لائحة الكفاءة المالية للأندية الرياضية

الباب الأول: التعريفات

الباب الثاني: أهداف لجنة الكفاءة المالية واختصاصاتها

المادة (2): أهداف اللجنة

  • تهدف اللجنة إلى الإشراف على تطبيق قواعد ومعايير منظمة لإدارة النادي لتطبيق أفضل ممارسات الحوكمة المالية لضمان استقرار النادي ونموه وتحقيق أهدافه وذلك من خلال ما يلي:

    • 1. اتخاذ ما يلزم لتقيد النادي بمعايير تكفل إدارة التكاليف بفعالية وكفاءة إنفاق عالية وضبط الصرف المالي.

    • 2. تحديد أولوية بنود المصروفات المتعلقة بسداد الالتزامات المالية ذات الصلة.

    • 3. التعاون مع النادي للحد من القضايا الدولية والمحلية والجزاءات المرتبطة به.

    • 4.تقييم الأداء المالي للنادي من حيث الالتزام بتطبيق أحكام هذه اللائحة.

    • 5. اتخاذ ما يلزم من أجل استقرار النادي ماليًّاً.

    • 6.تشجيع النادي على زيادة إيراداته وموازنتها مع مصروفاته.

    • 7.تشجيع النادي على استثمار الأراضي المخصصة له وفقاً للوائح والتعليمات الصادرة من وزارة الرياضة.

المادة (3) : اختصاصات اللجنة

  • 1. اقتراح الضوابط والإجراءات والآليات اللازمة لضمان امتثال النادي وتطبيقه لمعايير إدارة الأنفاق.

  • 2.تقييم مسوغات الصرف على المبادرات.

  • 3. الرقابة المالية على أوجه صرف النادي لما يقدم إليه من دعم مالي.

  • 4.التأكد من سداد النادي لالتزاماته المالية والتعاقدية.

  • 5. اتخاذ ما يلزم حيال فرض الجزاءات على النادي الذي لا يلتزم بتصحيح أوضاعه المادية، وعلى مخالفي أحكام هذه اللائحة.

  • 6. تعزيز تطبيق مبادئ الحوكمة في النادي -المتمثلة في الشفافية والإفصاح والمساءلة والمسؤولية- من أجل تحقيق الأهداف المرجوة منها.

  • 7. تقييم كفاءة النادي المالية ومدى التزامه بأحكام هذه اللائحة، وذلك بشكل شهري.

  • 8. متابعة القوائم المالية للنادي، وفحص بياناته المالية ومراجعتها.

  • 9. إخطار النادي الذي لم يلتزم بأحكام هذه اللائحة، ومنحه مهلة زمنية تحددها اللجنة وفقاً لما تقدره وتراه مناسباً لتصحيح وضعه المالي.

  • 10.‏ تختص اللجنة بإصدار شهادة الكفاءة المالية للنادي، وتحديد مواعيد إصدار الشهادة وفقاً لما تراه مناسباً.

  • 11. تختص اللجنة بتحديد متطلبات شهادة الكفاءة المالية وفقاً للمعايير المطلوبة، ولها الحق بتعديلها او الغائها وفقاً لما تراه مناسبًا.

الباب الثالث: مالية النادي

المادة (5) : السنة المالية

تبدأ السنة المالية للنادي من (1) يوليو، وتنتهي في (30) يونيو من العام الذي يليه.

المادة (6): إيرادات النادي

  • 1. الإعانة التي تقدم من الوزارة.

  • 2. المبالغ المتصلة بالعضوية (العضوية الذهبية والعضوية العادية).

  • 3. دخل المباريات وما قد ينتج عنها من موارد.

  • 4. استثمار الممتلكات، كالمنشآت الرياضية، بعد موافقة الوزارة.

  • 5. حقوق الرعاية، وعوائد الإعلان، والتسويق والنقل التلفزيوني، بعد أخذ موافقة الوزارة مع مراعاة الضوابط والإجراءات المقررة من الوزارة والاتحاد المعني.

  • 6. أي موارد أخرى يوافق عليها مجلس إدارة النادي ولا تتعارض مع الأنظمة واللوائح، والقرارات والتعليمات.

  • 7. مقابل انتقال أو إعارة اللاعبين المحترفين وتسويق اسم وشعار النادي والزي الخاص به مع مراعاة الضوابط والإجراءات المقررة من الوزارة والاتحاد المعني.

  • 8. التبرعات والهبات التي يوافق عليها مجلس الإدارة وفقاً للقواعد والتعليمات ذات الصلة.

المادة (7): مصروفات النادي

  • 1. الأجور.

  • 2. عقود اللاعبين والمدربين والعاملين، وفقاً للإجراءات المنظمة لذلك.

  • 3. المياه والكهرباء والمحروقات.

  • 4. البريد، والهاتف، والبرقيات، وخدمات الاتصالات الأخرى.

  • 5. ترميم ، وصيانة، وإيجارات المباني.

  • 6. نفقات تنفيذ الأنشطة.

  • 7. الأدوات المكتبية والرياضية، والمطبوعات، والأجهزة، والأثاث، والمستلزمات الخاصة بالنادي .

  • 8. الاشتراكات في الاتحادات الرياضية.

  • 9. بدل الغرامات والجزاءات التي تفرض على النادي.

  • 10. ‏ نفقات تأمين وعلاج اللاعبين داخلياً أو خارجياً.

  • 11. بدل تمثيل، وانتقالات، وإركابات، وسكن، وإعاشة، وانتدابات، ومكافآت.

  • 12. ‏تأمين وسائل النقل وقطع الغيار.

  • 13.نثريات.

عنوان القسم التالي

محتوى القسم التالي