| تاريخ الإصدار: | 1446-03-12 |
|---|---|
| رقم أداة الإصدار: | 046 |
| الملخص: | بواسطة الذكاء الاصطناعي صدر قرار من محافظ الهيئة رقم (046) بتاريخ 12/3/1446هـ، يتضمن تحديث 89 مواصفة سعودية وفقاً للمادة التاسعة من تنظيم الهيئة. يشمل القرار اعتماد 38 مواصفة قياسية مستندة إلى المواصفات الدولية والإقليمية والأمريكية، و33 مواصفة من المنظمة الدولية للتقييس، و12 مواصفة من الجمعية الأمريكية. تم تفويض المحافظ باعتماد تحديث اللوائح الفنية والمواصفات القياسية. تشمل التحديثات مجالات الكيمياء والبترول، والاختبارات، والنسيج، والكهرباء والإلكترونيات، مع ضرورة نشرها في الجريدة الرسمية. تتضمن المواصفات المعتمدة معا... |
| جريدة أم القرى: | ![]() |