| تاريخ الإصدار: | 1440-04-02 |
|---|---|
| أداة الإصدار: | قرار وزاري |
| رقم أداة الإصدار: | 63456 |
| النفاذ: | ساري |
| الملخص: | بواسطة الذكاء الاصطناعي أصدر وزير العمل والتنمية الاجتماعية ميثاق مكافحة التحرش في بيئة العمل استنادًا إلى صلاحياته بموجب نظام مكافحة التحرش. يحدد الميثاق التحرش كأي قول أو فعل أو إشارة تمس جسد أو عرض شخص آخر في بيئة العمل، ويشمل جميع العاملين والمتقدمين للتوظيف. تتحمل الوزارة مسؤولية توفير بيئة عمل آمنة، ويجب على الموظفين الالتزام بعدم الخلوة مع الجنس الآخر والإبلاغ عن أي واقعة تحرش بسرية. يتم استقبال الشكاوى من لجنة مختصة تحقق في الشكاوى وتوصي بالعقوبات المناسبة مع مراعاة السرية. يجب استبدال أي عضو في اللجنة له علاقة... |