نظام التأمينات الاجتماعية - 1445 ولائحته التنفيذية

إظهار ديباجة النظام
  • قرار رقم (1022) وتاريخ 26 /12/ 1445هـ

  • إن مجلس الوزراء

  • بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم 85921 وتاريخ 28 /11/ 1445هـ، في شأن ما يتصل باستراتيجية إصلاح أنظمة التقاعد في المملكة ومشروع نظام التأمينات الاجتماعية.

  • وبعد الاطلاع على مشروع النظام المشار إليه.

  • وبعد الاطلاع على نظام التقاعد المدني، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/41) وتاريخ 29 /7 / 1393هـ.

  • وبعد الاطلاع على نظام التأمينات الاجتماعية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/33) وتاريخ 3/ 9/ 1421هـ.

  • وبعد الاطلاع على المذكرات رقم (2160) وتاريخ 28 /11/ 1442هـ، ورقم (1659) وتاريخ 23/ 7/ 1443هـ، ورقم (3421) وتاريخ 26/ 9/ 1445هـ، والمحضر رقم (212) وتاريخ 20/ 12/ 1445هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

  • وبعد الاطلاع على المحضر المعد في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (1984 /45/م) وتاريخ 16/ 10/ 1445هـ.

  • وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (383 /36) وتاريخ 26/ 11/ 1445هـ.

  • وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (13192) وتاريخ 24/ 12/ 1445هـ.

  • يقرّر ما يلي:

    • أولاً: الموافقة على نظام التأمينات الاجتماعية، بالصيغة المرافقة.

    • ثانياً: لا تسري أحكام النظام المشار إليه في البند (أولاً) من هذا القرار على الفئتين الآتيتين:

      • 1- المشتركون الذين لديهم مدد اشتراك سابقة على نفاذ النظام لم يعوضوا عنها.

      • ويقصد بمدد الاشتراك في مجال إعمال الفقرة (1) من هذا البند مدد الاشتراك المحتسبة وفقاً لأحكام نظام التقاعد المدني، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/41) وتاريخ 29/ 7/ 1393هـ، أو نظام التأمينات الاجتماعية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 33) وتاريخ 3/ 9/ 1421هـ، أو كليهما.

      • ويمتد ذلك إلى المدد المعتبرة في حكم المدد المقضية في نظام واحد من أيٍّ من هذين النظامين.

      • 2- أصحاب المعاشات المستحقة للمشتركين وفق أحكام نظام التقاعد المدني أو نظام التأمينات الاجتماعية قبل نفاذ النظام المشار إليه في البند (أولاً) من هذا القرار.

    • ثالثاً: يكون تطبيق النظام -المشار إليه في البند (أولاً) من هذا القرار- على المشمولين بأحكامه على النحو الآتي:

      • 1- تطبق نسب الاشتراكات لفرع المعاشات المنصوص عليها في المادة (الخامسة عشرة) من النظام، تدريجياً حتى بلوغها نسبة (22%) من الأجر أو الراتب الخاضع للاشتراك، وذلك على النحو الآتي:

        • أ- تحدد الاشتراكات خلال الاثني عشر شهراً من تاريخ نفاذ النظام، بنسبة (18%).

        • ب- تحدد الاشتراكات من الشهر التالي لانقضاء اثني عشر شهراً من تاريخ نفاذ النظام، بنسبة (19%).

        • ج - تحدد الاشتراكات من الشهر التالي لانقضاء أربعة وعشرين شهراً من تاريخ نفاذ النظام، بنسبة (20%).

        • د - تحدد الاشتراكات من الشهر التالي لانقضاء ستة وثلاثين شهراً من تاريخ نفاذ النظام، بنسبة (21%).

        • هـ - تحدد الاشتراكات من الشهر التالي لانقضاء ثمانية وأربعين شهراً من تاريخ نفاذ النظام، بنسبة (22%).

      • 2- يتحمل صاحب العمل (50%) ويتحمل المشترك (50%) من الاشتراكات المشار إليها في الفقرة (1) من هذا البند، وذلك فيما يتعلق بالاشتراكات الإلزامية.

      • 3- تسري الأحكام الواردة في الفقرة (1) من هذا البند على الاشتراك بصورة اختيارية، على أن يتحملها المشترك كاملة.

      • 4- يحدد بقرار من مجلس الوزراء -بناءً على اقتراح مجلس إدارة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية- تاريخ تطبيق أحكام فرع الأخطار المهنية والتعويضات الإضافية على الموظفين، وفي حال توفي الموظف أو فصل من العمل -خلال الفترة اللاحقة لنفاذ النظام والسابقة للموعد المحدد بقرار مجلس الوزراء المشار إليه- بسبب عجزه عن العمل بصورة قطعية وكانت الوفاة أو العجز ناشئين عن العمل وفي أثناء أدائه العمل، فيحدد استحقاقه وفق أحكام المادة (الحادية والعشرين) من نظام التقاعد المدني، ودون إخلال بأن يكون إثبات عجزه من اللجان الطبية بالمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية المنصوص عليها في المادة (الخمسين) من النظام المشار إليه بالبند (أولاً) من هذا القرار.

      • 5- تكون مدة الاشتراك المشار إليها في الفقرة (2) من المادة (السادسة عشرة) من النظام (180) شهراً.

      • 6- في تطبيق أحكام الفقرة (2) من المادة (الرابعة والأربعين) من النظام، تحدد الاشتراكات في فرع التأمين ضد التعطل عن العمل في تاريخ نفاذ النظام بنسبة (1,5%) من الأجر الخاضع للاشتراك، يتحملها صاحب العمل والمشترك بواقع (50%) لكل منهما.

      • 7- دون إخلال بما ورد في الفقرات السابقة من هذا البند، يكون تطبيق فروع التأمينات الاجتماعية المنصوص عليها في المادة (الثالثة) من النظام، المشار إليه في البند (أولاً) من هذا القرار، على مراحل تحدد بقرار من مجلس إدارة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.

    • رابعاً: يستمر العمل بالأحكام الواردة في نظام التأمينات الاجتماعية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/33) وتاريخ 3/ 9/ 1421هـ، ونظام التقاعد المدني، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 41) وتاريخ 29/ 7/ 1393هـ، ونظام التأمين ضد التعطل عن العمل، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/18) وتاريخ 12 /3/ 1435هـ، على الفئتين المشار إليهما في البند (ثانياً) من هذا القرار.

    • خامساً: استثناءً من حكم البند (رابعاً) من هذا القرار، يعامل المشتركون -فيما يتعلق بالمعاشات- ممن لديهم مدد اشتراك سابقة على نفاذ النظام -المشار إليه في البند (أولاً) من هذا القرار- لم يعوضوا عنها ولم تبلغ (240) شهراً ولم يبلغوا في تاريخ نفاذ النظام (50) سنة هجرية، على النحو الآتي:

      • 1- المشترك الذي لم يبلغ في تاريخ نفاذ النظام سن (التاسعة والعشرين) ميلادية، تكون السن النظامية لاستحقاقه للمعاش سن (الخامسة والستين) ميلادية.

      • 2- المشترك الذي يبلغ في تاريخ نفاذ النظام سن (التاسعة والعشرين) ميلادية فأكثر، تكون السن النظامية لاستحقاقه للمعاش وفق الجدول التالي:

  • السن وفق التقويم الميلادي عند تاريخ نفاذ النظام

    السن النظامية وفق التقويم الميلادي لغرض الحصول على المعاش

    تسع وعشرون سنة فأكثر، وأقل من ثلاثين سنة

    أربع وستون سنة وثمانية أشهر

    ثلاثون سنة فأكثر، وأقل من إحدى وثلاثين سنة

    أربع وستون سنة وأربعة أشهر

    إحدى وثلاثون سنة فأكثر، وأقل من اثنتين وثلاثين سنة

    أربع وستون سنة

    اثنتان وثلاثون سنة فأكثر، وأقل من ثلاث وثلاثين سنة

    ثلاث وستون سنة وثمانية أشهر

    ثلاث وثلاثون سنة فأكثر، وأقل من أربع وثلاثين سنة

    ثلاث وستون سنة وأربعة أشهر

    أربع وثلاثون سنة فأكثر، وأقل من خمس وثلاثين سنة

    ثلاث وستون سنة

    خمس وثلاثون سنة فأكثر، وأقل من ست وثلاثين سنة

    اثنتان وستون سنة وثمانية أشهر

    ست وثلاثون سنة فأكثر، وأقل من سبع وثلاثين سنة

    اثنتان وستون سنة وأربعة أشهر

    سبع وثلاثون سنة فأكثر، وأقل من ثمان وثلاثين سنة

    اثنتان وستون سنة

    ثمان وثلاثون سنة فأكثر، وأقل من تسع وثلاثين سنة

    إحدى وستون سنة وثمانية أشهر

    تسع وثلاثون سنة فأكثر، وأقل من أربعين سنة

    إحدى وستون سنة وأربعة أشهر

    أربعون سنة فأكثر، وأقل من إحدى وأربعين سنة

    إحدى وستون سنة

    إحدى وأربعون سنة فأكثر، وأقل من اثنتين وأربعين سنة

    ستون سنة وثمانية أشهر

    اثنتان وأربعون سنة فأكثر، وأقل من ثلاث وأربعين سنة

    ستون سنة وأربعة أشهر

    ثلاث وأربعون سنة فأكثر، وأقل من أربع وأربعين سنة

    ستون سنة

    أربع وأربعون سنة فأكثر، وأقل من خمس وأربعين سنة

    تسع وخمسون سنة وثمانية أشهر

    خمس وأربعون سنة فأكثر، وأقل من ست وأربعين سنة

    تسع وخمسون سنة وأربعة أشهر

    ست وأربعون سنة فأكثر، وأقل من سبع وأربعين سنة

    تسع وخمسون سنة

    سبع وأربعون سنة فأكثر، وأقل من ثمان وأربعين سنة

    ثمان وخمسون سنة وثمانية أشهر

    ثمان وأربعون سنة فأكثر، وأقل من ثمان وأربعين سنة وستة أشهر

    ثمان وخمسون سنة وأربعة أشهر

    •  

    •  3- المشترك الذي لم تبلغ مدد اشتراكه في تاريخ نفاذ النظام –المشار إليه في البند (أولاً) من هذا القرار- (180) شهراً، يحق له الحصول على المعاش قبل بلوغ السن النظامية إذا بلغت مدد اشتراكه (360) شهر اشتراك.

    • 4- المشترك الذي بلغت مدد اشتراكه في تاريخ نفاذ النظام –المشار إليه في البند (أولاً) من هذا القرار- (180) شهراً فأكثر، يحق له الحصول على المعاش قبل بلوغ السن النظامية وفق الجدول التالي:

    •  

  • مدد الاشتراك عند نفاذ النظام

    مدد الاشتراك المؤهلة لاستحقاق المعاش

    من (180) شهراً إلى (191) شهراً

    (348) شهراً

    من (192) شهراً إلى (203) أشهر

    (336) شهراً

    من (204) أشهر إلى (215) شهراً

    (324) شهراً

    من (216) شهراً إلى (227) شهراً

    (312) شهراً

    من (228) شهراً إلى (239) شهراً

    (300) شهر

  •  

    • 5- مع مراعاة أحكام الفقرات (1) و(2) و(3) و(4) من هذا البند، تعامل مدد الاشتراك التي لم يتم التعويض عنها وفق أحكام نظاميّ التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية المشار إليهما في البند (رابعاً) من هذا القرار.

    • لأغراض تطبيق هذا البند يعد المشترك الذي يبلغ في تاريخ نفاذ النظام سن الثامنة والأربعين سنة وستة أشهر وفق التقويم الميلادي في حكم من بلغ سن الخمسين سنة هجرية.

    • سادساً: استثناءً من حكم البند (رابعاً) من هذا القرار، يكون تطبيق أحكام فرع الأخطار المهنية الوارد في نظام التأمينات الاجتماعية المشار إليه في البند (رابعاً) من هذا القرار على النحو الآتي:

      • 1- تطبيق تعويض الأمومة الوارد في المادتين (الحادية والأربعين) و(الثانية والأربعين) من النظام -المشار إليه في البند (أولاً) من هذا القرار- على المشتركين الخاضعين لأحكام فرع الأخطار المهنية في نظام التأمينات الاجتماعية المشار إليه في البند ( رابعاً) من هذا القرار، مع مراعاة أن يبدأ احتساب مدة الاشتراك المؤهلة للاستحقاق اعتباراً من تاريخ نفاذ النظام المشار إليه في البند (أولاً) من هذا القرار.

      • 2- إلغاء الحد الأعلى لمبلغ التعويض المقطوع في حالتي العجز الكلي والجزئي المنصوص عليهما في المادتين (الثانية والثلاثين) و(السادسة والثلاثين) من نظام التأمينات الاجتماعية المشار إليه في البند (رابعاً) من هذا القرار.

      • 3- تكون السن التي يتم بعد تجاوزها تخفيض مبلغ التعويض المقطوع الواردة في المادة (الثانية والثلاثين) من نظام التأمينات الاجتماعية -المشار إليه في البند (رابعاً) من هذا القرار- وفق ذات السن الواردة في الفقرة (۳) من المادة (الخامسة والثلاثين) من النظام المشار إليه في البند (أولاً) من هذا القرار.

    • سابعاً: يجوز لمجلس إدارة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية استحداث برامج ادخارية اختيارية -بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة- للمشتركين الذين تسري عليهم أحكام نظاميّ التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية المشار إليهما في البند (رابعاً) من هذا القرار.

    • ثامناً: يجوز لمجلس إدارة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية إضافة مميزات للمشترك الذي تجاوزت مدة اشتراكه (100%) من الراتب أو متوسط الأجور الذي يحسب على أساسه المعاش وفق أحكام المادة (التاسعة عشرة) من نظام التقاعد المدني والمادة (الثامنة والثلاثين) من نظام التأمينات الاجتماعية المشار إليهما في البند (رابعاً) من هذا القرار.

    • تاسعاً: يجوز لمجلس إدارة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية دمج حسابات فروع نظاميّ التأمينات الاجتماعية والتأمين ضد التعطل عن العمل وحساب صندوق نظام التقاعد المدني -المشار إليها في البند (رابعاً) من هذا القرار- أو بعضها وفق ما يراه مناسباً.

    • عاشراً: يتم العمل بالبنود (خامساً) و(سادساً) و (سابعاً) و(ثامناً) و(تاسعاً) من هذا القرار اعتباراً من تاريخ نفاذ النظام المشار إليه في البند (أولاً) من هذا القرار.

    • وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بالبنود (أولاً) و(ثانياً) و(رابعاً) و(خامساً) و(سادساً) و(سابعاً) و(ثامناً) و (تاسعاً) و(عاشراً)، والفقرات (۱) و (۲) و (۳) و (4) و(7) من البند (ثالثاً) من هذا القرار، صيغته مرافقة لهذا.

    • حادي عشر: تشكّل لجنة في وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمشاركة وزارة المالية، ووزارة الاقتصاد والتخطيط، والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، لمراجعة الأنظمة والتنظيمات والأوامر والمراسيم الملكية والقرارات التي تأثرت بصدور النظام -المشار إليه في البند (أولاً) من هذا القرار- والبنود الواردة أعلاه، وعلى الأخص ما يلي:

  • رئيس مجلس الوزراء

الباب الأول: الأحكام العامة

المادة الأولى

  • يقصد بالعبارات والمصطلحات التالية -أينما وردت في هذا النظام- المعاني الموضحة أمام كل منها، ما لم يقتضِ السياق غير ذلك:

    • النظام: نظام التأمينات الاجتماعية.

    • اللائحة: اللائحة التنفيذية للنظام.

    • المؤسسة: المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.

    • مجلس الإدارة: مجلس إدارة المؤسسة.

    • الوزير: وزير المالية.

    • المحافظ: محافظ المؤسسة.

    • صاحب العمل: كل شخص طبيعي أو اعتباري يشغّل عاملاً أو موظفاً أو أكثر؛ مقابل أجر أو راتب.

    • الموظف: كل شخص طبيعي يشغَل وظيفة مدنية عامة في الدولة أو يؤدي مهماتها، مهما كانت طبيعة عمله أو اسم وظيفته؛ مقابل راتب.

    • العامل: كل شخص طبيعي يعمل لمصلحة صاحب عمل وتحت إدارته أو إشرافه مقابل أجر.

    • المشترك: كل من يخضع لأيٍّ من فروع التأمينات الاجتماعية أو البرامج الادخارية أو المنتجات التأمينية.

    • التعويضات: المنافع التي يوفرها كل فرع من فروع التأمينات الاجتماعية أو البرامج الادخارية أو المنتجات التأمينية للمشترك، سواء كانت تلك المنافع نقدية أو غير نقدية.

    • اللجنة الطبية المختصة: اللجان الطبية المنصوص عليها في المادة (الخمسين) من النظام.

    • المنتجات التأمينية: أي منتج يكفل تحقيق الحماية التأمينية لفئات معينة من مخاطر محددة وفق الأحكام المحددة له.

اللوائح
إظهار الكل
اسم اللائحة

عنوان اللائحة

محتوى اللائحة

المادة الثانية

  • في تطبيق أحكام النظام، يقصد بالسنة والشهر: الوحدات الزمنية حسب التقويم الميلادي.

المادة الثالثة

  • يشمل النظام فروع التأمينات الاجتماعية الآتية:

    • 1- فرع المعاشات.

    • 2- فرع الأخطار المهنية والتعويضات الإضافية.

    • 3- فرع التأمين ضد التعطل عن العمل.

اللوائح
إظهار الكل
اسم اللائحة

عنوان اللائحة

محتوى اللائحة

المادة الرابعة

  • لمجلس الإدارة استحداث برامج ادخارية اختيارية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، وفق الأحكام التي تحددها اللائحة.

المادة الخامسة

  • يجوز بقرار من مجلس الوزراء -بناءً على اقتراح مجلس الإدارة- استحداث منتجات تأمينية إلزامية لأيٍّ من الفئات المبيّنة أدناه، ويحدد القرار الأحكام اللازمة لذلك:

    • أ- السعوديون -غير العمال- الذين يمارسون أعمالاً أو أنشطة أو مهناً حرة.

    • ب- العمال غير السعوديين، فيما لم ينص عليه في أحكام المادة (السادسة) من النظام وأحكام فرع الأخطار المهنية والتعويضات الإضافية.

المادة السادسة

  • يكون خضوع الفئات المبيّنة أدناه لأحكام فروع التأمينات الاجتماعية بناءً على ما يقرره مجلس الإدارة ووفقاً للأحكام التي تحددها اللائحة، وهم:

    • 1- العمال الذين يعملون في البعثات الدبلوماسية الدولية أو السياسية أو العسكرية الأجنبية.

    • 2- العمال الذين يعملون بالأعمال الزراعية أو الحراجية أو الرعي.

    • 3- العمال البحارة بمن فيهم الصيادون البحريون.

    • 4- عمال المنازل.

    • 5- العمال غير السعوديين الذين يأتون إلى المملكة بتأشيرة عمل مؤقتة أو موسمية، لمدة لا تزيد على (ستين) يوماً.

    • 6- عمال الاستصناع (العمال الذين يعملون في منازلهم).

    • 7- لاعبو ومدربو الأندية والاتحادات الرياضية.

اللوائح
إظهار الكل
اسم اللائحة

عنوان اللائحة

محتوى اللائحة

المادة السابعة

  • تحدد اللائحة الآتي:

    • أ- طريقة الاشتراك في فروع التأمينات الاجتماعية لكل من أصحاب العمل والمشتركين الخاضعين للنظام.

    • ب- مهلة لأصحاب العمل للاشتراك عن المشتركين الذين تتوافر فيهم شروط الخضوع لأيٍّ من فروع التأمينات الاجتماعية، ومهلة لأصحاب العمل لاستبعاد المشتركين الذين لم تعد تتوافر فيهم تلك الشروط.

    • ج- مهلة للمشترك لطلب إشراك نفسه في فروع التأمينات الاجتماعية في حال توافرت فيه شروط الخضوع لأيٍّ من فروع التأمينات الاجتماعية، ومهلة لطلب استبعاد نفسه من فروع التأمينات الاجتماعية في حال لم تعد تتوافر فيه تلك الشروط، وذلك إذا امتنع صاحب العمل أو تراخى عن الاشتراك أو الاستبعاد.

    • د- الأحكام المتعلقة بالاشتراك والاستبعاد بعد انقضاء المهل المحددة لكل من أصحاب العمل والمشتركين.

اللوائح
إظهار الكل
اسم اللائحة

عنوان اللائحة

محتوى اللائحة

المادة الثامنة

  • 1- تحسب الاشتراكات لكل فرع من فروع التأمينات الاجتماعية على أساس الأجر أو الراتب الأساس، وللائحة إضافة أي عناصر وبدلات أخرى يتقاضاها المشترك على ألا يقل ما تحسب الاشتراكات على أساسه عن الحد الأدنى للأجور أو الرواتب الذي تحدده الجهة المختصة، وتحدد اللائحة المعيار الذي تحسب على أساسه الاشتراكات للمشتركين بصورة اختيارية، كما تحدد اللائحة كيفية حساب تلك الاشتراكات.

  • 2- يكون الحد الأعلى للأجر أو الراتب الخاضع للاشتراك (45,000) خمسة وأربعين ألف ريال شهرياً.

  • 3- يجوز بقرار من مجلس الوزراء -بناءً على اقتراح مجلس الإدارة تبعاً لما يتبيّن من مراجعة مستويات الأجور والرواتب ونتائج الدراسات الاكتوارية- تعديل الحد الأعلى للأجر أو الراتب الخاضع للاشتراك المنصوص عليه في الفقرة (2) من هذه المادة.

  • 4- يجب على صاحب العمل أن يقدم إلى المؤسسة -وفق الطريقة التي تحددها- بيانات بالأجور أو الرواتب الخاضعة للاشتراك وذلك خلال المهلة التي تحددها اللائحة.

اللوائح
إظهار الكل
اسم اللائحة

عنوان اللائحة

محتوى اللائحة

عنوان القسم التالي

محتوى القسم التالي