اللائحة التنفيذية لنظام ضمان الحقوق بالأموال المنقولة

الفصل الأول: أحكام عامة

المادة الأولى

  • 1- يكون للألفاظ والعبارات للرسائل في هذه اللائحة ذات المعاني المبينة أمام كل منها في المادة (الأولى) من نظام ضمان الحقوق بالأموال المنقولة، بالمرسوم الملكي رقم (م / 94) وتاريخ 15/8/1441هـ.

  • 2- يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية – أينما وردت في هذه اللائحة- المعاني المبينة أمام كل منها:

    • معرف الضامن: رقم الهوية أو السجل أو الاسم للضامن ، وفق ما ورد في الفقرة (ب) من المادة (الثامنة) من اللائحة.

    • رقم الهيكل: رقم التعريف بالمركبة عليها من قبل صانعها بشكل غير قابل للتغير.

    • المركبة المرقمة: المركبة المثبت عليها رقم الهيكل والمرخص في استخدامها في المملكة وفقًا للأنظمة ذات العلاقة.

    • أدوات البحث: هي:

      • أ. رقم الإشهار.

      • ب. معرف الضامن.

      • ج. رقم الهيكل إذا كانت الضمانة مركبة مرقمة.

المادة الثانية

  • لأغراض تطبيق أحكام النظام ، يقصد بالضمانة أيا من الآتي:

  • أ. المال المنقول المادي أو السند الكتابي القابل للتحويل عن طريق التسليم أو التظهير إذا كان موجودا في المملكة في تاريخ إنشاء حق الضمان.

  • ب. المال المنقول المادي الذي يستخدم عادةً في أكثر من دولة ولو لم يكن موجوداً في المملكة في تاريخ إنشاء حق الضمان ، في أي من الحالتين الآتيتين:

    • 1. إذا كان متجها نحو المملكة أو مزمعًا نقله إليها.

    • 2. إذا كان مقر إقامة الضامن في المملكة.

  • ج. المال المنقول المعنوي أو الحقوق لدى الغير إذا كان مقر إقامة الضامن في المملكة ولو لم تكن الضمانة موجودة في المملكة أو مستحقة الأداء فيها.

المادة الثالثة

  • 1- تعد الحيازة الوسيلة الوحيدة لنفاذ الضمان في مواجهة الغير إذا كانت الضمانة أيا من الآتي:

    • أ. السندات الكتابية القابلة للتحويل عن طريق التظهير أو التسليم، وتكون حيازتها بتظهيرها للمضمون له أو تسليمها إليه أو إلى عدل.

    • ب. الحسابات الدائنة لدى البنوك المالية الأخرى ، بما في ذلك حساب الوديعة والحساب الجاري وحساب التوفير.

    • ج المبالغ النقدية، ما لم تكن عوائد على الضمانة في حق الضمان النافذ في مواجهة الغير.

  • 2- لا ينفذ الضمان في مواجهة الغير - بموجب الفقرة (1) من هذه المادة- بالإشهار.

المادة الرابعة

يراعي المضمون له عند التنفيذ غير القضائي على الضمانة بموجب المادة (الثالثة والعشرين) من النظام، إنذار الضامن بوقوع إخلال بالوفاء بالالتزام المضمون وفق ما اتفق عليه الضامن والمضمون له، وأن يكون بيع الضمانة بسعر عادل.

المادة الخامسة

1- يستمر نفاذ حق الضمان في مواجهة الغير تلقائياً على عوائد الضمانة إذا كانت العوائد موصوفة في الإشهار أو كانت نقدية قابلة للتعيين.
2- يستمر نفاذ حق الضمان في مواجهة الغير تلقائياً في عوائد الضمانة غير الواردة في الفقرة (1) من هذه المادة لمدة (خمسة عشر) يومًا من تاريخ قبض الضامن لها، وينقضي نفاذه بانقضاء هذه المدة ما لم يتم إنفاذ حق الضمان في العوائد قبل انقضاء تلك المدة.

الفصل الثاني: أحكام السجل

المادة السادسة

تقدم خدمات السجل الواردة في هذه اللائحة إلكترونياً من الموقع الإلكتروني للسجل.

المادة السابعة

1- على من يرغب الاستفادة من خدمات السجل استيفاء المتطلبات المحددة في السجل لتقديم الخدمة.
2- تدرج البيانات والمعلومات في السجل باللغة العربية، ويجوز إدراجها - عند الاقتضاء- باللغة الإنجليزية.

المادة الثامنة

  • 1- للمضمون إشهار حق الضمان في السجل ، على أن يتضمن الإشهار ما يأتي:

    • أ. اسم الضامن وبياناته.

    • ب. معرف الضامن، على النحو الآتي:

      • 1- إذا كان شخصا سعودياً ذا صفة طبيعية سواء كان حق الضمان مقدم بشخصه أو من خلال مؤسسته: رقم هويته الوطنية، ولا يقبل رقم السجل التجاري للمؤسسة الفردية.

      • 2- إذا كان شخصاً غير سعودي ذا صفة طبيعية ومقيما في المملكة: رقم هوية المقيم.

      • 3- إذا كان شخصا غير سعودي ذا صفة طبيعية وغير مقيم في المملكة: رقم جواز سفره واسم الدولة المصدرة له.

      • 4- إذا كان شخصاً سعودياً ذا صفة اعتبارية: رقم السجل التجاري أو رقم تسجيل المنشأة - بحسب نوعها -

      • 5- إذا كان شخصاً غير سعودي ذا صفة اعتبارية: اسمه باللغة الإنجليزية.

      • 6- إذا كان شخصاً سعودياً ذا صفة اعتبارية ليس له رقم سجل تجاري أو رقم تسجيل منشأة: اسمه باللغة العربية.

    • ج. اسم المضمون له وبياناته.

    • د. وصف الضمانة، ويعتبر الوصف متحققاً إذا وصفت على أنها كامل أموال الضامن المنقولة أو فئة محددة أو عامة أو صنف محدد أو عام، وإذا كانت الضمانة مركبة مرقمة فيجوز الاكتفاء بإدراج رقم الهيكل.

    • هـ. تاريخ انتهاء مدة الإشهار.

    • و. أي بيانات أخرى يحددها السجل.

  • 2- يدرج اسم كل من الضامن والمضمون له باللغة العربية وفقاً لوثائقه الرسمية إذا كان شخصاً سعودياً ذا صفة طبيعية أو اعتبارية، وفيما عدا ذلك يدرج الاسم باللغة الإنجليزية وفقا لوثائقه الرسمية.

  • 3- لا يلزم تقديم بينة إلى السجل تتعلق بحق الضمان المراد إشهاره بما في ذلك موافقة الضامن على الإشهار.

عنوان القسم التالي

محتوى القسم التالي