هذا إصدار سابق لإجراءات مركز الإيداع - 1446الانتقال للإصدار الساري

إجراءات مركز الإيداع - 1446

الباب الأول: الأحكام العامة

1. الأحكام والتعريفات

  • 1- 1- تهدف هذه الوثيقة إلى تحديد إجراءات مركز الإيداع، التي يجب على أعضاء مركز الإيداع اتباعها للالتزام بأحكام قواعد مركز إيداع الأوراق المالية .

  • 1- 2- يُقصد بالكلمات والعبارات الواردة في هذه الإجراءات المعاني الموضحة لها في النظام، وفي قائمة المصطلحات المستخدمة في قواعد السوق، ما لم يقضِ سياق النص بغير ذلك.

  • 1- 3- تكون هذه الإجراءات نافذة وفقاً لقرار اعتمادها.

2. شروط عضوية مركز الإيداع

  • 2- 1- يجب على مقدم الطلب الذي يرغب في الحصول على عضوية مركز الإيداع استيفاء الشروط الواردة في قواعد مركز إيداع الأوراق المالية.

3. الموافقة على العضوية وتفعيلها

  • 3- 1- عند موافقة مركز الإيداع على طلب العضوية، يجب على مقدم الطلب دفع المقابل المالي للعضوية. وينشر مركز الإيداع من خلال موقعه الإلكتروني الوثائق المطلوبة والمواعيد النهائية المتعلقة بطلب العضوية.

  • 3- 2- عند استيفاء الشروط المشار إليها في الفقرة (1. 3)، تفعل عضوية عضو مركز الإيداع في نظام الإيداع والتسوية.

4. المقابل المالي والدفع والإيصال

  • 4- 1- يُقدم مركز الإيداع إيصالاً لأعضاء مركز الإيداع بشكل دوري يحدَّد فيها الموعد النهائي للدفع.

  • 4- 2- ينشر مركز الإيداع من خلال موقعه الإلكتروني أنواع الرسوم التي يتقاضاها وطريقة احتسابها.

  • 4- 3- يُشعر مركز الإيداع أعضاء مركز الإيداع قبل ثلاثين يوم على الأقل بشأن أي رسوم جديدة أو تغيير في الرسوم.

5. الإشعارات

  • 5- 1- ينشر مركز الإيداع إشعارات من خلال موقعه الإلكتروني بشأن أي توضيح وتفاصيل متعلقة بإجراءات مركز الإيداع.

الباب الثاني: هيكل الحسابات وأنواعها

8. خصائص الحسابات

  • 8- 1- يمكن لعضو الحفظ تفعيل آلية تعليق التسوية لأي تعليمات تسوية لكل حساب يفتحه عضو الحفظ، ولا يمكن تسوية تلك التعليمات حتى يقوم عضو الحفظ بتفعيل آلية رفع تعليق التسوية.

  • 8- 2- يمكن لأعضاء الحفظ تمكين أو منع موظفيهم من الدخول إلى حساباتهم التي يفتحها عضو الحفظ ذو العلاقة.

  • 8- 3- يجب على عضو الحفظ التأكد من أن حسابته مهيئة لوضع إشارات للأنشطة الآتية:

    • 8- 3- 1- شهادات الإيداع.

    • 8- 3- 2- صناديق المؤشرات المتداولة.

    • 8- 3- 3- صناديق الاستثمار.

    • 8- 3- 4- كسور إجراءات المصدر.

    • 8- 3- 5- المحافظ المدارة من قبل الاشخاص المرخص لهم.

    • 8- 3- 6- برنامج تحفيز الموظفين.

    • 8- 3- 7- شهادات الإيداع الخاصة بعضو الحفظ.

    • 8- 3- 8- الشهادات.

    • 8- 3- 9- المرابحة.

  • 8- 4- يتم تسجيل حسابات الأطراف المعنيين (مثل: حساب الوصي للمستثمرين القاصرين وحساب ضمان مركز مقاصة الأوراق المالية) في نظام الإيداع والتسوية لأغراض التبليغ والمعاملات الخاصة.

عنوان القسم التالي

محتوى القسم التالي