نظام مزاولة نقل النقود والمعادن الثمينة والمستندات ذات القيمة ولائحته التنفيذية

المادة الأولى

  • يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية – أينما وردت في هذا النظام – المعاني الموضحة أمامها ما لم يقتضِ السياق خلاف ذلك:
    1- النقود: كل عملة متداولة رسمياً في المملكة، سواء الورقية منها أو المعدنية.
    2- المعادن الثمينة: جميع المعادن والأحجار الطبيعية والصناعية التي يكون لها قيمة ثمينة ويمكن تحويلها إلى نقد.
    3- المستندات ذات القيمة: جميع المستندات التي تحمل قيمة نقدية مثل: الشيكات النقدية لعملة المملكة العربية السعودية والعملات الأخرى بجميع فئاتها، والأسهم، والسندات، والصكوك، والأوراق المالية الأخرى.
    4- النشاط: مزاولة خدمة نقل النقود والمعادن الثمينة والمستندات ذات القيمة.

ملفات ذات صلة
إخفاء
رابط ملف ذا صلة
اللوائح
إظهار الكل
اسم اللائحة

عنوان اللائحة

محتوى اللائحة

المادة الثانية

  • 1- تطبق أحكام هذا النظام على الجهات الآتية:

    • أ - المؤسسات والشركات المالية العاملة في المملكة التي تتطلب طبيعة عملها نقل النقود والمعادن الثمينة والمستندات ذات القيمة، مثل: البنوك أو محلات الصرافة أو شركات ومؤسسات الاستثمار أو التأمين.

    • ب - مصانع المعادن الثمينة في المملكة، ومعارضها، ومحلات بيعها، وذلك فيما يتعلق بنقل المعادن الثمينة.

    • ج - المؤسسات، والشركات السعودية الحاصلة على ترخيص بمزاولة نشاط الحراسة المدنية الخاصة، وذلك عند مزاولتها لنشاط نقل النقود والمعادن الثمينة والمستندات ذات القيمة.

  • 2 - لا يجوز الترخيص بمزاولة نقل النقود والمعادن الثمينة والمستندات ذات القيمة إلا للجهات المشار إليها في البند (1) من هذه المادة، بشرط توافر إدارة خاصة بالأمن في الجهات المذكورة في الفقرتين (أ) و (ب) من البند الآنف ذكره.

ملفات ذات صلة
إخفاء
رابط ملف ذا صلة
اللوائح
إظهار الكل
اسم اللائحة

عنوان اللائحة

محتوى اللائحة

المادة الثالثة

  • 1- تقدم طلبات الحصول على تراخيص مزاولة هذا النشاط، أو تجديده إلى مديرية الأمن العام، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا النظام الشروط والمستندات المطلوبة.

  • 2 - يدفع طالب الترخيص – عند إصدار الترخيص أو تجديده – رسماً قدره ألف ريال عن كل سنة، وتحدد اللائحة التنفيذية شروط ذلك.

ملفات ذات صلة
إخفاء
رابط ملف ذا صلة
اللوائح
إظهار الكل
اسم اللائحة

عنوان اللائحة

محتوى اللائحة

المادة الرابعة

  • يصدر وزير الداخلية – أو من يفوضه – قراراً بالموافقة على مزاولة الجهة طالبة الترخيص للنشاط، وبناءً عليه يصدر مدير الأمن العام تراخيص مزاولة النشاط لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد. ويحدد في الترخيص منطقة (أو مناطق) مزاولة النشاط.

اللوائح
إظهار الكل
اسم اللائحة

عنوان اللائحة

محتوى اللائحة

المادة الخامسة

  • تلتزم جميع الجهات الحاصلة على ترخيص بمزاولة النشاط بإبرام وثيقة تأمين مع إحدى شركات التأمين المرخص لها بالعمل في المملكة تغطي قيمة جميع المنقولات.

ملفات ذات صلة
إخفاء
رابط ملف ذا صلة
اللوائح
إظهار الكل
اسم اللائحة

عنوان اللائحة

محتوى اللائحة

المادة السادسة

  • على جميع الجهات الحاصلة على ترخيص لمزاولة هذا النشاط أن تبلغ الجهة المعنية في الأمن العام عن أي عملية نقل تتجاوز قيمة المنقولات فيها (خمسمائة ألف) ريال قبل بدئها بوقت كافٍ، ويُلتزم بخط السير المقترح ولا يغيّر إلا بعد التنسيق مع تلك الجهة. ويجري التقيد بتسلم النقود وتسليمها أثناء ساعات الدوام الرسمي للبنوك ومؤسسات وشركات الصرافة.

ملفات ذات صلة
إخفاء
رابط ملف ذا صلة
اللوائح
إظهار الكل
اسم اللائحة

عنوان اللائحة

محتوى اللائحة

المادة السابعة

  • مع عدم الإخلال بصلاحيات الجهات الأخرى المقررة نظاماً، تخضع الجهات المرخص لها فيما يتعلق بهذا النشاط للإشراف المباشر من دوائر الأمن العام المختصة في المناطق وفق ما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا النظام.

اللوائح
إظهار الكل
اسم اللائحة

عنوان اللائحة

محتوى اللائحة

المادة الثامنة

  • مع مراعاة الشروط ذات الصلة في نظام الحراسة الأمنية المدنية الخاصة، يشترط فيمن يتولى إدارة الجهات الواردة في الفقرتين (أ) و (ب) من البند (1) من المادة (الثانية) من هذا النظام المرخص لها بهذا النشاط، أو إدارة الأمن في الجهات الواردة في الفقرة (ج) من البند (1) من المادة (الثانية) من هذا النظام المرخص لها بهذا النشاط ما يأتي:

    • 1 - أن يكون سعودي الجنسية، وألّا تقل سنه عن خمس وعشرين سنة.

    • 2 - أن يكون حاصلاً على شهادة إتمام الدراسة الجامعية، أو ما يعادلها.

    • 3 - ألّا يكون قد سبق الحكم عليه بحد شرعي، أو في جريمة مخلّة بالشرف أو بالأمانة ما لم يكن قد رُدّ إليه اعتباره.

المادة التاسعة

يشترط فيمن يعمل ضمن طاقم السيارة المستخدمة في هذا النشاط ما يأتي:
1 - أن يكون سعودي الجنسية، وألا تقل سنه عن عشرين سنة ولا تزيد على خمسين.
2 - ألا يقل مؤهله عن الثانوية العامة، أو ما يعادلها.
3 - ألا يكون قد سبق الحكم عليه بحد شرعي، أو في جريمة مخلة بالشرف أو بالأمانة ما لم يكن قد رُدّ إليه اعتباره.
4 - أن يكون لائقاً طبياً.
5 - أن يكون قد أنهى متطلبات التدريب اللازمة في المراكز التي اعتمدتها مديرية الأمن العام.

اللوائح
إظهار الكل
اسم اللائحة

عنوان اللائحة

محتوى اللائحة

المادة العاشرة

  • يلتزم أفراد طاقم السيارات المستخدمة في النشاط باتخاذ جميع ما يلزم من أجل سلامة المنقولات، ويحظر عليهم إخلاء السيارة أثناء عملية النقل سواء داخل المدينة أو خارجها.

عنوان القسم التالي

محتوى القسم التالي