المادة (1) التعريفات
يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية - أينما وردت في هذه اللائحة - المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق غير ذلك:
النظام: نظام البيئة.
التنظيم: تنظيم المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية.
اللائحة: اللائحة التنفيذية لصيد الكائنات الفطرية البرية.
الوزارة: وزارة البيئة والمياه والزراعة.
الوزير: وزير البيئة والمياه والزراعة.
المركز: المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية.
اللجنة: لجنة النظر في المخالفات.
المفتشون: موظفون يصدر بتحديدهم قرار من الوزير أو رئيس مجلس إدارة المركز، للقيام بالتفتيش، وضبط مخالفات أحكام هذه اللائحة، والتحقيق فيها، وإثباتها.
الجهات الأمنية: أية جهة أمنية بوزارة الداخلية حسب الاختصاص.
الشخص: أي شخص له صفة طبيعية، أو اعتبارية عامة أو خاصة.
الترخيص: إذن مكتوب يمنحه المركز للشخص لممارسة نشاط بيئي.
المرخص له: شخص حاصل على ترخيص وفقاً لأحكام هذه اللائحة.
الكائنات الفطرية: أي كائن حي أو ميت ينتمي علمياً إلى المجموعات الحيوانية أو النباتية، ولا يدخل في ذلك الإنسان، والكائنات المدجنة والأليفة.
الموائل: مواقع تعيش أو تنمو أو تتكاثر فيها الكائنات الفطرية بشكل طبيعي ومترابط ومتكامل مع الظروف المحيطة.
الكائنات الفطرية الحيوانية البرية: جميع الكائنات الفطرية التي تنتمي علمياً إلى المجموعات الحيوانية، وتعيش حرة طليقة في بر المملكة (الثديات، المفترسات، الطيور، الزواحف، الخ).
أراضي الغطاء النباتي: جميع الأراضي المملوكة للدولة التي تحتوي على نباتات برية وما في حكمها. وتشمل المراعي والغابات والمنتزهات الوطنية والبرية، والجيولوجية والمناطق الرطبة، والمناطق السهلية والمناطق الرملية (الكثبان)، والمناطق الجبلية والوديان، والمناطق الساحلية، والجزر.
المناطق الرطبة: الأراضي المغمورة بالمياه، سواء أكانت بشكل طبيعي أم اصطناعي، دائم أو مؤقت، وسواء أكانت هذه المياه راكدة أم جارية عذبة أو مالحة تتمتع هذه المناطق بأنظمة أحيائية خاصة وتستقطب الطيور المهاجرة، على سبيل المثال لا الحصر البحيرات، المستنقعات، البرك، السهول الفيضية، السبخات، ومصبات المياه الجارية.
الصيد: الشروع أو المطاردة أو الإمساك أو الجرح أو القتل وغيره مما يفيد الممارسة الفعلية للصيد لأي كائن فطري حيواني بري وللمركز الاستثناء من ذلك.
المشتق: كل ما يستخرج من الكائنات الفطرية، سواء أكان بشكل طبيعي أم غير طبيعي.
المنتج: أي جزء من أي كائن فطري، سواء أكان مصنعًا جزئيا أو كلياً أم غير مصنع.
محازة صيد بري خاصة: موقع خاص مسيج، وله مداخل ومخارج محددة، يُسمح بممارسة الصيد البري داخل حدوده بموجب ترخيص من المركز.