يقصد بالكلمات والعبارات الواردة في هذه القائمة المعاني الموضحة لها ما لم يقضِ سياق النص بغير ذلك:
يقصد بالكلمات والعبارات الواردة في هذه القائمة المعاني الموضحة لها ما لم يقضِ سياق النص بغير ذلك:
التعويض والمصاريف والأتعاب المتعلقة بالخدمات الاستشارية التي يتم دفعها لمدير الصندوق.
الإجراءات التي يتخذها المصدر ويترتب عليها زيادة عدد أوراقه المالية المصدرة أو تخفيضها أو تعديل قيمتها الاسمية، ويشمل ذلك - على سبيل المثال لا الحصر- زيادة رأس مال المصدر وتخفيضه.
الآليات المتعلقة بإدراج الأوراق المالية في السوق وتداولها لتنفيذ الصفقات من تسوية ومقاصة وتسجيل ملكية الورقة المالية ونقلها وإيداعها وتشمل - على سبيل المثال لا الحصر - الآتي:
1) إجراءات السوق المنبثقة عن قواعد السوق لتنظيم إجراءات تداول الأوراق المالية وإدراجها والإجراءات اللاحقة للتداول بما في ذلك تسجيل الأوراق المالية وإيداعها وتسويتها.
2) إجراءات تصنيف فئات الأوراق المالية المدرجة ومعايير تحديد قطاعات السوق وإجراء التعديلات اللازمة وفق الممارسات المتبعة في هذا المجال.
3) إجراءات تعديل السعر المرجعي- بشكل مستمر- للأوراق المالية المدرجة إدراجاً مزدوجاً.
4) إجراءات إلغاء الأوامر الممرّرة لأسباب ناتجة عن خلل تقني في نظم التداول.
5) إجراءات تعليق التداول لورقة مالية معينة في الحالات الطارئة وإلغاء التعليق وفق أحكام قواعد التداول والعضوية.
6) منح خاصية صانع سوق لأعضاء السوق وإلغاؤها، وتحديد الحد الأقصى لعدد صناع السوق على ورقة مالية ما، ووضع متطلبات جميع الآليات المتعلقة بصناعة السوق.
7) الإجراءات المرتبطة بالمؤشرات بما في ذلك إنشاء مؤشر جديد، واعتماد آلية حساب ذلك المؤشر، وتعديلها، وإلغاء العمل به، ومعايير دخول الأوراق المالية في حساب مؤشر ما أو استبعادها منه.
8) الإجراءات المرتبطة بمتطلبات الربط بجميع أنظمة السوق أو مركز الإيداع أو مركز المقاصة لجميع المستفيدين من خدمات أي منها، بما في ذلك متطلبات أمن المعلومات.
يقصد بها لأغراض لائحة صناديق الاستثمار ولائحة صناديق الاستثمار العقاري، قيمة أصول الصندوق التي يتم تقييمها وفقاً لكيفية تقييم الأصول المذكورة في شروط وأحكام الصندوق.
يقصد به لأغراض لائحة صناديق الاستثمار، إعداد نماذج اختبارات التحمل وأساليب تحليل الحالات الافتراضية للمخاطر التي يواجهها الصندوق، وسياسة مدير الصندوق في التعامل معها، وتحليل مستوى الحساسية لقياس مستوى تذبذب أسعار وحدات الصناديق الاستثمارية للمتغيرات التي تؤثر فيها، ويشمل ذلك- على سبيل المثال لا الحصر- قيام مدير الصندوق بمحاكاة افتراضية لمخاطر السيولة والسياسة التي سيتبعها لمواجهة تلك المخاطر، ونتائج هذه المحاكاة الافتراضية؛ لتقييم السياسة المتّبعة من قبله بهذا الشأن وتحديد سبل تطويرها.
إدارة أوراق مالية عائدة لشخص آخر في حالات تستدعي التصرف بحسب التقدير، أو تشغيل صناديق الاستثمار.
اتخاذ القرارات الاستثمارية لصناديق الاستثمار ومحافظ العملاء في حالات تستدعي التصرف بحسب التقدير، وتشغيل صناديق الاستثمار.
اتخاذ القرارات الاستثمارية لصناديق الاستثمار غير العقارية ومحافظ العملاء في حالات تستدعي التصرف بحسب التقدير.
يقصد به أينما ورد في لائحة صناديق الاستثمار، ولائحة صناديق الاستثمار العقاري، التاريخ الذي ينتهي به الصندوق وفقاً للمدة أو الحدث المحدد في شروط وأحكام الصندوق متضمنةً مرحلة بيع الأصول وتوزيع مستحقات مالكي الوحدات عليهم.