تمإطلاقرؤيةالمملكة(٢٠٣٠)فيعام(٢٠١٦)مالدفعالتنميةالاقتصادية،والصناعية
والاجتماعيةلتحقيقوصياغةالمستقبلللمملكةالعربيةالسعودية.وتتضمنهذهالرؤيةهدفا
وهوتوطينمالايقلعنمنالإنفاقعلىالمعداتالعسكريةبجلولعاموصدر
القرارالساميبتأسيسالهيئةالعامةللصناعاتلتجسّدبذلكطموحالمملكة-رعاهاالله-نحوتعزيز
قدراتالتصنيعالعسكريالوطنية٠والسعيإلىتوطينقطاعالصناعاتالعسكريةفيالمملكة٠وجعلهرافداهاا
للاقتصادالوطنيوبذلكتكونالبيئةهيالجهةالمشرعةلقطاعالصناعاتالعسكريةفيالمملكةالعربية
السعوديةوالمسؤولةعنتنظيمهوتطويرهومراقبةوتلعبالهيئةدورامحورياًفيدعمقطاعالصناعات
العسكرية:لتساهمبشكلأساسيفيتوفيرفرصالعملللشبابالسعودي،ودفععجلةالتنميةعبرتعزيز
العائداتغيرالنفطية،ورفعمساهمتهبشكلمباشرفيالناتجالمحليالإجمالي،ولتعززالمملكةمناستقلاليتها
وجاهزيتهاالعسكريةوالأمنيةمنخلالبناءقطاعصناعاتعسكريةوأمنيةمحلية؟ولتحقيقتلكالمستهدفات
قامتبإعدادالسياساتبغرضتنظيموتمكينقطاعالصناعاتالعسكريةفيالمملكةولاتلغيتلك
السياساتأوتحلمجلالمتطلباتالتنظيميةلأيمنالأنظمةواللوائحالصادرةمنالجهاتذاتالصلة،بل
تسعىإلىتسهيلوتعزيزالقدرةعلىالامتثالداخلقطاعالصناعاتالعسكرية.