| النوع: | قانون رياضي |
|---|---|
| تاريخ الإصدار: | 2025-10-01 |
| أداة الإصدار: | قرار مجالس وهيئات |
| رقم أداة الإصدار: | ق47/98 |
| الجهة: | الاتحاد السعودي لكرة القدم |
| النفاذ: | لاغي |
| الملخص: | بواسطة الذكاء الاصطناعي تتناول اللائحة التنظيمية لمسابقة دوري الدرجة الثانية الأحكام الأساسية والإجراءات المتعلقة بالمسابقة للموسم الرياضي 2026-2025. تشمل اللائحة أحكام تمهيدية تحدد نطاق التطبيق وحقوق وواجبات الأطراف المعنية، وتحدد عدد الأندية المشاركة (32 نادياً) وتقسيمها إلى مجموعتين، مع آلية لاستبدال الأندية الممتنعة عن المشاركة. تنص المادة (26) على إيقاف اللاعب أو المسؤول تلقائيًا بعد تلقي أربعة إنذارات أو الطرد بالبطاقة الحمراء، وتحدد آلية انتقال البطاقات بين المسابقات. تسمح اللائحة للأندية بإشراك لاعبين من الدرجا... |