لائحة التفتيش على الأنشطة السياحية

الفصل الأول: أحكام تمهيدية

المادة الأولى

المادة الأولى:
يقصد بالكلمات والعبارات الآتية -أينما وردت في هذه اللائحة- المعاني الموضحة أمام كل منها، ما لم يقضِ السياق غير ذلك:
النظام: نظام السياحة.
اللائحة: لائحة التفتيش على الأنشطة السياحية.
الوزارة: وزارة السياحة.
الوزير: وزير السياحة.
التفتيش: عملية التحقق من استيفاء شروط الأنشطة السياحية وضوابطها والاستمرار في التقيّد بها، ولغرض مهمات ضبط المخالفة، والتحقيق فيها، وغير ذلك من الأغراض المنصوص عليها في النظام ولوائحه، من خلال الزيارة الميدانية أو المكتبية عن بعد.
مفتش السياحة: من صدر في شأنه -منفرداً أو مع غيره- قرار من الوزير؛ بتولي مهمات التفتيش وفق النظام ولوائحه.
تقرير الزيارة: وثيقة -ورقية أو إلكترونية- تتضمن نتائج التفتيش.
المخالفة: كل واقعة تخالف النظام ولوائحه.
اللجنة المختصة: لجنة أو لجان النظر في مخالفات نظام السياحة ولوائحه المنصوص عليها في الفقرة (1) من المادة (الخامسة عشرة) من النظام.
الأنشطة السياحية: ما يخضع لاختصاص الوزارة، ويشمل الإرشاد السياحي، وخدمات السفر والسياحة، وإدارة مرافق الضيافة أو تشغيلها، وتقديم الاستشارات السياحية، وتقديم الأنشطة التجريبية ونحوها، التي تحددها لوائح النظام، وما يحدد -بقرار من مجلس الوزراء- إخضاعه لترخيص الوزارة.
المرفق السياحي: العقار أو المبنى أو المكان الذي يزاول من خلاله النشاط السياحي، أو ما في حكمه، الذي ترخصه الوزارة.
الترخيص أو التصريح: وثيقة تصدرها الوزارة لممارسة نشاط أو تقديم خدمة في مجال السياحة وفقاً للنظام.
التصنيف: آلية لتقييم الأنشطة السياحية ومستوى الخدمة المقدمة فيها، وتحدد النوع والفئة أو الدرجة.
ممارس النشاط السياحي: كل شخص ذي صفة طبيعية أو اعتبارية يمارس أياً من الأنشطة السياحية التي ترخصها الوزارة وفقاً للنظام ولوائحه.
السائح: الشخص الطبيعي الذي يبيت لغرض السياحة مدة لا تقل عن ليلة خارج مكان إقامته المعتادة بصورة نظامية من أجل السياحة، أو يستفيد من واحدة -أو أكثر- من خدمات الأنشطة السياحية والتكميلية والمتخصصة.
الوسائل التقنية: جميع الوسائل الإلكترونية التي تعتمدها الوزارة لغرض تنفيذ النظام واللائحة.
أدلة الإجراءات: وثيقة تتضمن التعليمات، أو الإرشادات، أو المعايير، أو غيرها لتحديد الإجراءات التفصيلية المكملة للائحة وفق النظام ولوائحه.
العنوان الرسمي: العنوان المسجل في الترخيص أو التصريح، أو العنوان الوطني، أو وسائل التواصل الخاصة بممارس النشاط -بمختلف أنواعها- التي تحصلت عليه الوزارة.
 

المادة الثانية

المادة الثانية:
تهدف اللائحة إلى تحديد آلية التفتيش، واختصاصات المفتش ومهماته.

الفصل الثاني: مفتش السياحة

المادة الثالثة

1- يصدر قرار من الوزير -بناءً على ترشيح من الوزارة- بتحديد مفتش السياحة الذي تتوافر فيه المعايير المعتمدة من الوزارة.
2- على مفتش السياحة أن يؤدي قبل مباشرة مهماته القسم بالصيغة التالية: (أقسم بالله العظيم أن أؤدي مهماتي بصدق وأمانة وإخلاص، وألاَّ أفشي سراً من الأسرار التي اطّلع عليها بحكم عملي ولو بعد انقطاعي عن العمل أو تركه).
3- تعد الوزارة محضراً بأداء القسم -المشار إليه في الفقرة (2) من هذه المادة- ويحفظ في ملف مفتش السياحة.
 

المادة الرابعة

1- لا يجوز تبديل مفتش السياحة إلا أن يكون التبديل عائداً لتعذر قيامه بمهماته بسبب قوة قاهرة أو ظروفٍ طارئة أو لسبب من شأنه ضمان الحياد، أو عدم تعارض المصالح، أو لسلامة الإجراءات المتبعة في مهمات التفتيش.
2- يجوز تكليف مفتش السياحة بمهمات إضافية، على ألا تتعارض مع طبيعة عمله ومهماته الأساسية.
 

المادة الخامسة

تصدر الوزارة لمفتش السياحة بطاقة تعريفية رسمية، تشتمل على معلوماته الأساسية، وتصدر كذلك حساباً إلكترونياً للتفتيش عن بُعد باستخدام الوسائل التقنية التي تعتمدها الوزارة.

الفصل الثالث: التزامات مفتش السياحة

المادة السادسة

يتولى مفتش السياحة ممارسة مهماته وفقاً للنظام ولوائحه، ويلتزم بالآتي:
1- أداء مهماته بكل صدق وأمانة، وإخلاص، ونزاهة وحياد.
2- ألا يفشي سراً من الأسرار التي يطلع عليها بحكم عمله ولو بعد انقطاعه عن عمله أو تركه له، إلا في النطاق الذي تطلبه الوزارة أو الجهات المختصة بشكل رسمي.
3- الالتزام بالزي المعتمد للتفتيش، والتعريف بنفسه، وإبراز بطاقته التعريفية لممارس النشاط السياحي أو العاملين لديه، وذلك بحسب ما يتناسب مع غرض التفتيش.
4- تطبيق الإجراءات، واستخدام الوسائل، التي اعتمدتها الوزارة –بما يتوافق مع النظام ولوائحه- عند القيام بمهماته، ما لم يتعذر ذلك لسبب خارج عن إرادته، على أن يبيّن أسباب ذلك للوزارة.
5- التقيّد بحدود المهمات المكلّف بها وفقاً للنظام ولوائحه، وخطط التفتيش التي اعتمدتها الوزارة.
6- الإفصاح للوزارة قبل القيام بالتفتيش عن أي علاقة له مباشرة أو غير مباشرة، سواء قرابة (حتى الدرجة الرابعة) أو خلاف، أو مصلحة، مع ممارس النشاط السياحي أو العاملين لديه، وفقاً لنموذج الإفصاح الذي اعتمدته الوزارة.
7- تضمين تقرير الزيارة ما إذا كان ممارس النشاط السياحي محل التفتيش أو أحد العاملين لديه قد رافق مفتش السياحة أثناء التفتيش، مع توضيح بيانات المرافق (إن وجد).
8- إيضاح ما تم تضمينه في تقرير الزيارة -إن وجدت- لممارس النشاط السياحي أو من يمثله في حال وجوده، بعد انتهاء التفتيش.
9- الالتزام باللباقة والاحترافية في التعامل مع الآخرين.
10- عدم قبول أي هدية ونحوها، ورفض أي عرض أو خدمة، من ممارس النشاط السياحي أو العاملين لديه.
11- إعادة البطاقة التعريفية الرسمية الصادرة له من الوزارة وجميع العهد ذات الصلة بالتفتيش عند ترك العمل أو انتفاء صفة مفتش السياحة عنه لأي سبب.
12- عدم الإبلاغ المسبق لممارس النشاط السياحي عن الزيارة لغرض التحقق من وجود الترخيص أو التصريح والتصنيف، والالتزام بجميع الاشتراطات والمتطلبات والضوابط والمعايير اللازمة وفقاً للنظام ولوائحه.

الفصل الرابع: صلاحيات مفتش السياحة

عنوان القسم التالي

محتوى القسم التالي