| تاريخ الإصدار: | 1445-12-26 |
|---|---|
| أداة الإصدار: | مرسوم ملكي |
| رقم أداة الإصدار: | م/273 |
| النفاذ: | ساري |
| الملخص: | بواسطة الذكاء الاصطناعي وافق مجلس الوزراء السعودي على نظام التأمينات الاجتماعية الجديد الذي يتضمن إصلاحات في أنظمة التقاعد. لا يسري النظام على المشتركين الذين لديهم مدد اشتراك سابقة غير معوضة، ويحدد نسب الاشتراكات لفرع المعاشات التي ستطبق تدريجياً على مدى 48 شهراً، حيث يتحمل صاحب العمل والمشترك جزءاً من الاشتراكات. يشمل النظام أحكاماً تتعلق بالاشتراك في فرع الأخطار المهنية والتعويضات، مع تحديد شروط استحقاق المعاشات بناءً على العمر ومدة الاشتراك. تم إلغاء الحد الأقصى لمبلغ التعويض في حالات العجز، مع تحديد سن تخفيض التعو... |