| أداة الإصدار: | قرار وزاري |
|---|---|
| النفاذ: | ساري |
| الملخص: | بواسطة الذكاء الاصطناعي تحدد وزارة الصحة متطلبات تجهيز معامل تحضير الأدوية في الصيدليات، حيث يجب أن يكون المعمل منفصلاً عن الأقسام الأخرى وبعيداً عن المراجعين. يتطلب وجود مصدر مياه مرشحة وصالحة للشرب، ونظام تصريف وصيانة جيدة للهواء. يجب توفير أماكن مناسبة لحفظ المستحضرات والمواد الصيدلانية، واستخدام مواد مقاومة للمواد الكيميائية في بناء المعمل. كما يجب توفير أحدث طبعة من كتب تحضير الأدوية المعتمدة وأجهزة صيدلانية مثل الميزان الرقمي والهاون الزجاجي والمخابير القياسية. يجب الالتزام بأسس علمية في التحضيرات، وتعبئتها في أو... |