قواعد مناطق الإيداع

إظهار ديباجة النظام
  • قرار محافظ هيئة الزكاة والضريبة والجمارك رقم (28918) وتاريخ 25 /05/ 1445هـ

  • إن محافظ هيئة الزكاة والضريبة والجمارك

  • بناءً على الصلاحيات المخولة له نظاماً

  • وبناءً على ما تقتضيه مصلحة العمل

  • وبعد الاطلاع على المادة (75) من نظام الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (م/41) وتاريخ 3 /11/ 1423هـ، المتضمنة لصلاحيات المحافظ بشأن إصدار القواعد والشروط المتعلقة بإيداع البضائع في المستودعات.

  • وبعد الاطلاع على المادة السابعة من تنظيم هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (570) وتاريخ 22 /9/ 1442هـ.

  • وبعد الاطلاع على قواعد وشروط إنشاء مناطق ومستودعات الإيداع، الصادرة بالقرار الإداري رقم (132717) وتاريخ 25 /1/ 1441هـ.

  • يقرر ما يلي:

  • أولاً: الموافقة على قواعد مناطق الإيداع بالصيغة المرافقة لهذا القرار.

  • ثانياً: تحل هذه القواعد محل قواعد وشروط إنشاء مناطق ومستودعات الإيداع الصادرة بالقرار الإداري رقم (132717) وتاريخ 25 /1/ 1441هـ، وتلغي كافة ما يتعارض معها من أحكام.

  • ثالثاً: يُبلَّغ هذا القرار لمن يلزم لتنفيذه، ويُنشر في الجريدة الرسمية، ويُعمل بهذه القواعد من التاريخ المحدد لنفاذها.

  • والله الموفق.

  • المحافظ

  • سهيل بن محمد أبانمي

المقدمة

  • صدر نظام -قانون- الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بالمرسوم الملكي رقم (م/41) بتاريخ 3 /11/ 1423هـ، حيث تم بموجبه توحيد الإجراءات والأنظمة الجمركية في دول المجلس بما يتوافق مع أحكام الاتفاقيات الدولية ذات الصلة بالعمل الجمركي، وقد عالج النظام عدداً من الإجراءات الجمركية من ضمنها القواعد والشروط الخاصة بمناطق الإيداع.

  • وتهدف هذه القواعد إلى تحديد الأحكام النظامية المتصلة بترخيص مناطق الإيداع وأسس ممارسة الأنشطة داخلها وتوضيح التزامات المشغّلين وصلاحيات الهيئة الإشرافية والرقابية على هذا النشاط.

  • وتعد مناطق الإيداع أحد النظم والأوضاع الجمركية الخاصة التي يتم من خلالها تيسير حركة البضائع والتجارة كونها مناطق يتم إنشاؤها لإيداع البضائع فيها ضمن الأوضاع المعلقة للرسوم الجمركية والضرائب وتحت إشراف ورقابة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك وإدارة الجهات المشغّلة المرخّص لها بتشغيل المنطقة أو المستودع، ويسمح ببقاء البضائع فيها تحت هذه الأوضاع المعلقة إلى حين إدخالها للسوق المحلية أو إعادة تصديرها، وتهدف هذه المناطق إلى توفير بيئة تنظيمية داعمة لحركة البضائع والخدمات اللوجستية في المملكة وتيسير التجارة؛ لتعزيز مكانة المملكة لتصبح مركزاً لوجستياً عالمياً، كما أن لهذه المناطق مزايا عديدة منها ما يلي:

    • 1- تنمية الحركة التجارية باستخدام مناطق الإيداع وإعادة التصدير إلى الدول المجاورة.

    • 2- زيادة المرونة في عمليات الفسح والتخزين وإعادة التصدير للوجهات المختلفة وإتاحة عدة خيارات للمستوردين والمصدرين.

    • 3- زيادة المرونة في إدارة السيولة المالية.

    • 4- تيسير إجراءات الاستيراد والتصدير للشحنات الواردة لمناطق الإيداع ورفع كفاءة التبادل التجاري.

    • 5- تمكين التاجر غير المقيم من ممارسة العمليات داخل مناطق الإيداع دون الحاجة إلى سجل تجاري.

 

الفصل الأول: أحكام تمهيدية

المادة الأولى: التعريفات

التعديلات السابقة
  • يقصد بالألفاظ والمصطلحات الآتية -أينما وردت في هذه القواعد- المعاني المبيّنة أمام كل منها، ما لم يقتضِ السياق غير ذلك:

  • الهيئة: هيئة الزكاة والضريبة والجمارك.

  • المجلس: مجلس إدارة الهيئة.

  • المحافظ: محافظ الهيئة.

  • نظام الجمارك الموحد (النظام): نظام "قانون" الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/41) وتاريخ 3 /11/ 1423هـ.

  • اللائحة التنفيذية: اللائحة التنفيذية لنظام الجمارك الموحد، الصادرة بالقرار الوزاري رقم (2748) وتاريخ 25 /11/ 1423هـ.

  • القواعد: قواعد مناطق الإيداع.

  • مناطق الإيداع: مناطق تودع فيها البضائع في وضع معلّق للرسوم الجمركية والضرائب، وتتضمن مستودعاً أو عدة مستودعات تمارس فيها الأنشطة الموضحة في هذه القواعد بحسب نوع المنطقة، وتتم إدارة مناطق الإيداع من قِبَل المشغّل وذلك تحت إشراف الهيئة ورقابتها الجمركية.

  • البضاعة: كل مادة طبيعية أو منتج حيواني أو زراعي أو صناعي أو فكري.

  • الرسوم الجمركية: المبالغ التي تحصّل على البضائع وفقاً لأحكام نظام الجمارك الموحد.

  • الضرائب: الضرائب غير المباشرة التي يتم فرضها على البضائع المستوردة وذلك دون الإخلال بأحكام تعليقها الواردة في الاتفاقية الموحدة لضريبة القيمة المضافة والاتفاقية الموحدة للضريبة الانتقائية والأنظمة واللوائح ذات العلاقة.

  • المنشأة: الشخصية الاعتبارية التي تتقدم بطلب الحصول على رخصة تشغيل منطقة الإيداع.

  • المشغّل: المنشأة المرخّص لها من قِبَل الهيئة لممارسة العمليات اللازمة لإدارة وتشغيل منطقة الإيداع.

  • الرخصة: وثيقة صادرة من الهيئة للمشغّل تخوله مزاولة العمليات والأنشطة المرخص بها في منطقة أو مناطق إيداع معينة وفقاً لشروط وأحكام الرخصة الممنوحة له.

  • رخصة منطقة الإيداع: الرخصة التي تمنحها الهيئة لتشغيل منطقة الإيداع التي يسمح فيها بالتخزين والمناولة وعمليات القيمة المضافة.

  • رخصة منطقة إيداع متخصصة: الرخصة التي تمنحها الهيئة لتشغيل منطقة الإيداع التي يسمح فيها بالتخزين ومناولة البضائع وممارسة الأنشطة المختصة.

  • رخصة مناطق خزانات الإيداع: الرخصة التي تمنحها الهيئة لتشغيل منطقة الإيداع التي تحتوي على خزانات تودع فيها المنتجات البترولية والبتروكيميائية السائلة والمنتجات السائبة.

  • رخصة منطقة الإيداع المؤقتة: الرخصة التي تمنحها الهيئة لتشغيل منطقة الإيداع التي يسمح فيها بجميع العمليات والأنشطة المسموح بها في جميع مناطق الإيداع وتستخدم هذه المناطق فترة محددة وفقاً لما تحدده القواعد.

  • المخالفات: أي مخالفة لأحكام القواعد، بالإضافة للمخالفات المنصوص عليها في نظام الجمارك الموحد ولائحته التنفيذية، وكل ما يصدر عن الهيئة من أدلة وقرارات.

  • عمليات القيمة المضافة: العمليات اللازمة لحفظ البضاعة وتحسين جودتها التسويقية ويشمل ذلك -على سبيل المثال-: (التغليف، والتعبئة، وإعادة التعبئة، والترميز، والفرز، ووضع الملصقات).

  • التخزين والمناولة: الإجراءات التي تتم على البضائع داخل مناطق الإيداع التي تشمل حفظ البضائع وبقائها في مستودعات مخصصة، وتحميلها وتنزيلها وترتيبها وفرزها وأي عملية لازمة للحفاظ عليها دون تغيير طبيعتها أو حالتها وفقًا لأحكام النظام والقواعد.

  • التجارة الإلكترونية: مزاولة أنشطة بيع وتسويق وتلقي طلبات شراء السلع المخزنة داخل مناطق الإيداع عبر الوسائل الإلكترونية أو المنصات الرقمية.

  • الصيانة: إدخال البضائع والسلع المتضررة من داخل أو خارج المملكة إلى مناطق الإيداع لإصلاحها على أن يتم استيفاء الرسوم الجمركية على القطع التي تم استخدامها في عمليات الصيانة عند إخراج السلعة من المنطقة إلى داخل السوق المحلي.

  • عمليات التجميع البسيط: العمليات التي تتم بقصد جمع، أو تركيب أو تنسيق مكونات، أو طرود من منتجات مكتملة أو شبه مكتملة في سلعة واحدة دون أن يترتب على ذلك أي تغيير في طبيعة البضائع أو خصائصها الأساسية أو بندها الجمركي.

  • الخلط والدمج: أي عملية لخلط ودمج بضائع متماثلة أو متقاربة بقصد توحيدها في شحنة أو عبوة واحدة على ألا يترتب على ذلك تغيير في طبيعة البضائع أو خصائصها الأساسية أو بندها الجمركي.

  • النموذج المعتمد للإدخال / الإخراج: نموذج معتمد من الهيئة لإدخال وإخراج البضائع من وإلى مناطق الإيداع التي تتضمن العناصر المميزة للبضاعة.

المادة الثانية: نطاق التطبيق

  • مع عدم الإخلال بحق الهيئة في الإشراف والرقابة الجمركية على مناطق الإيداع والمستودعات الجمركية التي تديرها الهيئات الأخرى والأنظمة واللوائح السارية ذات العلاقة، يخضع لأحكام هذه القواعد كافة المشغّلين والجهات والأشخاص ذوي العلاقة بتشغيل وممارسة العمليات في مناطق الإيداع بالمملكة، ويتم الالتزام -وفقاً لأحكامها- بتوفير المتطلبات وأخذ الموافقات اللازمة من الهيئة والجهة المالكة للموقع وأي متطلبات تشترطها الهيئة في هذه القواعد

المادة الثالثة: إنشاء مناطق ومستودعات الإيداع

  • تنشأ مناطق الإيداع داخل الدائرة الجمركية أو خارجها بقرار من المحافظ.

الفصل الثاني: التراخيص والأنشطة

المادة الرابعة: المقابل المالي

التعديلات السابقة
  • يتم تحديد المقابل المالي للخدمات الجمركية في مناطق الإيداع بقرار من المجلس.

المادة الخامسة: تراخيص وأنشطة مناطق الإيداع

التعديلات السابقة
  • على المنشأة المتقدمة بطلب الحصول على الترخيص تحديد نوع منطقة الإيداع التي ترغب في إدارتها وفقاً لما يلي:

  • 1- رخصة منطقة الإيداع، وتتضمن الأنشطة التالية:

    • أ- التخزين والمناولة.

    • ب- عمليات القيمة المضافة.

    • ج- التجارة الإلكترونية.

    • د- الصيانة.

    • هـ- عمليات التجميع البسيطة.

  • 2- رخصة منطقة خزانات الإيداع، وتتضمن الأنشطة التالية:

    • أ- الأنشطة الموضحة في الفقرة (1) من هذه المادة.

    • ب- تخزين المشتقات البترولية والبتروكيميائية السائلة والمنتجات السائبة.

    • ج- الخلط والدمج.

المادة السادسة: شروط التقديم على الرخصة

التعديلات السابقة
  • يجب عند تقديم طلب الحصول على الرخصة من خلال القنوات والنماذج المعتمدة لدى الهيئة الالتزام بالمتطلبات الأساسية التالية:

    • 1- تقديم طلب الحصول على الرخصة من خلال القنوات والنماذج المعتمدة لدى الهيئة.

    • 2- أن تكون المنشأة المتقدمة حاصلة على الرقم الوطني الموحد للسجل التجاري أو الرقم الوطني الموحد للمنشأة.

    • 3- تقديم سجل تجاري سارٍ للمنشأة يتضمن نوع النشاط.

    • 4- إثبات الملكية أو الإيجار للعقار المبرم مع مالك العقار بشرط ألا تقل مدة العقد عن مدة الترخيص، وموافقة المالك على أن يستخدم العقار المؤجر كمنطقة إيداع.

    • 5- الحصول على الموافقات اللازمة لممارسة الأنشطة من الجهات المختصة حسب اختصاصاتها.

    • 6- الحصول على الموافقات والتراخيص الإنشائية اللازمة للمنطقة أو المستودع من الجهات المختصة.

    • 7- تقديم المخططات الهندسية حسب المعايير الفنية المعتمدة لدى الهيئة.

    • 8- تقديم ضمان مستندي للوفاء بجميع الالتزامات المالية بما يشمل التعهد بسداد كافة الضرائب والرسوم الجمركية التي سيتم تعليق استحقاقها على أن يراعى ما يلي:

      • أ. تقييم المشغّل دورياً للتحقق من مدى التزامه بمتطلبات الهيئة والأنظمة واللوائح.

      • ب. للهيئة طلب ضمان بنكي لمدة تزيد على مدة الرخصة بسنة وذلك بمبلغ ثابت قدره (1,000,000) مليون ريال في حال تبين وجود مخالفات للقواعد أو أنظمة ولوائح الهيئة.

عنوان القسم التالي

محتوى القسم التالي