| تاريخ الإصدار: | 1437-06-25 |
|---|---|
| أداة الإصدار: | قرار مجالس وهيئات |
| رقم أداة الإصدار: | 2016-39-4 |
| النفاذ: | لاغي |
| تاريخ التعديل الأخير: | 1444-01-24 |
| الملخص: | بواسطة الذكاء الاصطناعي قرر مجلس هيئة السوق المالية اعتماد اللائحة المعدلة لمؤسسات السوق المالية وتعليمات الحسابات الاستثمارية وقواعد طرح الأوراق المالية، مع بدء العمل بها من تاريخ نشرها. تم إضافة تعريفات جديدة وتعديل بعض الفقرات في لائحة حوكمة الشركات. تشمل التعليمات تنظيم فتح وتشغيل الحسابات الاستثمارية، مع تحديد القواعد الإشرافية والرقابية، ومتطلبات قبول العملاء. يتعين على المؤسسات المالية التحقق من هوية العملاء والامتثال لأنظمة مكافحة غسل الأموال. كما تتناول التعليمات إجراءات فتح الحسابات للأشخاص ذوي الإعاقة والقصر... |