اللائحة التنظيمية لمسابقة دوري الدرجة الثانية

الفصل الأول: أحكام تمهيدية

المادة 1: نطاق التطبيق والتفسير

  • 1. تسري التعريفات والألفاظ الواردة في لائحة المسابقات والبطولات على هذه اللائحة، ما لم يرد نص يُخالف ذلك.

  • 2. مع عدم الإخلال بما ورد في نصوص هذه اللائحة؛ تُطبّق الأحكام الواردة في لائحة المسابقات والبطولات في كل ما لم يرد به نص في هذه اللائحة.

  • 3. أي إشارة إلى النظام الأساسي للاتحاد أو أيًا من لوائحه؛ فهي إشارة إلى تلك الأنظمة واللوائح السارية في وقت التطبيق.

  • 4. تنص هذه اللائحة على حقوق وواجبات ومسؤوليات الاتحاد والأندية والمسؤولين واللاعبين في المسابقة.

  • 5. تُعد هذه اللائحة وجميع القرارات والتعليمات والتعاميم التي يتم اعتمادها من قبل مجلس إدارة الاتحاد والمتعلقة بالمسابقة ملزمة لكافة الأشخاص الخاضعين لهذه اللائحة.

  • 6. يقوم الاتحاد بتنظيم وإدارة المسابقة ويتولى الأمور التجارية والتسويقية والإعلامية للمسابقة وفقاً للنظام الأساسي للاتحاد ولائحة المسابقات والبطولات وهذه اللائحة ولوائح الاتحاد الأخرى.

الفصل الثاني: المشاركة، نظام المسابقة

المادة 2: المشاركة

  • 1. يُشارك في المسابقة (32) اثنان وثلاثون نادٍ، يتم تقسيمهم على مجموعتين بحيث تضم كل مجموعة (16) ستة عشر ناديًا.

  • 2. تحدد اللجنة الأندية التي يحق لها المشاركة في المسابقة وفقاً للآلية المنصوص عليها في لوائح الاتحاد ذات العلاقة.

  • 3. في حال إقرار زيادة أو تقليص في عدد أندية المسابقة؛ تُصدر اللجنة قرارها بآلية التطبيق وبداية سريانه.

  • 4. في حال امتناع النادي للقوة القاهرة، أو قبل إصدار الجدول الرسمي للمسابقة، ففي هذه الحالة يُطبّق ما يلي:

    • 1/4 إذا كان النادي الممتنع أحد الأندية الصاعدة للمسابقة يصعد النادي الذي يليه في الترتيب.

    • 2/4 إذا كان النادي الممتنع أحد أندية المسابقة أو أحد الأندية الهابطة للمسابقة يتم مشاركة النادي الأعلى ترتيبًا من الهابطين في مرحلة المجموعات.

  • 5. مع مراعاة العقوبات الواردة في لائحة الانضباط والأخلاق بشأن انسحاب النادي أو امتناعه بعد صدور الجدول الرسمي للمسابقة؛ تُطبّق الفقرات الفرعية للفقرة (4) من هذه المادة على آلية اختيار نادٍ بديل عن النادي الممتنع عن هذه المسابقة.

المادة 3: نظام المسابقة

  • 1. تُجرى قرعة لتوزيع الفرق المشاركة على المجموعتين، حيث يتم تقسيم الفرق المشاركة إلى (16)
ستة عشر مستوى، يضم كل مستوى الفريقين اللذين تحصلا على نفس المركز في المسابقة في الموسم الماضي، وتعامل الأندية الصاعدة أو الهابطة بناء على ترتيبها في البطولة القادمة منها. ويتم من خلال القرعة تسكين أحد الفريقين في كل مستوى في المجموعة الأولى والفريق الآخر في المجموعة الثانية.

  • 2. تُلعب مباريات المسابقة لكل مجموعة بنظام الدوري الكامل من دورين حيث يلعب كل فريق مع كلٍ من الفرق الأخرى في مجموعته (2) مباراتين خلال ذات الموسم، إحداهما كمستضيف والأخرى كضيف، ما لم يصدر قرار من لجنة الانضباط والأخلاق بلعب مباراة خارج أرض النادي.

  • 3. يُمنح الفريق الفائز في المباراة (3) ثلاثة نقاط، ويُمنح كل فريق نقطة واحدة في حال التعادل في المباراة، فيما لا يحصل الفريق الخاسر على أي نقطة.

  • 4. يحدد ترتيب الفرق في جدول الدوري لكل مجموعة تنازلياً وفقاً لإجمالي عدد النقاط التي يحصل عليها كل فريق في كل مجموعة.

  • 5. في حال حصول فريقين أو أكثر على نفس عدد النقاط؛ يتم تحديد ترتيبهم في الجدول وفقًا للفقرة (3) من المادة (26) من لائحة المسابقات والبطولات.

  • 6. يتم إقامة مباراة واحدة بين الناديين الحاصلين على المركز الأول في كل مجموعة لتحديد بطل المسابقة وصاحب المركز الثاني في المسابقة على ملعب الفريق الأعلى ترتيباً في مرحلة المجموعات، ويتم تحديد نتيجة المباراة في حال انتهاء الأشواط الأصلية بالتعادل وفقًا للفقرة (5) من المادة (26) من لائحة المسابقات والبطولات.

  • 7. يتم إقامة مباراتين ذهاباً وإياباً بين الناديين الحاصلين على المركز الثاني في كل مجموعة لتحديد صاحب المركز الثالث في المسابقة وتقام مباراة الإياب على ملعب الفريق الأعلى ترتيباً في مرحلة المجموعات، ويتم تحديد نتيجة المباراتين وفقًا للفقرة (7) من المادة (26) من لائحة المسابقات والبطولات.

  • 8. تصعد الفرق صاحبة المراكز الثلاثة الأولى في نهاية المسابقة إلى الدرجة الأعلى اعتبارًا من الموسم التالي.

  • 9. تهبط الفرق الواقعة في المركزين الأخيرين (المركز الخامس عشر والمركز السادس عشر) في كل مجموعة في نهاية المسابقة إلى الدرجة الأدنى اعتبارًا من الموسم التالي.

الفصل الثالث: الإجراءات الفنية

المادة 4: الإيقاف بسبب الإنذارات (البطاقات الصفراء) والطرد (البطاقات الحمراء)

  • 1. مع عدم الإخلال بما ورد في لائحة الانضباط والأخلاق، يُطبّق ما يلي:

    • 1/1: إذا تلقى اللاعب أو المسؤول (4) أربعة إنذارات في مباريات مختلفة في المسابقة؛ يُوقف تلقائيًا عن المشاركة في المباراة التالية.

    • 2/1: إذا تم طرد اللاعب أو المسؤول بالبطاقة الحمراء (طرد مباشر أو غير مباشر)؛ يوقف تلقائيًا عن المشاركة في المباراة التالية ما لم يصدر قرار من لجنة الانضباط والأخلاق يحدد تفاصيل العقوبة.

  • 2. في حال إلغاء أو إعادة أو عدم استكمال أي مباراة؛ تُطبّق المواد ذات الصلة في لائحة الانضباط والأخلاق فيما يخص الإنذارات والطرد.

  • 3. يتحمل كل نادٍ مسؤولية رصد عدد إنذارات وطرد لاعبيه والمسؤولين وضمان أهليتهم للمشاركة في المباريات.

  • 4. إذا انتقل أو أعير أي لاعب أو مسؤول إلى نادي آخر فإنه يحتفظ بسجل البطاقات الصفراء والحمراء الخاص به أثناء مباريات المسابقة.

  • 5. تُطبّق بقية المواد الواردة في لائحة الانضباط والأخلاق في هذا الخصوص، منها على سبيل المثال لا الحصر: آلية انتقال البطاقات بين المسابقات المختلفة، وآلية انتقال البطاقات من موسم إلى آخر.

الفصل الرابع: قائمة الفريق

المادة 5: أهلية اللاعبين

  • 1. يجب على كل نادٍ تسجيل عدد لا يقل عن (16) ستة عشر لاعبًا ولا يزيد عن (25) خمسة وعشرون لاعبًا في قائمة الفريق، من خلال النظام الإلكتروني للاتحاد (MySAFF)، مع مراعاة الشروط الواردة في أعمار وأعداد اللاعبين وفقًا للفقرة (4) من المادة (30) من لائحة المسابقات والبطولات.

  • 2. يجوز لكل نادٍ إشراك أي لاعب من اللاعبين المصنفين في كشوفات الدرجات الأدنى من درجة الفريق الأول في كل مباراة من المسابقة سواء كانوا سعوديين أم أجانب أم مواليد أو محترفين أم هواة (دون حد أعلى)، وعلى ألاّ يتجاوز عدد الأجانب أو المواليد الحد المسموح به في القائمة للبطولة حسب ما ورد في الفقرة (1) من هذه المادة.

  • 3. يقتصر المشاركة في مركز حارس المرمى في البطولة على اللاعبين السعوديين فقط، وذلك منذ بداية المباراة وحتى نهايتها، ويشمل ذلك - على سبيل المثال لا الحصر - حالات إجراء التبديلات، أو تعرض حارس المرمى للطرد أو الإصابة أثناء المباراة، وعدم توفر تبديلات متاحة للفريق.

  • 4. يكون عدد اللاعبين الاحتياطيين في قائمة المباراة (5) خمسة لاعبين كحد أدنى و (9) تسع لاعبين كحد أقصى.

الفصل الخامس: التكاليف المالية

عنوان القسم التالي

محتوى القسم التالي