اللائحة التنفيذية لنظام مقدمي خدمة حجاج الخارج

إظهار ديباجة النظام
  • إنَّ وزير الحج والعمرة:

    • - بناءً على الصلاحيات الممنوحة له نظاماً.

    • - وبعد الاطلاع على نظام مقدمي خدمة حجاج الخارج الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/111) بتاريخ 1440/09/17هـ، وتعديلاته الصادرة بالمرسوم الملكي رقم (م/89) بتاريخ 1447/05/12هـ.

    • - وبناءً على ما تقتضيه مصلحة العمل.

    • تقرر بعون الله ما يلي:

      • أولًا: الموافقة على اللائحة التنفيذية لنظام مقدمي خدمة حجاج الخارج بالصيغة المرافقة للقرار.

      • ثانيًا: يُلغي هذا القرار اللائحة التنفيذية الصادرة بالقرار الوزاري رقم (440521014) بتاريخ 1444/05/21هـ وكل ما يتعارض معه من قرارات سابقة.

      • ثالثاً: يُعمل باللائحة التنفيذية المشار إليها في البند (أولاً) من هذا القرار من تاريخه.

      • رابعاً: يُزود معالي نائب وزير الحج والعمرة بنسخة من هذا القرار لإبلاغه لمن يلزم.

  • وزير الحج والعمرة

  • توفيق بن فوزان الربيعة

المادة 1: التعريفات

  • تكون للألفاظ والمصطلحات الواردة في اللائحة ذات المعنى المبيَّن لها في النظام، والألفاظ التي لم ترد في النظام تكون لها المعاني المبيَّنة أمام كلٍّ منها في هذه اللائحة:

    • 1. النظام: نظام مقدمي خدمة حجاج الخارج الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/111) وتاريخ 1440/09/17هـ، المعدل بالمرسوم الملكي رقم (م/89) وتاريخ 1447/5/12هـ.

    • 2. اللائحة: اللائحة التنفيذية لنظام مقدمي خدمة حجاج الخارج.

    • 3. التصنيف النوعي والكمي: تصنيف تصدره الوزارة لخدمات الحجاج وآليات تسعيرها، وتحديد شروط ومتطلبات تقديم كل خدمة والضمانات المالية اللازمة لذلك.

    • 4. شروط الترخيص لشركات تقديم الخدمة: الشروط التي تصدرها الوزارة لتنظيم عملية الترخيص لشركات تقديم الخدمة بموجب النظام.

    • 5. الترخيص: وثيقة تصدرها الوزارة لمقدمي الخدمة يسمح لهم بموجبها تقديم خدمات الحجاج.

    • 6. المنصة: هي المنصة أو المنصات الإلكترونية المعتمدة من قبل الوزارة لإبرام التعاقدات الخاصة بخدمات الحجاج.

    • 7. الخدمات: الخدمة أو حزم الخدمات التي تقدمها شركات تقديم الخدمة للحجاج.

    • 8. الموافقة/ الموافقات الموسمية: موافقة تصدرها الوزارة في كل موسم حج لمقدمي الخدمة الذين استوفوا شروط ومتطلبات الخدمة الواردة في التصنيف النوعي والكمي بغرض السماح بتقديم الخدمة في الموسم المحدد.

    • 9. مقدمو الخدمة: شركات تقديم الخدمة المرخصة من الوزارة، والشركتان المشار إليهما في الفقرتين الفرعيتين (ب) و(ج) من الفقرة (6) من المادة الأولى من النظام.

المادة 2: اختصاصات الوزارة

  • لغرض تحقيق أهداف النظام ومع مراعاة ما ورد بالنظام تختص الوزارة بما يلي:

    • 1- الإشراف على شركات ضيافة الحجاج.

    • 2- الترخيص لشركات تقديم الخدمة والإشراف عليها.

    • 3- تدريب وتأهيل العاملين في قطاع خدمة ضيوف الرحمن.

    • 4- اتخاذ كافة القرارات اللازمة لتنفيذ النظام واللائحة.

    • 5- تقييم أداء مقدمي الخدمة وقياس الرضا عن الخدمات.

    • 6- إصدار التصنيف النوعي والكمي للخدمات المقدمة للحجاج والتعليمات المنظمة لتقديم الخدمات.

    • 7- إصدار الموافقات الموسمية لمقدمي الخدمة.

    • 8- تحديد المواقع في المشاعر المقدسة لمقدمي الخدمة.

المادة 3: شركات ضيافة الحجاج

يجب أن يكون جميع أعضاء مجالس إدارات شركات ضيافة الحجاج ومديريها التنفيذيين وكافة شاغلي المناصب القيادية فيها من السعوديين.

المادة 4: تداول أسهم شركات ضيافة الحجاج

يُعد باطلاً أي بيع أو تداول لأسهم شركات ضيافة الحجاج يتم لصالح غير السعوديين، بأي شكل من أشكال التصرف.

المادة 5: التصرف في أسهم غير السعوديين

1- تُقصر ملكية شركات ضيافة الحجاج على السعوديين.

2- في حال انتقال أي من أسهم شركات ضيافة الحجاج إلى غير السعودي بطريق الإرث، يجب على الشركة المعنية فور علمها بالواقعة إشعار من انتقلت إليه الأسهم بوجوب التخارج منها مع بيان الإجراءات والآليات اللازمة لذلك، ويجب عليه التخارج من تلك الأسهم خلال ستة (6) أشهر من تاريخ ذلك الإشعار.

3- يكون التخارج وفقًا لأحكام نظام الشركات ولوائحه.

4- يجب على شركات ضيافة الحجاج اتخاذ الإجراءات النظامية عند عدم التزام أيٍّ من الورثة غير السعوديين بالتخارج بعد انقضاء المدة المحددة في الفقرة (2) من هذه المادة.

المادة 6: التصنيف النوعي والكمي

  • أولًا: تضع الوزارة تصنيفًا نوعيًّا وكميًّا للخدمات وشروط ومتطلبات تقديم الخدمة، على أن تشمل ما يلي:

    • 1- المعايير الأساسية لمستوى تقديم الخدمة.

    • 2- توصيف الخدمات.

    • 3- آليات التعاقد.

    • 4- مكونات حزم الخدمات.

    • 5- آلية تسعير الخدمة.

    • 6- ضمانات تقديم الخدمة.

    • 7- التعليمات والإجراءات المنظمة لتقديم الخدمة، بما فيها شروط وضوابط الموافقة الموسمية.

    • 8- معايير تقييم الأداء، ومعايير قياس مستوى الرضا.

    • 9- كل ما تراه الوزارة مما يندرج تحت التصنيف النوعي والكمي وآلية التسعير.

  • ثانيًا: تراجع الوزارة التصنيف النوعي والكمي وشروط ومتطلبات تقديم الخدمة بشكل دوري وتعمل على تطويرها متى دعت الحاجة إلى ذلك.

  • ثالثًا: يجب تقديم الخدمة للحجاج وفق التصنيف النوعي والكمي وشروط ومتطلبات تقديم الخدمة خلال موسم الحج.

المادة 7: نطاق اختصاص مقدمي الخدمات

  • تُحدد الوزارة اختصاص مقدمي الخدمة المرخص لهم بتقديم الخدمات للحجاج، وفق الآتي:

    • 1- الخدمة الشاملة: تقديم خدمات السكن والإعاشة والنقل في كافة مواقع الخدمة (مكة المكرمة – المدينة المنورة – المشاعر المقدسة) والخدمات الإثرائية وفقًا للضوابط التي تعتمدها الوزارة.

    • 2- الخدمة المتخصصة: تقديم خدمة أو أكثر من الخدمات التي تقدم للحجاج في مكة المكرمة أو المشاعر المقدسة أو في المدينة المنورة.

    • 3- خدمات الاستقبال والتوديع: استقبال وتوديع الحجاج عبر مختلف منافذ المملكة (البرية والبحرية والجوية).

المادة 8: شروط منح الترخيص وتجديده

  • أولًا: يجب على كل من يرغب في ممارسة نشاط تقديم الخدمة للحجاج الحصول على ترخيص من الوزارة وفقًا للشروط والإجراءات التي تحددها.

  • ثانيًا: تعد الوزارة شروط منح الترخيص وتجديده على أن يراعى فيها ما يلي:

    • 1- أن تكون المنشأة سعودية، ولديها سجل تجاري ساري المفعول.

    • 2- تحديد الخبرات والقدرات الفنية والإدارية والمالية اللازمة لممارسة النشاط.

    • 3- ألا يكون قد صدر بحق المنشأة قرار نهائي بإلغاء ترخيص ممارسة نشاط تقديم خدمات حجاج الخارج.

    • 4- تحديد المقابل المالي للترخيص وتجديده.

    • 5- أداء مقدم الخدمة في السنوات السابقة بالنسبة لطلبات التجديد.

المادة 9: إجراءات تقديم طلب الترخيص

  • 1- يقدم طلب الترخيص إلى الإدارة المختصة بالوزارة وفق الآليات والوسائل التي تحددها وتعلن عنها الوزارة.

  • 2- يجب أن يكون الطلب مستوفيًا للبيانات والمستندات المطلوبة.

  • 3- للوزارة طلب استكمال أي متطلبات لازمة لدراسة الطلب.

  • 4- يجب سداد المقابل المالي للترخيص في الموعد الذي تحدده الوزارة.

عنوان القسم التالي

محتوى القسم التالي