لتقديم تلك الخدمات.
7- تقديم ما يثبت سداد المقابل المالي لإصدار الترخيص الاقتصادي.
1- يجب على مقدم الخدمة تزويد الهيئة بالمعلومات المتعلقة بالتكاليف الفعلية، والفرق بين التكاليف الفعلية والتكاليف المتوقعة الواردة في مقترح الأجور بشكل سنوي، وأي بيانات مالية أخرى تطلبها الهيئة.
2- يجب على مقدم الخدمة تزويد الهيئة بالمعلومات المتعلقة بحركة الطائرات ووحدات الخدمة والفرق بين الحركة الفعلية والحركة المتوقعة في مقترح الأجور بشكل سنوي، وأي بيانات تشغيلية أخرى تطلبها الهيئة.
1- يجب على مقدم الخدمة عند إعداد الأجور لأول مرة أو عند تحديثها، استشارة مستخدمي المجال الجوي المعتمدين ومشغّلي المطارات بشأن تحديد التكاليف المتوقعة، ووحدات الخدمات، والأجور المتوقعة، قبل بدء فترة التقييم وتقديم مقترح الأجور للهيئة.
2- يحق لجميع مستخدمي المجال الجوي ومشغّلي المطارات المشاركة في الاستشارة، ويجب على مقدم الخدمة استشارتهم مرة واحدة في السنة على الأقل لمناقشة آلية تنفيذ الأحكام الواردة في هذه اللائحة.
3- يجب على مقدم الخدمة تزويد الهيئة بمخرجات أي استشارة خلال مدة لا تتجاوز 30 يوماً من تاريخ إجرائها.
1- يجب على مشغّلي المطارات كافة في المملكة توقيع اتفاقية مع واحد أو أكثر من مقدمي خدمات الملاحة الجوية المعتمدين من الهيئة للخدمات المقدمة للمطار، وفقاً لأحكام هذه اللائحة.
2- يجب أن تتضمن اتفاقية تقديم الخدمة بين مقدمي خدمات الملاحة الجوية ومشغلي المطارات الجوانب التالية على الأقل، على أن تكون متوافقة مع جميع الأحكام الواردة في هذه اللائحة:
أ- ملكية الأصول والهيكل التشغيلي.
ب- نطاق ومدة الاتفاقية، على ألا تمتد إلى ما بعد نهاية فترة التقييم.
ج- حقوق والتزامات أطراف الاتفاقية.
د- الأجور المعتمدة من الهيئة وتحديد مناطق فرض الأجور والطرف المسؤول عن تحصيل هذه الأجور من مستخدمي المجال الجوي.
هـ- متطلبات الأداء وجودة الخدمة، بما في ذلك مؤشرات الأداء الرئيسية.
و- آليات المراقبة والإشراف.
ز- آليات إعادة التوازن.
3- يجب على مقدم الخدمة الحصول على موافقة الهيئة على المسودة النهائية للاتفاقية قبل توقيعها.
أولاً: تقوم الهيئة بتنظيم آلية تحديد أجور خدمات الملاحة الجوية في المملكة.
ثانياً: يجب على مقدم الخدمة الالتزام بالمبادئ التالية عند تحديد أجور خدمات الملاحة الجوية:
أ- أن تكون الأجور ضمن أفضل الممارسات والمعايير المعمول بها دولياً وضمن الأسعار المنافسة دولياً.
ب- أن تكون الأجور محفزة لمستخدمي المجال الجوي للتشغيل في المملكة ولزيادة السعة لمستخدمي المجال الجوي وتحسين الأداء.
ج- أن تساهم الأجور في توفير خدمات الملاحة الجوية بشكل آمن وفعّال ومستدام، بهدف تحقيق أعلى مستويات السلامة وجودة الأداء.
د- الالتزام بمبدأ الارتباط بالتكلفة لتغطية تكاليف التشغيل والصيانة والاستثمارات المرتبطة بخدمات الملاحة الجوية، مع إمكانية تحقيق إيرادات مالية تفوق تكاليف التشغيل المباشرة وغير المباشرة مما يُمكّن مقدم الخدمة من تحقيق عوائد معقولة على الأصول المالية (قبل احتساب الضرائب وتكلفة رأس المال)، وذلك بهدف توفير التمويل المناسب للاستثمار في تطوير البنية التحتية وتحسين خدمات الملاحة الجوية.
هـ - تحديد تكاليف تقديم خدمات الملاحة الجوية باستخدام القيمة الأساسية للتكاليف المتوقعة لتقديم تلك الخدمات لمستخدمي المجال الجوي.
و- تحديد التكاليف المرتبطة بكل خدمة من خدمات الملاحة الجوية المختلفة بشكل منفصل.
ز- الشفافية عند تحديد التكاليف لاحتساب الأجور.
ح- عدم التمييز بين مستخدمي المجال الجوي عند تطبيق الأجور.
ط - عدم استخدام إيرادات خدمات معينة لتغطية تكاليف خدمات أخرى بين مختلف خدمات الملاحة الجوية دون موافقة الهيئة، على أن تكون هناك مبررات واضحة وضرورية لضمان استدامة التشغيل ولتعزيز الاستدامة المالية لمقدمي الخدمة.
ثالثاً: يجب الالتزام بالإجراءات التالية عند تحديد أجور خدمات الملاحة الجوية:
1- تقوم الهيئة بتحديد ونشر تاريخ بدء وانتهاء كل فترة تقييم.
2- يجب على مقدمي الخدمة إعداد مقترح الأجور لفترة التقييم المحددة، بما يشمل مقترح الأجور السنوي لكل سنة في فترة التقييم.
3- يجب أن يتضمن مقترح الأجور كافة البيانات الواردة في البند (رابعاً) من هذه المادة.
4- يجب على مقدم الخدمة استشارة أصحاب المصلحة قبل 30 يوماً من تاريخ رفع مقترح الأجور للهيئة.
5- يجب على مقدم الخدمة الرفع للهيئة بمقترح الأجور قبل بداية كل فترة تقييم خلال المدة التي تحددها الهيئة.
6- للهيئة أن تُقرّر اعتماد مقترح الأجور؛ أو تقرر رفضه أو إجراء التعديل عليه.
7- يجوز لمقدمي الخدمات تحديد أجر وحدة خدمة مختلف في كل سنة خلال فترة تقييم واحدة، على ألا تتغير أجور الوحدات في السنة الواحدة.
8- يجب على مقدم الخدمة - بعد اعتماد الهيئة لمقترح الأجور - الإعلان لجميع مستخدمي المجال الجوي بمدة لا تقل عن 90 يوماً قبل تطبيقها.
9- للهيئة تعديل الأجور خلال فترة التقييم بناءً على طلب مقدم الخدمة، وذلك في حال وجود مبررات منطقية أو ظروف استثنائية.
10- يجب على مقدم الخدمة تقديم تقرير الأداء والامتثال للهيئة في نهاية كل سنة من سنوات فترة التقييم، وتقرير شامل في نهاية كل فترة تقييم.
11- في حال وجود أي اختلافات بين مقترح الأجور المعتمد لفترة التقييم السابقة، والأداء الفعلي لخدمات الملاحة الجوية الوارد في تقرير نهاية فترة التقييم، فيتم تصحيح أي اختلافات في بيانات الحركة الجوية أو التكاليف في فترة التقييم التالية.
رابعاً: يجب على مقدم الخدمة إعداد مقترح الأجور قبل بدء فترة التقييم وفقاً للنموذج والمعلومات الواردة في الملحق الأول، على أن يتضمن متطلبات تحديد الأجور التالية كحد أدنى:
1- تحديد مناطق فرض الأجور حسب ما هو موضح في المادة التاسعة.
2- إنشاء قاعدة التكاليف للأجور حسب ما هو موضح في المادة العاشرة.
3- بيانات الاستثمارات الرئيسية التي تم أخذها في الاعتبار عند حساب التكاليف المتوقعة.
4- توقعات الحركة الجوية حسب ما هو موضح في المادة الحادية عشرة.
5- تحديد أجور وحدات الخدمة لكل منطقة فرض أجور حسب ما هو موضح في المادة الثانية عشرة.
6- التقرير النهائي حول نتائج استشارة أصحاب المصلحة، بما في ذلك نقاط الاتفاق والاعتراضات وتبرير مقدم خدمات الملاحة الجوية لمقترح الأجور النهائي.