أصدر وزير الشؤون البلدية والقروية قرارًا وزاريًا يلغي القرارات السابقة بشأن اللوائح المنظمة لأنشطة تداول الغذاء والصحة العامة، مستندًا إلى المادة (48) من نظام البلديات والقرى. يتضمن القرار لوائح جديدة تشمل ثمانية أدلة، مع منح المنشآت مهلة سنتين لتسوية أوضاعها. تتولى الأمانات وبلدياتها متابعة تنفيذ هذه اللوائح التي تشمل اشتراطات صحية لمجموعة من الأنشطة المتعلقة بالصحة العامة.
تتضمن اللائحة الجديدة "لائحة الاشتراطات الصحية لمحلات تعبئة وتغليف المواد الغذائية الجافة"، التي تهدف لضمان سلامة المواد ...