المادة الأولى: تعريفات
تدل الكلمات والعبارات الآتية، حيثما وردت في مواد اللائحة على المعاني المبين قرينها:
1. حق ملكية المؤلف: هو مجموعة المصالح المعنوية والمادية التي تثبت للشخص على مصنفه.
2. المؤلف: كل مبدع ابتكر بجهده أياً من المصنفات الأدبية أو الفنية أو العلمية مثل الأديب أو الشاعر أو الرسام أو الموسيقي أو غير هؤلاء من الفنانين، وفقا للقالب الذي يفرغ فيـه التعبير.
3. الابتكار: الطابع الشخصي الذي يعرضه المؤلف في مصنفه الذي يعطي المصنف تميزاً وجدة، ويبرز المصنف من خلال مقومات الفكرة التي عرضها أو الطريقة التي اتخذها لعرض هذه الفكرة.
4. الاعتداء على حق المؤلف: أي استعمال غير مسموح به للمصنف من صاحب الحق ومخالفاً لتعليمات الاستخدام التي يحددها صاحب الحق أو ارتكاب مخالفة أو أكثر من المخالفات المنصوص عليها في النظام وهذه اللائحة.
5. المصنف: هو الإنتاج الأدبي أو العلمي أو الفني المبتكر مهما كان نوعه أو أهميته أو طريقة التعبير عنه أو الغرض من تأليفه.
6. المصنفات الأدبية: المصنفات التي يعبر عنها بالكلمات أياً كان محتواها، وهي إما أن تكون مكتوبة أو شفهية.
7. المصنفات الفنية: المصنفات التي تخاطب الحس الجمالي للجمهور كالرسم أو التلوين أو الحركة أو الصوت أو الصورة أو المشاهدة أو الموسيقى.
8. فنانو الأداء: الممثلون والعازفون والمغنون والراقصون والمنشدون، وغيرهم من الذين يؤدون عملا فنيا من مصنفات أدبية أو فنية بصورة أو أخرى.
9. النشر: نقل المصنف أو إيصاله بأسلوب مباشر أو غير مباشر إلى الجمهور أو استخراج نسخ أو صور منه أو من أي جزء من أجزائه يمكن قراءتها أو رؤيتها أو سماعها أو أدائها.
10. المنتج: الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي يبادر بوضع المصنف الفني السمعي أو السمعي المرئي على دعامة مادية بغرض عرضها للجمهور تحت مسئوليته المالية.
11. النظام: نظام حماية حقوق المؤلف.
12 اللائحة: اللائحة التنفيذية لنظام حماية حقوق المؤلف.
13. الإدارة العامة لحقوق المؤلف: الإدارة المختصة في الوزارة التي تتولى تنفيذ الاختصاصات الممنوحة للوزارة بموجب أحكام النظام وهذه اللائحة بما في ذلك المهام الفنية والإدارية اللازمة لتنفيذ أحكامهما.
14 الوزارة: وزارة الثقافة والإعلام.
15 الوزير: وزير الثقافة والإعلام .