اللائحة التنفيذية لنظام الاستثمار التعديني

الباب الأول: الأحكام الأولية

المادة الأولى: التعريفات

  • مع مراعاة التعريفات المنصوص عليها في نظام الاستثمار التعديني الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/140) وتاريخ (19/ 10 /1441هـ)، تكون لهذه الكلمات والعبارات والمصطلحات الآتية، المعاني الموضحة أمام كل منها:

    • 1. المملكة: المملكة العربية السعودية.

    • 2. اللائحة: اللائحة التنفيذية لنظام الاستثمار التعديني.

    • 3. الأدلة الإرشادية: الأدلة التي تصدرها الوزارة لتوضيح شروط ومتطلبات وإجراءات بعض مواد النظام واللائحة.

    • 4. المبادئ المحاسبية: المعايير المحاسبية المعتمدة من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين.

    • 5. اللجنة الدائمة: اللجنة التي تختص بالبت في الاعتراضات المقدمة من الجهات الحكومية على طلبات تخصيص مناطق المجمعات التعدينية وطلبات منح الرخص التعدينية والمشكلة بقرار مجلس الوزراء رقم (634) وتاريخ 17/ 10/ 1441هـ.

    • 6. المفتش: الشخص المفوض للقيام بمهام الرقابة والتفتيش والضبط وفقًا للصلاحيات المخولة له.

    • 7. المسؤول التنفيذي: المسؤول الأعلى عن إدارة منشأة مُقدم الطلب، أو المُرخص له.

    • 8. أصحاب المصلحة: مجموعة من الأفراد، أو المؤسسات، أو الشركات، أو الجهات الحكومية التي لديها مصلحة في موقع الرخصة.

    • 9. المجتمعات المحلية: هم عبارة عن كلٍّ من:

      • 9٫1. الأشخاص الطبيعيون: الذين تكون إقامتهم الدائمة في مجتمعات محلية داخل موقع الرخصة أو قريبة منه، ولفترة إقامة لا تقل عن ثلاث سنوات خلال السنوات الخمس الأخيرة.

      • 9٫2. الأشخاص الاعتباريون: الذين يقع المقر الرئيسي لأعمالهم داخل موقع الرخصة أو قريبة منها، ولفترة إقامة لا تقل عن ثلاث سنوات خلال السنوات الخمس الأخيرة.

    • 10. الائتلاف: هو مجموعة من الشركات تستهدف الاشتراك معاً لغرض الحصول على رخصة أنشطة تعدينية.

    • 11. مالك الأرض: الشخص الذي يمتلك مساحة محددة من الأرض بموجب سند ثابت نظاماً.  

    • 12. المنتفع بالأرض: الشخص الحاصل على سند ثابت نظاماً لاستخدام مساحة معينة من الأرض، سواء بموجب اتفاقية، أو حق ارتفاق ثابت نظاماً، أو أي سبب نظامي آخر.

    • 13. دراسة الجدوى الاقتصادية: دراسة تُثبت جدوى الموارد المعدنية في الموقع، وحجم الاستثمار، والعائد الاقتصادي للمشروع، وقدرته على الاستدامة والنمو، وإيضاح المؤثرات الداخلية والخارجية على المشروع.

    • 14. عمليات الاستغلال: الأنشطة التي تمارس بموجب رخصة تعدين، أو رخصة منجم صغير، أو رخصة محجر مواد بناء، أو رخصة أغراض عامة.

    • 15. التعهد: الوثيقة التي تتضمن التزامات، ويتم التوقيع عليها للتقيد بما فيها.

    • 16. المسح الجوي: استخدام أي من وسائل المسح الجوي للقيام بالبحث والاستطلاع، والكشف عن المعادن الفلزية، وغير الفلزية، والخامات، أو المساعدة في فحص، أو دراسة منطقة ما، ومسح الأسطح المكشوفة، ومخزونات الخام، وركام المخلفات.

    • 17. برنامج العمل: برنامج أعمال الاستطلاع، أو برنامج أعمال الكشف، أو برنامج أعمال التعدين، أو برنامج أعمال رخص المناجم الصغيرة، أو برنامج أعمال محاجر مواد البناء الذي سينفذه طالب الرخصة، من أجل كشف واستخراج المعادن من موقع الرخصة المقترح، وفقاً لحقوق والتزامات الرخصة. 

    • 18. العناية والصيانة: إدارة موقع الرخصة من قبل المرخص له الذي قرر إيقاف العمل به مؤقتاً لأسباب فنية أو اقتصادية، ومعاودة العمل فيه حال انتهاء تلك الأسباب، وإعادة المشروع إلى حالة التشغيل بعد فترة العناية والصيانة.

    • 19. شهادة إعادة التأهيل والإغلاق: الوثيقة الصادرة من الوزارة، أو الجهات الأخرى ذات العلاقة وتتضمن أن المرخص له مستوفيًا لمعايير إنجاز إعادة التأهيل والإغلاق، وفقاً للنظام واللائحة.

    • 20. برنامج إعادة التأهيل: البرنامج الذي يعده طالب رخصة الاستغلال لإعادة تأهيل الموقع بعد انتهاء أعمال الرخصة.

    • 21. دراسة الأثر الاجتماعي: دراسة أثر الأنشطة التعدينية على المجتمعات المحلية، وتقييم الآثار الاجتماعية للمشروع على المجتمع المحلي.

    • 22. إدارة الأثر الاجتماعي: إدارة الأداء المجتمعي من خلال معالجة احتياجات المجتمعات المحلية، وتحديد طريقة التعامل مع التأثيرات الاجتماعية المباشرة، والتوقعات المحتملة لدى المجتمع، وتعزيز الآثار الإيجابية، وتجنب أي آثار سلبية قد تقع عليهم أو التخفيف أو الحد منها.

    • 23. تقرير إجمالي تكلفة التأهيل والإغلاق المقدرة: تقرير التكلفة الفعلية المطلوبة لإعادة التأهيل والإغلاق، ويشمل كذلك أي تكاليف لازمة لمعالجة الآثار المتبقية الناشئة عن المشروع، أو عن أي نشاط تعديني.

    • 24. الإغلاق المفاجئ: يُقصد به الإغلاق غير المُخطط له، أو غير المتوقع.

    • 25. المخلفات: هي النواتج غير الرئيسة من عمليات استخراج الخامات أو معالجتها. 

    • 26. منشآت سدود مخلفات مرافق معالجة الخامات المعدنية: أي منشأة تُصمم وتُشييد وتُدار من أجل احتواء المخلفات المعالجة بالمواد الكيميائية الخطرة، والتي قد يكون لها تأثير بيئي ناتجة عن المشروع.  

    • 27. الصحة والسلامة المهنية: سلامة وصحة العمال والزوار في موقع الرخصة.

    • 28. المخاطر: الأخطار التي ترتبط بأنشطة المشروع، وتشمل حدوث إصابة عمل، أو حادث كبير، أو خسارة أخرى، أو إصابة، أو نتيجة ضارة أخرى ناجمة عن الخطر. 

    • 29. الحد الأدنى للإنفاق السنوي: المبالغ المالية التي يجب على حامل رخصة الكشف صرفها على أعمال الكشف خلال السنة الواحدة.

    • 30. فترة المقابل المالي: فترة استحقاق قيمة المقابل المالي الذي يجب على المرخص له دفعه وفقاً للسنة المالية للدولة.

    • 31. مخزون المعادن المستخرجة: المكان الذي يتم فيه تخزين المعادن بعد الاستخراج، سواءً خضعت لعمليات تكسير أولية أم لم تخضع.

    • 32. الدخل الخاضع للضريبة: دخل المرخص له برخصة استغلال لمعادن الفئة (أ) الذي يتم تحديده بموجب أنظمة الضرائب ذات الصلة لشركة الأموال المقيمة في المملكة.

    • 33. أنشطة المراحل الأولية: العمليات الأولية أو المكملة، أو المترتبة على استخراج معدن من منطقة رخصة الاستغلال والتي يتم تنفيذها قبل تجاوز المعدن لنقطة الاستخراج.

    • 34. أنشطة المراحل اللاحقة للاستخراج: هي عمليات المعالجة اللاحقة لأنشطة المراحل الأولية، والتي تتم بعد نقطة الاستخراج وقبل نقطة التقييم.

    • 35. قيمة المعدن عند نقطة الاستخراج: صافي الإيراد الذي يحققه المرخص له من خلال بيع ذلك المعدن عند نقطة الاستخراج ولا يشمل قيمة نقل المعدن والتأمين.

    • 36. السعر التجاري: يقصد به احتساب القيمة بطريقة تجارية وفق التعاملات المحايدة بإرادة حرة، ودون اعتبار لأي أفضلية.

    • 37. إقرار تعديني: إقرار يقدم من المرخص له برخصة الاستغلال يوضح الكميات المستغلة، والمقابل المالي المترتب على رخصة الاستغلال، وطريقة احتسابه وفقاً للمدد المحددة في اللائحة، ومعتمد من المرخص له أو المسؤول التنفيذي.

    • 38. المقابل المالي للاستغلال: هو القيمة المستحقة عن المعدن الفعلي المستخرج والصالح للاستخدام أو البيع.

    • 39. المعالجة الأولية: هي العمليات التي تتم على الخام ولا تغيّر من خصائصه الكيميائية أو الفيزيائية، مثل عمليات التكسير أو الفرز، أو الغربلة، أو الغسيل.

    • 40. المعالجة المتقدمة: هي العمليات التي تتم على الخام وتغير من خصائصه الكيميائية أو الفيزيائية وذلك باستخدام وحدات معالجة، مثل عمليات الصهر والحرق وفصل وتركيز المعادن.

    • 41. الموارد المعدنية: هي المعادن ذات الجدوى الاقتصادية التي تتركز أو تتواجد على سطح الأرض أو داخلها بشكل نوعي وكمي يبرر عملية استخراجها ويعطيها آفاقًا اقتصادية واعدة ويتم تحديد وتقدير وتحليل الموقع والكمية ودرجة التركيز ومدى الاستمرارية، والخصائص الجيولوجية الأخرى بناءً على معلومات وأدلة جيولوجية محددة تشمل عملية أخذ العينات، ويجري تصنيف الموارد المعدنية إلى فئات هي الاستدلالية والمرجحة والمُقاسة وذلك وفق المسح الجيولوجي لها.

    • 42. الاحتياطي للخامات: هو الجزء القابل للتعدين اقتصاديًا من الموارد المعدنية المُقاسة والموارد المعدنية المرجحة، وتشمل المواد المخففة وبدائل الخسائر التي قد تحدث عند الاستكشاف عن أو استخراج المعادن، وتعرف احتياطات الخام في دراسات الجدوى المبدئية ودراسات الجدوى على أنها مناسبة لتطبيق العوامل المؤثرة في التصنيف والتقييم، إذ تظهر الدراسات كون استخراج المعادن مبررًا اقتصاديًا وقت إعداد التقرير، على أنه يجب الإفصاح عن الفرضيات الكامنة الرئيسية ونتائج دراسات الجدوى المبدئية أو دراسات الجدوى عند إعداد التقرير عن احتياطات خام جديدة أو متغيرة، ويتم تصنيف احتياطات الخام حسب الترتيب التصاعدي لمستوى الثقة كما يلي: احتياطات الخام المحتملة واحتياطات الخام المؤكدة.

المادة الثانية: الأغراض

  • 2.1. تهدف هذه اللائحة إلى:

    • 2.1.1. تعزيز مبادئ حوكمة الاستثمار التعديني.

    • 2.1.2 تحديد الآليات التي تعزز المسؤولية والكفاءة والفعالية والاستجابة لتطبيق النظام.

    • 2.1.3 وضع إجراءات واضحة للرخص مبنية على العدالة والشفافية لأجل بناء الثقة في اتخاذ القرار وتعزيز الاستقرار المطلوب لتطوير الرواسب المعدنية لتحقيق الفائدة.

    • 2.1.4. ضمان كفاءة العمليات التي تجرى على الأنشطة التعدينية.

    • 2.1.5. وضع آليات فاعلة لتسوية الخلافات.

المادة الثالثة: الأدلة الإرشادية والنماذج

  • 3.1. للوزارة أن تصدر الأدلة الإرشادية التي توضح المعاني والإجراءات اللازمة، لتوضيح شروط ومتطلبات وإجراءات بعض مواد النظام واللائحة.

  • 3.2. تصدر الوزارة النماذج اللازمة لكل إجراء.

المادة الرابعة: التفويض وإسناد المهام والخدمات

  • 4.1.  للوزير -وفقاً للإجراءات النظامية ولمقتضى الحال- إسناد أي من الخدمات والمهام ذات العلاقة بقطاع التعدين للهيئة، أو الشركات التي تنشئها الوزارة، ومن ذلك على سبيل المثال لا الحصر:

    • 4.1.1. دراسة طلبات الرخص التعدينية، بما في ذلك مراجعة وتقويم دراسات الاستدامة، والأثر الاجتماعي والاقتصادي والبيئي، ودراسات الجدوى الاقتصادية لطلبات الرخص التعدينية.

    • 4.1.2. تطوير إجراءات الرخص التعدينية، وذلك من خلال: وضع الممكنات اللازمة لتسهيل وتسريع إجراءات إصدار الرخص التعدينية بجميع أنواعها، وتطوير حلول تقنية وتنفيذها.

    • 4.1.3. تطوير إجراءات الرقابة والضبط في مواقع الرخص التعدينية، وذلك من خلال: استخدام وسائل رقابة متطورة وتقنيات حديثة، وتقديم خدمات تدريب وتأهيل لمراقبي قطاع التعدين، ودعم أعمال الضبط والرقابة الميدانية في مواقع الرخص التعدينية، ومراقبة الالتزام المالي، وتوفير آليات وتقنيات لأعمال المسح، وقياس كميات الإنتاج، وقياس مقدار التلوث في المواقع التعدينية.

    • 4.1.4 تقديم خدمات تنمية الاستثمارات التعدينية والترويج لها داخل المملكة وخارجها، بما في ذلك: دعم قطاع التعدين، وتشغيل مكاتب الخدمة الشاملة لجميع مناطق المملكة.

    • 4.1.5. تقديم خدمات الاستثمار التعديني، وذلك من خلال: إنشاء وتطوير منصة الاستثمار التعديني وإدارتها، وتحديث قواعد البيانات الجغرافية وقواعد بيانات سجلات الرخص التعدينية، وتقويم خطط إعادة التأهيل والإغلاق لمواقع الرخص التعدينية، والإشراف على تنفيذ هذه الخطط.

    • 4.1.6. تقديم خدمات التحصيل للعوائد والغرامات.

  • 4.2. للوزارة تأهيل أيٍ من الشركات أو المكاتب المتخصصة، وفقاً للأسس والمعايير التي تضعها الوزارة؛ للقيام بكل أو بعض المهام الآتية:

    • 4.2.1. الرقابة بما في ذلك حساب الكميات المستغلة، ومراجعة المعلومات، والبيانات الخاصة بالأنشطة التعدينية، أو الأعمال ذات الصلة.

    • 4.2.2. ضبط المخالفات، وإعداد المحاضر، والتقارير اللازمة.

 

 

المادة الخامسة: استطلاع الرأي

5.1. للوزارة قبل إجراء أي تعديل على اللائحة القيام بالآتي:

5.1.1. نشر مسودة التعديلات المقترحة وفقاً للإجراءات النظامية.

5.1.2. إتاحة الفرصة للعموم لتقديم الملاحظات على مسودة التعديلات.

5.2. تقدم الملاحظات بالشكل والطريقة التي تحددها الإجراءات النظامية.

5.3. تدرس الوزارة الملاحظات التي تردها ولها أن تأخذ بالتعديلات المقترحة حسبما تراه مناسباً.

5.4. تنشر الوزارة التعديلات المعتمدة على اللائحة في الجريدة الرسمية، وبالوسيلة التي تراها مناسبة، ووفق الإجراءات المتبعة.

5.5. يعمل باللائحة بعد تعديلها في التاريخ المبيّن في الإشعار المنشور في الجريدة الرسمية.

المادة السادسة: قاعدة البيانات الجيولوجية الوطنية والسجلات

  • 6.1. تنسق الوزارة مع الهيئة للقيام بالأعمال التي تدخل ضمن اختصاصاتها، أو التي تطلبها الوزارة وفق ما تقضي به الفقرة (9) من المادة الثالثة من النظام، ومنها على سبيل المثال:

    • 6.1.1. تحديد مناطق الاحتياطي التعديني.

    • 6.1.2. تطوير قاعدة البيانات الجيولوجية الوطنية.

    • 6.1.3. تحديث معلومات قاعدة البيانات الجيولوجية الوطنية.

    • 6.1.4. ربط قاعدة البيانات الجيولوجية بالسجلات التي تنشؤها الوزارة.

    • 6.1.5. توفير أي خريطة، أو بيانات غير سرية، أو نتائج أي دراسات تتعلق بالموارد المعدنية.

    • 6.1.6. إتاحة المعلومات والبيانات الجيولوجية للعموم.

    • 6.1.7. حفظ عينات الحفر في مكتبة عينات الحفر الوطنية.

المادة السابعة: التعامل الإلكتروني مع الوزارة

  • 7.1. للوزارة إنشاء منصة إلكترونية يتم من خلالها تقديم خدمات المستفيدين، ومن ذلك:

    • 7.1.1. تقديم طلبات الرخص.

    • 7.1.2. إصدار وتجديد وتمديد الرخص.

    • 7.1.3. تعديل وتحويل الرخص، أو التخلي عنها جزئياً، أو كلياً.

    • 7.1.4. تقديم التقارير الدورية.

    • 7.1.5. إرسال وتلقي الإشعارات والبلاغات.

    • 7.1.6. أي خدمات أخرى تقدمها الوزارة.

  • 7.2. توضح المنصة الإلكترونية المعلومات المطلوبة لتقديم الخدمة وآلية الوصول إليها.

عنوان القسم التالي

محتوى القسم التالي