مذكرة تفسيرية لنظام توزيع الأراضي البور

مذكرة تفسيرية لنظام توزيع الأراضي البور

  • تستقبل المملكة العربية السعودية نهضة شاملة في الميدان الزراعي. ولذلك كان من الضروري الإعداد لهذه النهضة بأسس ثابتة الدعائم تقوم عليها ومن ذلك إبدال النظام القائم في اقطاع الأراضي بنظام يضمن أن يحقق تمليك الأرض الزراعية الأهداف الاجتماعية والاقتصادية التي تحرص الحكومة القائمة على رسمها بوعي وحكمة. ولذا فقد وضع هذا النظام. وتضمّن في المادة الأولى منه الشروط الواجب توافرها في الأرض المقطعة وواضح أن النظام قد حرص في تحديد هذه الشروط على توفر الضمانات الكافية للتثبت من أن الأرض لن تكون محلا للمنازعة فنص على وجوب برائتها من الحقوق الفردية والجماعية سواء في ذلك حقوق الملكية أم الحقوق الأدنى منها كحق الاختصاص بالأرض أو الأفضلية عليها ونص في المادة الخامسة على تشكيل لجنة تقتصر مهمتها على المصادقة على توفر الشروط المشار إليها.

  • ورعاية لأن تكون الأرض المقطعة بالحجم الملائم للإنتاج الزراعي ولحاجة المزارع وقدرته حددت المادة الثانية حدا أدنى للأرض المقطعة بحيث لا يجوز أن تنقص بأي حال عن (5) هكتارات وحدا أعلى يتراوح بين (10) هكتارات للفرد و (400) هكتارا للشركة.

  • وقد (....) النظام أن الاعتبارات المشار إليها قد توجب الاستثناء من (....) المنصوص عليه فأجاز التجاوز عن الحدود بقرار من مجلس الوزراء ونصت المادة الثالثة على الشروط الواجب توافرها فيمن يجوز اقطاعـه الأرض فنصّت على أن يكون سعودي الجنسية سواء كان شخصا طبيعيا أم معنويا وأجازت على سبيل الاستثناء التجاوز عن هذا الشرط بقرار من مجلس الوزراء إذا ظهر أن التجاوز عنه يخدم المصلحة العامة ونصت على أن تكون له أهلية الأداء إذ أن قدرة المقطع على إجراء التصرفات القانونية ضرورية لأن يؤدي الاقطاع أهدافه. كما نصت على أن لا يكون سبق له أن حصل على أرض بموجب أحكام النظام. واستثنت من هذا الشرط من ثبت له حق ملكية عليها إذ أن ثبوت حق الملكية لا يتم إلا بعد ثبوت نجاحه في استثمار الأرض.

  • ولما كان من المحتمل وجود تنافس على الأرض المقطعة فقد نصت المادة الرابعة على الأمور الواجب مراعاتها في التفضيل.

  • وتنص المادة السابعة على الآثار القانونية للاقطاع وواضح أن النظام راعى التدرج في منح الحقوق على الأراضي المقطعة ففي الفترة المحددة للاستثمار لا يكون للمقطع حق ملكية على الأرض وإنما يكون له حق تملكها بموجب أحكام النظام كما يكون له حق اختصاص فيها بموجبه يكون أولى من غيره بها ولا يجوز نزعها منه إلا وفق الحدود التي يرسمها النظام.

  • وفي مقابل هذه الحقوق يكون عليه واجب استثمار الأرض وفق ما يقرر النظام فإذا أخلّ بهذا الواجب جاز انتزاع الأرض منه، واقطاعها لغيره وبما أن المقطع لم تثبت له ملكية الأرض وإنما يثبت له حق اختصاص، وبما أن حق الاختصاص قابل للتقيد فقد حظر النظام التنازل عنه إلا بإذن مكتوب من وزير الزراعة والمياه وكذلك قيد انتقاله بالوراثة فأجاز لوزير الزراعة أن يخص به فردا أو أكثر من الورثة وذلك ضمانا لتحقيق أهداف الاقطاع. وتحدد المادة الثامنة سلطات وزارة الزراعة في الإشراف والمراقبة على الأرض المقطعة وحماية لسلطاتـها في ذلك وتنظم المادة التاسعة الثمرة النهائية للاقطاع وهي تملك المقطع للأرض.

  • ولما كان من المعتاد نشوء الخلاف أو قيام المطالبة أو تقديم التظلم فيما يتعلق بتطبيق النظام فقد (....) النظام بوزير الزراعة سلطة تنفيذ الأحكام التي تصدر في الخلاف أو المطالبة أو التظلم الناشئ عن تطبيق النظام.

  • وحرصا على توفير المرونة الكافية للنظام فقد روعي أن لا يشمل إلا القواعد الضرورية والأساسية.

  • ونصت المادة الثانية عشرة على أن لوزير الزراعة السلطة في وضع القواعد التفصيلية والتنفيذية بما يتفق وقواعد النظام وأهدافه.

  • تستقبل المملكة العربية السعودية نهضة شاملة في الميدان الزراعي. ولذلك كان من الضروري الإعداد لهذه النهضة بأسس ثابتة الدعائم تقوم عليها ومن ذلك إبدال النظام القائم في اقطاع الأراضي بنظام يضمن أن يحقق تمليك الأرض الزراعية الأهداف الاجتماعية والاقتصادية التي تحرص الحكومة القائمة على رسمها بوعي وحكمة. ولذا فقد وضع هذا النظام. وتضمّن في المادة الأولى منه الشروط الواجب توافرها في الأرض المقطعة وواضح أن النظام قد حرص في تحديد هذه الشروط على توفر الضمانات الكافية للتثبت من أن الأرض لن تكون محلا للمنازعة فنص على وجوب برائتها من الحقوق الفردية والجماعية سواء في ذلك حقوق الملكية أم الحقوق الأدنى منها كحق الاختصاص بالأرض أو الأفضلية عليها ونص في المادة الخامسة على تشكيل لجنة تقتصر مهمتها على المصادقة على توفر الشروط المشار إليها.

  • ورعاية لأن تكون الأرض المقطعة بالحجم الملائم للإنتاج الزراعي ولحاجة المزارع وقدرته حددت المادة الثانية حدا أدنى للأرض المقطعة بحيث لا يجوز أن تنقص بأي حال عن (5) هكتارات وحدا أعلى يتراوح بين (10) هكتارات للفرد و (400) هكتارا للشركة.

  • وقد (....) النظام أن الاعتبارات المشار إليها قد توجب الاستثناء من (....) المنصوص عليه فأجاز التجاوز عن الحدود بقرار من مجلس الوزراء ونصت المادة الثالثة على الشروط الواجب توافرها فيمن يجوز اقطاعـه الأرض فنصّت على أن يكون سعودي الجنسية سواء كان شخصا طبيعيا أم معنويا وأجازت على سبيل الاستثناء التجاوز عن هذا الشرط بقرار من مجلس الوزراء إذا ظهر أن التجاوز عنه يخدم المصلحة العامة ونصت على أن تكون له أهلية الأداء إذ أن قدرة المقطع على إجراء التصرفات القانونية ضرورية لأن يؤدي الاقطاع أهدافه. كما نصت على أن لا يكون سبق له أن حصل على أرض بموجب أحكام النظام. واستثنت من هذا الشرط من ثبت له حق ملكية عليها إذ أن ثبوت حق الملكية لا يتم إلا بعد ثبوت نجاحه في استثمار الأرض.

  • وتنص المادة السابعة على الآثار القانونية للاقطاع وواضح أن النظام راعى التدرج في منح الحقوق على الأراضي المقطعة ففي الفترة المحددة للاستثمار لا يكون للمقطع حق ملكية على الأرض وإنما يكون له حق تملكها بموجب أحكام النظام كما يكون له حق اختصاص فيها بموجبه يكون أولى من غيره بها ولا يجوز نزعها منه إلا وفق الحدود التي يرسمها النظام.

  • وفي مقابل هذه الحقوق يكون عليه واجب استثمار الأرض وفق ما يقرر النظام فإذا أخلّ بهذا الواجب جاز انتزاع الأرض منه، واقطاعها لغيره وبما أن المقطع لم تثبت له ملكية الأرض وإنما يثبت له حق اختصاص، وبما أن حق الاختصاص قابل للتقيد فقد حظر النظام التنازل عنه إلا بإذن مكتوب من وزير الزراعة والمياه وكذلك قيد انتقاله بالوراثة فأجاز لوزير الزراعة أن يخص به فردا أو أكثر من الورثة وذلك ضمانا لتحقيق أهداف الاقطاع. وتحدد المادة الثامنة سلطات وزارة الزراعة في الإشراف والمراقبة على الأرض المقطعة وحماية لسلطاتـها في ذلك وتنظم المادة التاسعة الثمرة النهائية للاقطاع وهي تملك المقطع للأرض.