1- يقصد بالألفاظ والعبارات الواردة في هذه القواعد المعاني المبيّنة لها في نظام مراقبة شركات التمويل.
2- لغرض تطبيق أحكام هذه القواعد؛ يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية -أينما وردت في هذه القواعد- المعاني المبيّنة أمام كل منها، ما لم يقتضِ السياق خلاف ذلك.
2- 1 النظام: نظام مراقبة شركات التمويل.
2- 2 القواعد: قواعد ممارسة نشاط التمويل الجماعي بالدين.
2- 3 نشاط التمويل الجماعي بالدين: جمع الأموال من المشاركين من خلال منصة رقمية، لمنح الائتمان بعقود للمنشآت المستفيدة.
2- 4 منشأة التمويل الجماعي بالدين: الشركة المساهمة الحاصلة على ترخيص لممارسة نشاط التمويل الجماعي بالدين، من خلال منصة رقمية.
2- 5 المستفيد: المنشأة التجارية المسجلة في المملكة العربية السعودية والتي تسعى للحصول على التمويل عبر منصة التمويل الجماعي بالدين.
2- 6 المشارك: الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي يقدم مبلغ لمنشأة التمويل الجماعي بالدين لمنحه كتمويل للمنشأة المستفيدة.
2- 7 المشارك المؤهل: الشخص الطبيعي أو الاعتباري والذي ينطبق عليه واحد أو أكثر من الآتي:
(أ) ألا تقل صافي قيمة أصوله عن (3.000.000) ثلاثة ملايين ريال أو أكثر.
(ب) أن يعمل أو سبق له العمل مدة (3) سنوات على الأقل في القطاع المالي في وظيفة مهنية تتعلق بالتمويل أو الاستثمار.
(ج) أن يكون حاصلاً على شهادة مهنية متخصصة في مجال التمويل أو الاستثمار معتمدة من جهة معترف بها دوليًا.
(د) ألا يقل دخله السنوي عن (600.000) ستمائة ألف ريال سعودي في السنتين الماضيتين.
2- 8 قيمة التمويل: الأموال التي يتم توفيرها من قبل المشاركين للمنشأة المستفيدة عن طريق منصة التمويل الجماعي بالدين.
2- 9 منصة التمويل الجماعي بالدين: منصة قائمة على شبكة الإنترنت أو أي وسيلة رقمية أخرى تديرها منشأة التمويل الجماعي بالدين لممارسة النشاط ومنها على سبيل المثال الموقع الإلكتروني والتطبيقات الإلكترونية.
2- 10 الحسابات التجميعية: حسابات بنكية مقتصرة على جمع وإدارة قيمة التمويل وتكون منفصلة ومستقلة عن أموال منشأة التمويل الجماعي بالدين.
تسري هذه القواعد على المنشأة المرخصة من قبل البنك المركزي لممارسة نشاط التمويل الجماعي بالدين.
تهدف هذه القواعد إلى الآتي:
1- تحديد الإجراءات والمتطلبات اللازمة للحصول على ترخيص لممارسة نشاط التمويل الجماعي بالدين.
2- وضع الحد الأدنى من المعايير والإجراءات التي يجب على منشآت التمويل الجماعي بالدين الالتزام بها.
1- تحظر مزاولة نشاط التمويل الجماعي بالدين إلا بعد الحصول على ترخيص من البنك المركزي وفق أحكام النظام وهذه القواعد.
2- يتم تقديم طلب الترخيص لممارسة نشاط التمويل الجماعي بالدين إلى البنك المركزي وفقاً لنظام مراقبة شركات التمويل والمتطلبات والضوابط والإجراءات الواردة في هذه القواعد، بالإضافة إلى ما يحدده البنك المركزي بهذا الشأن من وقت لآخر.
يقدم طالب الترخيص لمنشأة التمويل الجماعي بالدين طلب الترخيص إلى البنك المركزي مرفقاً به الآتي:
1- نموذج طلب الترخيص المقرر من البنك المركزي بعد إكماله.
2- عقد تأسيس منشأة التمويل الجماعي بالدين ونظامها الأساسي.
3- قائمة بالأعضاء المؤسسين أو المساهمين تتضمن مقدار حصة كل مؤسس أو مساهم ونسبتها في منشأة التمويل الجماعي بالدين.
4- نموذج متطلبات الملاءمة الخاص بالأعضاء المؤسسين أو المساهمين موقعاً من كل عضو مؤسس أو مساهم.
5- نموذج متطلبات الملاءمة الخاص بأعضاء مجلس الإدارة موقعًا من كل مرشح لعضوية مجلس الإدارة.
6- ضمان بنكي غير قابل للإلغاء -في حال كان المتقدم شركة تحت التأسيس- بمبلغ يعادل الحد الأدنى لرأس المال، صادر لصالح البنك المركزي من أحد البنوك المرخص لها بالمملكة، ويجدد تلقائياً حتى سداد رأس المال كاملاً. ويفرج عن هذا الضمان بناءً على طلب طالب الترخيص في الحالات الآتية:
i. دفع رأس المال نقداً.
ii. سحب طلب الترخيص.
iii. رفض طلب الترخيص من البنك المركزي.
7- مشروعات الاتفاقيات والعقود المقترحة مع الغير.
8- نموذج العمل المقترح لمزاولة الشركة نشاط التمويل الجماعي.
9- أي وثائق وبيانات ومستندات ومعلومات أخرى يطلبها البنك المركزي.
1. مع مراعاة أحكام نظام الشركات، يكون الحد الأدنى لرأس مال منشأة التمويل الجماعي بالدين (5.000.000) خمسة ملايين ريال.
2. للبنك المركزي رفع الحد الأدنى لرأس المال أو تخفيضه وفقاً لأوضاع السوق، أو إذا رأت أن نموذج العمل المقترح من منشأة التمويل الجماعي بالدين أو طبيعة أنشطتها تستدعي ذلك، مع مراعاة حجم المخاطر المصاحبة للنشاط وطبيعتها.
يشترط في كل شخص مرشح للأعمال الرقابية والتنفيذية في منشأة التمويل الجماعي بالدين الآتي:
(أ) متطلبات الأهلية المهنية المقررة من البنك المركزي.
(ب) أن يكون مقيماً بصفة دائمة في المملكة.
(ج) أن يكون مؤهلاً نظرياً وتطبيقياً، ولديه خبرة مناسبة في ذات المجال.
(د) ألا يكون قد انتهك أحكام نظام مراقبة البنوك، أو نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني، أو أنظمة التمويل، أو نظام السوق المالية ولوائحه.
(هـ) ألا يكون قد أدين بأي جريمة مخلة بالأمانة، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره وفقاً للأنظمة المرعية.
(و) أن تتوافر فيه الملاءة المالية الكافية، وألا يكون أخل بأي التزام مالي تجاه دائنيه، أو أظهر ما يشير إلى عدم استمراره في الوفاء بالتزاماته المالية تجاه دائنيه.
يُشعر البنك المركزي طالب الترخيص باكتمال طلبه بعد استيفاء جميع المتطلبات المقررة في النظام وهذه القواعد.