1- 1- تهدف هذه الوثيقة إلى تحديد إجراءات مركز الإيداع، التي يجب على أعضاء مركز الإيداع اتباعها للالتزام بأحكام قواعد مركز إيداع الأوراق المالية.
1- 2- يُقصد بالكلمات والعبارات الواردة في هذه الإجراءات المعاني الموضحة لها في النظام، وفي قائمة المصطلحات المستخدمة في قواعد السوق، ما لم يقضِ سياق النص بغير ذلك.
1- 3- تكون هذه الإجراءات نافذة وفقاً لقرار اعتمادها.
2- 1- يجب على مقدم الطلب الذي يرغب في الحصول على عضوية مركز الإيداع استيفاء الشروط الواردة في قواعد مركز إيداع الأوراق المالية.
3- 1- عند موافقة مركز الإيداع على طلب العضوية، يجب على مقدم الطلب دفع المقابل المالي للعضوية. وينشر مركز الإيداع من خلال موقعه الإلكتروني الوثائق المطلوبة والمواعيد النهائية المتعلقة بطلب العضوية.
3- 2- عند استيفاء الشروط المشار إليها في الفقرة (1. 3)، تفعل عضوية عضو مركز الإيداع في نظام الإيداع والتسوية.
4- 1- يُقدم مركز الإيداع إيصالاً لأعضاء مركز الإيداع بشكل دوري يحدَّد فيها الموعد النهائي للدفع.
4- 2- ينشر مركز الإيداع من خلال موقعه الإلكتروني أنواع الرسوم التي يتقاضاها وطريقة احتسابها.
4- 3- يُشعر مركز الإيداع أعضاء مركز الإيداع قبل ثلاثين يوم على الأقل بشأن أي رسوم جديدة أو تغيير في الرسوم.
5- 1- ينشر مركز الإيداع إشعارات من خلال موقعه الإلكتروني بشأن أي توضيح وتفاصيل متعلقة بإجراءات مركز الإيداع.
8- 1- يمكن لعضو الحفظ تفعيل آلية تعليق التسوية لأي تعليمات تسوية لكل حساب يفتحه عضو الحفظ، ولا يمكن تسوية تلك التعليمات حتى يقوم عضو الحفظ بتفعيل آلية رفع تعليق التسوية.
8- 2- يمكن لأعضاء الحفظ تمكين أو منع موظفيهم من الدخول إلى حساباتهم التي يفتحها عضو الحفظ ذو العلاقة.
8- 3- يجب على عضو الحفظ التأكد من أن حسابته مهيئة لوضع إشارات للأنشطة الآتية:
8- 3- 1- شهادات الإيداع السعودية.
8- 3- 2- شهادات الإيداع.
8- 3- 3- صناديق المؤشرات المتداولة.
8- 3- 4- صناديق الاستثمار.
8- 3- 5- كسور إجراءات المصدر.
8- 3- 6- المحافظ المدارة من قبل الأشخاص المرخص لهم.
8- 3- 7- برنامج تحفيز الموظفين.
8- 3- 8- شهادات الإيداع الخاصة بعضو الحفظ.
8- 3- 9- الشهادات.
8- 3- 10- المرابحة.
8- 4- يتم تسجيل حسابات الأطراف المعنيين (مثل: حساب الوصي للمستثمرين القاصرين وحساب ضمان مركز مقاصة الأوراق المالية) في نظام الإيداع والتسوية لأغراض التبليغ والمعاملات الخاصة.