| تاريخ الإصدار: | 1446-09-12 |
|---|---|
| أداة الإصدار: | قرار وزاري |
| رقم أداة الإصدار: | 4600445731/1 |
| النفاذ: | ساري |
| الملخص: | بواسطة الذكاء الاصطناعي تهدف هذه الاشتراطات إلى تنظيم عمل المنشآت التي تقدم خدمات الضيافة للزوار والسياح. تشمل مرافق الضيافة السياحية مجموعة من الأنشطة مثل الفنادق، الشقق الفندقية، النزل، المنتجعات، وغيرها من المنشآت التي تقدم خدمات الإيواء للزوار. وقد حددت الجهات المنظمة للقطاع السياحي اشتراطات معينة لضمان جودة الخدمة وسلامة النزلاء. |