1. التعريفات
المركز: مركز الإسناد والتصفية
الرئيس التنفيذي: الرئيس التنفيذي لمركز الإسناد والتصفية
القواعد: قواعد مشتريات عمليات مركز الإسناد والتصفية
عمليات مركز الإسناد والتصفية: جميع أنواع العمليات الموضحة في قواعد عمليات مركز الإسناد والتصفية.
التسجيل والتصنيف لمزودي الخدمة: القواعد والشروط المحددة لمزودي الخدمات وشروطهم وفئاتهم.
المنصة: المنصة الإلكترونية الخاصة بمزودي خدمات المركز وطرح مشترياته.
مزودي الخدمة: كل شخص أو منشأة تقدم خدمات تتعلق بالتصفية أو البيع مسجل لدى المركز.
العميل: شخص طبيعي أو شخص اعتباري يستفيد من خدمات المركز.
التعليمات: اللوائح والقرارات والعقود المرتبطة بأعمال المركز ومزودي الخدمة.
المهمة: أي عمل أو خدمة أو تصرف أو تكليف أو إدارة أو استشارة أو تقرير أو تقييم يقوم به الطرف الثاني لتحقيق الغرض من العقد.
أطراف ذوو علاقة: الأقارب حتى الدرجة الرابعة أو أطراف الدعوى القضائية للخدمة المراد تقديمها أو العميل أو أي شخص يكون له تأثير على عملية التعاقد مع المركز.
صاحب الصلاحية: الشخص المفوض وفق لائحة الصلاحيات مركز الإسناد والتصفية المعتمدة.