حوكمة الصناعات العسكرية

الهيئةالعامةللصناعاتالعسكرية
حوكمةالصناعاتالعسكرية
المعتمدةبموجبقرارمجلسإدارةالهيئةالعامةللصناعاتالضي
العسكريةرقم(ج/ت/٤٩)%
وتاريخ١٨جمادىالآخرةهالموافقيناير٠٢٣ممتا
الأمانة
-حالا
حوكمةقطاعالصناعاتالعسكريةالإصدارالأول
الهيلةالعامةللصناعاتالعسكرية
٠الفصلالأولأحكامعامة
الفصلالثاني:الأدواروالالتزاماتوالمسؤولياتفيقطاعالصناعاتالعسكرية
الفصلالثالث:قياسأداءقطاعالصناعاتالعسكرية
هالفصلالرابع:مخالفةأحكامالوثيقةمعممةمدةفةمجمعةقوة
٠الفصلالخامس:أحكامختامية
صفحةمن١
خم
حوكمةقطاعالصناعاتالعسكريةمتالإصدارالأول
المقدمة
تمإطلاقرؤيةالمملكة(٢٠٣٠)فيعام(٢٠١٦)مالدفعالتنميةالاقتصادية،والصناعية
والاجتماعيةلتحقيقوصياغةالمستقبلللمملكةالعربيةالسعودية.وتتضمنهذهالرؤيةهدفا
وهوتوطينمالايقلعنمنالإنفاقعلىالمعداتالعسكريةبجلولعاموصدر
القرارالساميبتأسيسالهيئةالعامةللصناعاتلتجسّدبذلكطموحالمملكة-رعاهاالله-نحوتعزيز
قدراتالتصنيعالعسكريالوطنية٠والسعيإلىتوطينقطاعالصناعاتالعسكريةفيالمملكة٠وجعلهرافداهاا
للاقتصادالوطنيوبذلكتكونالبيئةهيالجهةالمشرعةلقطاعالصناعاتالعسكريةفيالمملكةالعربية
السعوديةوالمسؤولةعنتنظيمهوتطويرهومراقبةوتلعبالهيئةدورامحورياًفيدعمقطاعالصناعات
العسكرية:لتساهمبشكلأساسيفيتوفيرفرصالعملللشبابالسعودي،ودفععجلةالتنميةعبرتعزيز
العائداتغيرالنفطية،ورفعمساهمتهبشكلمباشرفيالناتجالمحليالإجمالي،ولتعززالمملكةمناستقلاليتها
وجاهزيتهاالعسكريةوالأمنيةمنخلالبناءقطاعصناعاتعسكريةوأمنيةمحلية؟ولتحقيقتلكالمستهدفات
قامتبإعدادالسياساتبغرضتنظيموتمكينقطاعالصناعاتالعسكريةفيالمملكةولاتلغيتلك
السياساتأوتحلمجلالمتطلباتالتنظيميةلأيمنالأنظمةواللوائحالصادرةمنالجهاتذاتالصلة،بل
تسعىإلىتسهيلوتعزيزالقدرةعلىالامتثالداخلقطاعالصناعاتالعسكرية.
الا
صفحةمن

عنوان القسم التالي

محتوى القسم التالي