اللائحة التنفيذية لتنظيم الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية

الفصل الأول: تعريفات

المادة (1): التعريفات

يكون للألفاظ والعبارات الآتية المعاني المبينة أمام كل منها ما لم يقتضِ السياق خلاف ذلك.
التنظيم: التنظيم للهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (235) وتاريخ 27 / 8 / 1422 هـ.
الهيئة: الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية.
المجلس: مجلس إدارة الهيئة.
الوزير: وزير الصناعة والكهرباء ورئيس مجلس إدارة الهيئة.
المدير العام: مدير عام الهيئة.
المدينة الصناعية المحددة: المدينة الصناعية القائمة، والأرض الحكومية التي يرفع عنها إلى المجلس الاقتصادي الأعلى للموافقة عليها كمدينة صناعية أو منطقة تقنية أو حاضنات الأعمال والتقنية ويتم اعتمادها من مجلس الوزراء، أو الأرض المملوكة للقطاع الخاص التي تعتمد من المجلس كمدينة صناعية أو منطقة تقنية.
المطور: الشخصية الطبيعية أو الاعتبارية التي ترتبط مع الهيئة بعقد لتطوير مدينة صناعية محددة.
المشغل: الشخصية الطبيعية أو الاعتبارية التي ترتبط مع الهيئة بعقد لإعادة التأهيل وإدارة وتشغيل وصيانة مدينة صناعية محددة.
المستثمر: الشخصية الطبيعية أو الاعتبارية التي ترتبط مع الهيئة بعقد لتوفير خدمات بالمدينة الصناعية المحددة.
عقد التطوير: عقد بين الهيئة ومطور لقيام المطور بتطوير وتشغيل وصيانة وإدارة مدينة صناعية محددة.

عقد التشغيل: عقد بين الهيئة ومشغل، لقيام المشغل بإعادة تأهيل وتشغيل وصيانة وإدارة مدينة صناعية محددة.
عقد تقديم الخدمات: عقد بين الهيئة والمستثمر لتوفير أو تشغيل منشآت أو لتقديم خدمات بالمدينة الصناعية المحددة والعاملين بها.
المدن الصناعية القائمة: الأراضي والمواقع المخصصة لإقامة صناعات مختلفة وفق تخطيط هندسي يوفر البنية التحتية والخدمات والمرافق التي تحتاجها تلك الصناعات.
مناطق التقنية: الأراضي والمواقع للتجمعات العلمية تتوفر فيها البنية التحتية والخدمات الإضافية لتكوين وسط علمي متطور يشجع على الاختراع والابتكار والإبداع في مجالات مختلفة بما يضمن تنمية الصناعات المعرفية والخدمية والحيوية وحاضنات الأعمال والتقنية ونحو ذلك.
الرخصة: مستند يحرر ويعتمد من الهيئة للمطور أو المشغل أو المستثمر ويحدد به شروط ومدة الرخصة والرسوم وخلافه.
الفحص: قيام المسئول المختص بفحص ومعاينة الأعمال والأنشطة للتأكد من سلامة التنفيذ طبقاً لشروط العقد أو الرخصة.
البنية التحتية: الأعمال الأساسية المنفذة على أرض أو موقع بغرض إقامة مدينة صناعية محددة عليها، وتشمل التسوية وإنشاء شبكات الطرق والمياه والصرف والكهرباء والغاز والاتصالات ونحو ذلك.
حق الانتفاع: المنفعة التي يحصل عليها المطور أو المشغل مقابل تطوير أو تشغيل مدينة صناعية محددة أو جزء من مرافقها أو خدماتها أو يحصل عليها المستثمر، وذلك بموجب عقد.
المستفيد: الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي يستفيد من الخدمات المتاحة في المدينة الصناعية المحددة ومنهم أصحاب المصانع.

الفصل الثاني: أهداف الهيئة

المادة (2): استراتيجية تطوير المدن الصناعية المحددة

تعد وتنفذ الهيئة استراتيجية تطوير المدن الصناعية المحددة وفقا للاستراتيجية الصناعية بالمملكة العربية السعودية.

 

المادة (3): إنشاء المدن الصناعية المحددة من قبل القطاع الخاص

1- تُعِدّ الهيئة البرامج وتضع الخطط لترويج وتنشيط عمليات إنشاء المدن الصناعية المحددة وتشغيلها وصيانتها بأعلى كفاءة متاحة من قبل القطاع الخاص وتوفير أفضل الخدمات وتهيئة المناخين القانوني والاقتصادي وتسهيل الإجراءات لتحقيق ذلك الهدف.
2- يطرح تطوير أو تشغيل وصيانة المدن الصناعية المحددة عن طريق القطاع الخاص وإن تعذّر ذلك وكانت استراتيجية تطوير المدن الصناعية المحددة تقتضي ضرورة التطوير فتتولى الهيئة تطوير هذه المدن الصناعية وإدارتها وتشغيلها وصيانتها ويمكنها التنسيق في ذلك مع الجهات الحكومية المختصة.

المادة (4): توفير المرافق والخدمات

تقوم الهيئة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لإيصال أو توفير كافة المرافق والخدمات إلى حدود مناطق المدن الصناعية المحددة بأفضل الأسعار والكفاءة التشغيلية وفي الأوقات المحددة وبالكميات المطلوبة.

المادة (5): تشجيع قيام مناطق التقنية

تشجع الهيئة قيام مناطق التقنية الحديثة ونموها وذلك بتوفير خدمات إضافية في هذه المناطق عن طريق حث وتشجيع المستثمرين لإقامة بنية تحتية صالحة لإقامة المنشآت التقنية وحاضنات الأعمال والتقنية ودعوة واستقطاب الجامعات ومراكز البحوث والتطوير العلمي وأصحاب الفكر والإبداع في المشاركة لتنمية وتطوير منظومة العلوم والتقنية في المملكة وتهيئة البنية الأساسية والخدمات لتنمية الصناعات.

الفصل الثالث: اللوائح والتنظيمات الداخلية

المادة (6): مجلس الإدارة

1- يعتبر المجلس السلطة المهيمنة على شئون الهيئة وتصريف أمورها واتخاذ جميع القرارات وفقا للتنظيم كما يتولى مجلس الإدارة وضع السياسات والقواعد التي تحكم أعمال الهيئة ومتابعة تنفيذها، وإقرار الخطط والبرامج التنفيذية والميزانيات الدورية ومراقبة أدائها.
2- يعين المجلس أمين سر، ويحدد اختصاصاته ومكافآته، وتشمل اختصاصات أمين السر: تحضير وترتيب جلسات المجلس وتدوين محاضر اجتماعاته وقراراته في سجلات منتظمة، ويقوم أمين السر بإرسال الدعوة ـ التي توجه من رئيس المجلس طبقاً للمادة السادسة من التنظيم ـ لانعقاد المجلس إلى أعضائه قبل الموعد المحدد لذلك بأسبوعين على الأقل، كما يبعث للأعضاء قبل أسبوع جدول أعمال الجلسات ومذكرات عن الموضوعات المعروضة. وتثبت مداولات المجلس وقراراته في محاضر يوقعها رئيس المجلس والأعضاء الحاضرون، وتكون مداولات مجلس الإدارة سريّة ولا يجوز إعلانها إلا بإذن من رئيس مجلس الإدارة.

المادة (7): اللوائح الداخلية

تضع الهيئة التنظيمات واللوائح الداخلية وتعتمد من المجلس وتشمل ما يلي:
1- هيكلاً تنظيمياً للوحدات والوظائف التنفيذية الرئيسية بالهيئة يحدد مهامها وصلاحيتها بما يتناسب مع طبيعة عمل الهيئة بما يمكنها من ممارسة أعمالها المحددة بالتنظيم ولائحته التنفيذية.
2- لوائح مالية وإدارية تنفيذية تتناسب مع طبيعة عمل الهيئة، وتتضمن هذه اللوائح الصلاحيات المالية والإدارية الممنوحة للمستويات الإدارية المختلفة بالهيئة.
3- لائحة لموظفي الهيئة، تتفق مع تنظيمها، تبين الأحكام الخاصة بهم مثل تعيينهم وترقيتهم وتحديد مرتباتهم، وبدلاتهم، ومكافآتهم، وواجباتهم وكيفية انتهاء خدماتهم.

عنوان القسم التالي

محتوى القسم التالي