قرر مجلس الوزراء الموافقة على حوكمة التنسيق بين وزارة الصناعة والثروة المعدنية والجهات المختصة بشأن الإجراءات المتعلقة بالمنشآت الصناعية. يشمل القرار إنشاء منصة إلكترونية لتسهيل تطبيق الأحكام المتعلقة بالحوكمة، مع الالتزام باختصاصات ومسؤوليات الجهات الأخرى ووفقاً لأفضل الممارسات الدولية. كما يتطلب إعداد تقرير تقويم للحوكمة بعد سنة من تاريخ الموافقة ورفعه إلى مجلس الشؤون الاقتصادية. |