1- آلية إصدار الجهة المختصة أي قرار يسهم في رفع التكاليف على المنشأة الصناعية:
تهدف هذه الآلية إلى قياس الوزارة الأثر المترتب على قدرة المنشأة الصناعية على الاستجابة لما تصدره الجهة المختصة من قرارات قد تسهم في رفع التكاليف (المباشرة وغير المباشرة) على المنشأة الصناعية، وأثر ذلك على القطاع الصناعي، وذلك على النحو الآتي:
- تُزود الجهة المختصة الوزارة بمشروع القرار موضحاً فيه: الهدف، والمسوغات، والتكاليف المباشرة وغير المباشرة على المنشأة الصناعية، ومرافقاً له المستندات الداعمة لذلك.
- تدرس الوزارة مشروع القرار خلال مدة لا تتجاوز (10) أيام عمل من تاريخ تزويد الجهة المختصة الوزارة بمشروع القرار.
- ترسل الوزارة مرئياتها حيال مشروع القرار المراد تطبيقه على المنشأة الصناعية إلى الجهة المختصة خلال المدة الموضحة أعلاه، موضحاً فيها قياسٌ للآثار التي قد تترتب على تطبيقه على المنشأة الصناعية.
2- آلية تغريم الجهة المختصة المنشأة الصناعية:
تهدف هذه الآلية إلى إطلاع الوزارة على البيانات المتعلقة بالمنشأة الصناعية المغرّمة وتحليل حالتها بالتنسيق مع الجهة المختصة؛ للتأكد من التزام المنشأة الصناعية بالإجراءات والتعليمات ذات العلاقة، وقياس الأثر المترتب عليها وعلى القطاع الصناعي نتيجة الغرامة المفروضة على المخالفة، وذلك على النحو الآتي:
- بعد ضبط المخالفة التي تستدعي التغريم وإيقاع الغرامة -بحسب الإجراءات النظامية ذات الصلة- تُشعِر الجهة المختصة الوزارة باسم المنشأة الصناعية، ونوع المخالفة، والمدة التصحيحية الممنوحة للمنشأة الصناعية، إن وجدت نظاماً.
- تُنسّق الوزارة مع المنشأة الصناعية لتصحيح المخالفة، وفق الإجراءات النظامية ذات الصلة.
لا تسري هذه الفقرة على ما تختص به اللجان الإدارية أو شبه القضائية ذات العلاقة.
3- آلية إغلاق الجهة المختصة خطوط إنتاج المنشأة الصناعية:
تهدف هذه الآلية إلى إطلاع الوزارة على البيانات المتعلقة بالمنشأة الصناعية المخالفة وتحليل حالتها وتاريخها بالتنسيق مع الجهة المختصة؛ للتأكد من التزام المنشأة الصناعية بالإجراءات والتعليمات ذات العلاقة، والتحقق من قياس الأثر المترتب عليها وعلى القطاع الصناعي نتيجة إغلاق الجهة المختصة خطوط إنتاج المنشأة الصناعية، وذلك على النحو الآتي:
- في حال أُوقِف خط الإنتاج بسبب ارتكاب مخالفة تستدعي ذلك نظاماً، تُزود الجهة المختصة الوزارة بتقرير تفصيلي عن أسباب الإيقاف مع إرفاق المستندات ذات العلاقة، في مدة لا تزيد على (5) أيام عمل من تاريخ إيقاف خط الإنتاج.
- تُنسق الوزارة مع المنشأة الصناعية لتصحيح المخالفة، وفق الإجراءات النظامية ذات الصلة.
- تُحلل الوزارة الإجراءات النظامية التي اتخذتها الجهة المختصة حيال إغلاق خط إنتاج المنشأة الصناعية، وتقيس أثر ذلك على تطور الصناعة، ومستهدفات رؤية المملكة العربية السعودية 2030، وتُزود الجهة المختصة بهما.
لا تسري هذه الفقرة على ما تختص به اللجان الإدارية أو شبه القضائية ذات العلاقة.
4- آلية إغلاق الجهات المختصة المنشأة الصناعية:
تهدف هذه الآلية إلى إطلاع الوزارة على الأسباب التي أدت إلى إغلاق المنشأة الصناعية، والتحقق من قياس الأثر المترتب عليها وعلى القطاع الصناعي نتيجة قرار الإغلاق، وذلك على النحو الآتي:
- بعد ضبط المخالفة التي تستدعي إغلاق المنشأة الصناعية أو المنشأة الصناعية ذات خط الإنتاج الواحد -مؤقتاً أو نهائياً- بحسب الإجراءات النظامية ذات الصلة؛ تُزود الجهة المختصة الوزارة بتقرير عن أسباب إغلاق المنشأة الصناعية أو المصنع، والإجراءات التصحيحية لإيقاف تنفيذ الإغلاق -إن وجدت- مع إرفاق المستندات ذات العلاقة، في مدة لا تتجاوز (15) يوم عمل من تاريخ ضبط المخالفة.
- تُنسّق الوزارة مع المنشأة الصناعية أو المنشأة الصناعية ذات خط الإنتاج الواحد لتصحيح المخالفة، وفق الإجراءات النظامية ذات الصلة.
- تُحلل الوزارة الإجراءات النظامية التي اتخذتها الجهة المختصة حيال إغلاق المنشأة الصناعية أو المنشأة الصناعية ذات خط الإنتاج الواحد، وتقيس أثر ذلك على تطور الصناعة، ومستهدفات رؤية المملكة العربية السعودية 2030، وتُزود الجهة المختصة بهما.
لا تسري هذه الفقرة على ما تختص به اللجان الإدارية أو شبه القضائية ذات العلاقة.