| أداة الإصدار: | قرار مجالس وهيئات |
|---|---|
| النفاذ: | ساري |
| الملخص: | بواسطة الذكاء الاصطناعي صدر قرار معالي محافظ الهيئة رقم (219) بتاريخ 3 يوليو 2024، الذي يتضمن اعتماد تحديث (56) مواصفة قياسية سعودية وفقاً للفقرة (4) من المادة التاسعة من تنظيم الهيئة. يشمل القرار تحديث مواصفات قياسية مستندة إلى مراجع دولية، حيث تم اعتماد (24) مواصفة من الهيئة الدولية الكهرتقنية و(30) من الجمعية الأمريكية للاختبار والمواد. كما تم تحديث (4) مواصفات في مجال الكيمياء والبترول و(5) في مجال الأثاث والنسيج، مع تحديد صفة التطبيق لكل منها (اختيارية أو إلزامية). يتطلب سريان هذه المواصفات نشرها في الجريدة الرسمي... |