وقعت حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية قبرص اتفاقية لتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب الضريبي فيما يتعلق بالضرائب على الدخل. تشمل الاتفاقية الأشخاص المقيمين في كلا الدولتين وتطبق على الضرائب المفروضة من قبلهما، بما في ذلك الزكاة وضريبة الدخل في السعودية، وضريبة الدخل وضريبة الشركات في قبرص. كما تشمل أي ضرائب مشابهة تفرضها الدولتان بعد توقيع الاتفاقية، مع ضرورة إبلاغ السلطات المختصة في كلا الدولتين عن أي تغييرات جوهرية في الأنظمة الضريبية. |