| تاريخ الإصدار: | 1425-11-30 |
|---|---|
| أداة الإصدار: | قرار وزاري |
| رقم أداة الإصدار: | 173/ق |
| النفاذ: | لاغي |
| الملخص: | بواسطة الذكاء الاصطناعي قرار وزاري من وزير البترول والثروة المعدنية في السعودية يوافق على اللائحة التنفيذية لنظام الاستثمار التعديني وفقاً للمرسوم الملكي رقم م/47. يبدأ العمل باللائحة التنفيذية من تاريخ بدء النظام، وسيتم نشر القرار واللائحة في الجريدة الرسمية. تدعو الوزارة المستثمرين والمهتمين لتقديم ملاحظاتهم حول اللائحة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ القرار. يتضمن القرار تفاصيل حول التعريفات، الجهة المشرفة، تصنيف المعادن، تخصيص الأراضي، إجراءات الطلبات، وسلطات الوزارة. |