| النوع: | مرسوم ملكي |
|---|---|
| التاريخ: | 1428-10-18 |
| رقم المستند: | 81 |
| الملخص: | بواسطة الذكاء الاصطناعي في 18/13/1428هـ، أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلطان بن عبدالعزيز آل سعود مرسوماً ملكياً بالموافقة على نظام مزاولة نقل النقود والمعادن الثمينة والمستندات ذات القيمة. جاء ذلك بناءً على الأمر الملكي ووفقاً للمادة (70) من النظام الأساسي للحكم، والمادة (20) من نظام مجلس الوزراء، والمادة (18) من نظام مجلس الشورى. وقد تم الاطلاع على قرارات مجلس الشورى ومجلس الوزراء ذات الصلة، وتم تكليف رئيس مجلس الوزراء بتنفيذ هذا المرسوم. |