تناقش الدراسة العلاقة التعاقدية بين العقاري والمشتري، مع التركيز على عقد البيع على الخربطة. يشير محمود حسن السحلي إلى أن القانون المدني يعد أساس العدالة، مستندًا إلى تقرير لجنة الشؤون التشريعية. كما يستعرض نشأة التطوير العقاري في فرنسا بعد الحرب العالمية الثانية، حيث كانت الدولة بحاجة إلى إعادة إعمار المدن وتوفير سكن اجتماعي، مما دفعها للاستعانة بالمطورين العقاريين. تطور نشاط التطوير العقاري ليشمل أهدافًا متعددة، بما في ذلك تحقيق الربح من خلال مشاريع سكنية وغير سكنية، مما زاد من أهمية هذه المهنة...