لائحة الخدمات الطبية بالسجون

1

حيث أن الخدمات الطبية بشقيها الوقائي والعلاجي تعتبر عاملا أساسيا في العمل بالسجون لذلك تنشأ إدارة طبية بالإدارة العامة للسجون للإشراف على تنفيذ الخدمات الطبية بالسجون وتزويدها بالمواد المنظمة للخدمات الصحية وكذلك المهمات الصحية.

2

يقتضى إقامة مستوصف في كل سجن رئيسي والعمل على تطويره حتى يصبح مستشفى مشتملاً على الأجهزة الضرورية لعلاج مختلف الحالات ويتوفر فيه الأطباء المختصون لعلاج مختلف الأمراض الشائعة، مع ما يلزم له من مساعدين صحيين وممرضين ومعدات وتزويده بـجميـــع الإمكانيات اللازمة ويعين في كل سجن طبيب أو أكثر، ويعهد إليه مسئولية الإجراءات الصحية التي تكفل سلامة صحة النزلاء وعلى الأخص وقايتهم من الأمراض الوبائية ومراقبة صلاحية الأغذية والملابس والأغراض المخصصة للنزلاء، وكفايتها وملاحظة نظافة الورش وعنابر النـوم وجميع أمكنة السجن.

3

إذا تغيّب طبيب السجن لأي سبب أو لم يعيّن به طبيب فينتدب أحد أطباء وزارة الصحـة للقيام بالأعمال المكلف بها الطبيب المقيم مع ضرورة مرور الطبيب المنتدب يومياً للسجن لمباشرته أعمال الطبيب الغائب أو الغير موجود.

4

يجب على طبيب السجن أن يتفقّد السجن بمرفقاته مرة على الأقل يومياً مع الحضور إلى السجن في أيام العطلات الرسمية في الحالات الطارئة المستعجلة، أما إذا كان بالعيادة أكثر من طبيب فيكون العمل في العطلة بالتناوب.

5

يجب على الطبيب أن يكشف على كل نزيل فور إيداعه السجن على ألا يتأخر ذلك عن صباح اليوم التالي وأن يثبت حالته الصحية في الدفاتر والاستمارات المخصصة لذلك، كما يجب عليه الكشـف على النزلاء المرضى يومياً والكشف على كل نزيل يشكو المرض ويتخذ حياله الإجراءات الطبية اللازمة من إعطائه العلاج اللازم أو يوصي بنقله لأي مستشفى يناسب حالته الصحية وذلك حسبما تقضي به المصلحة العامة، كما يجب عليه أن يزور كل نزيل محبوس انفرادیاً یومياً وأن يعود كل نزيل من غير هؤلاء مرة في الأسبوع على الأقل ليقف على حالته من حُيث الصحة والنظافة.

6

يجب على الطبيب أن يدوّن بنفسه البيانات الخاصة بأعمار النزلاء وحالتهم الصحية والإصابات التي بهم والعاهات والأمراض المصابين بها، والعمل اللائق حسب الدرجات الصحية التي تقرر لهم.

7

يجب على الطبيب أن يبلغ مدير السجن رأيه كتابةً في دفتر تقرير الطبيب في شأن طلب عزل أي نزيل يرى أنه مصاب بأي مرض معدي، أو يشتبه به أنه مصاب بهذا المرض المعدي، وعليه أن يتخذ الاحتياطات الصحية والوقائية لمنع انتشار أي مرض بين النزلاء.

8

في حالة الاشتباه في وجود حالة مرضية وبائية داخل السجن يجب على الطبيب إدراج ذلك في دفتر تقريرات الطبيب للعمل على إخطار الجهات المختصة بالجهة الموجود السجن بها لاتخاذ اللازم نحو حماية النزلاء من العدوى.

9

يجب على الطبيب أن يطعم النزلاء عند إيداعهم السجن ضد الجدري والتيفود، وكذلك تطعيم موظفي السجن من وقت إلى آخر ضد الجدري والأمراض المعدية والوبائية.

10

إذا تبيّن للطبيب أن هناك ضررا على صحة أي نزيل من جراء المدة التي يقضيها في الحبس الانفرادي أو في العمل من جراء نوع العمل ذاته وجب عليه تنبيه مدير السجن كتابةً بما يشير به من وسائل في ضوء هذا الضرر وعلى المدير أخذ رأي الطبيب بعين الاعتبار في ضوء ما تقضي به المصلحة العامة.

عنوان القسم التالي

محتوى القسم التالي