تتناول الوثيقة الضوابط والإجراءات الجمركية لاستيراد البضائع في السعودية، حيث يتطلب تقديم بيان جمركي مسبق عبر منصة الهيئة المعتمدة قبل وصول السفينة، مع ضرورة تقديم المستندات اللازمة وسداد الرسوم الجمركية. يحق للهيئة فرض غرامات مالية على المخالفات، مع إمكانية عدم فرضها في حالات القوة القاهرة.
كما تتناول اللائحة تنظيم خدمات الملاحة الجوية، حيث تتطلب الخدمات الفرعية ترخيصًا اقتصاديًا، بينما لا تتطلب الخدمات الرئيسية ذلك. يجب على مقدمي الخدمات الالتزام بالأحكام، وتقديم معلومات مالية وتشغيلية سنوية....